أكدت المذكرة القانونية التي أعدتها كتلة الوفاق النيابية بشأن مشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى ومشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون رقم «47» للعام 2002 بشأن تنظيم الصحافة المقدم من الحكومة، أن المشروع حذف بعض المواد التي تحفظ حقوق الصحافيين وتؤكد الضمانات الكفيلة بممارسة الصحافة بمهنية واستقلالية عن كل قوة ضغط عليهم، والتي منها إدارة الصحيفة التي يعمل فيها.
كما أشارت إلى أن اشتراط المشروع حسن النية في نشر الصحافي لأية معلومات حتى لا يتعرض للمساس بأمنه أو أمن أفراد أسرته غير مبرر، باعتبار أن الصحافي يجب ألا يتعرض للمساس بأمنه أو أمن وطنه في كل الحالات بغض النظر عن كونه نشر معلومات بحسن نية أو عدمها.
ونوهت المذكرة إلى أنه وعلى الرغم من أن المشروع حاول استبعاد بعض العبارات المطاطة ليخرجها من دائرة التجريم، إلا أنه في استبعاده تسبب في جعل الوضع أسوأ، باعتبار أنه جعل الصحافي يعود إلى ولاية قانون العقوبات بشأن هذه الجرائم التي استبعدها.
ولفتت المذكرة، التي من المزمع رفعها إلى لجنة الخدمات في مجلس النواب لمناقشتها أثناء مناقشة المشروع بقانون بشأن الصحافة، إلى أن اللجنة التشريعية في كتلة الوفاق طلبت تبني إضافة نصوص خاصة بتنظيم الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الصحافة من خلال القيد في جداول محددة، وذلك لدعم توجهها في قانون النقابات المهنية، وطلبت الاعتماد على قانون نقابة الصحافيين بمصر في هذا الشأن، إلا أنه لم يتم تقديم هذا الاقتراح ضمن هذه المذكرة نظرا إلى أن هذا الترخيص يتطلب إيكال مهمة الترخيص لجهة محددة وهو الأمر الذي سيكون معقدا في غياب النقابات المهنية نظرا إلى أن المهن التي يوجب الحصول على ترخيص بمزاولتها أو قيد في جدول يوكل الأمر فيها للجان حكومية أو لجان شبه قضائية تعين من الحكومة.
وأضافت المذكرة «تبني إنشاء هذه اللجنة من قبل الكتلة في الوقت الحالي سينتقد وسيعتبر أنه يخالف توجه المشروع لتوسيع حرية الرأي، والواقع يكشف أن هذه اللجان شبه القضائية لا تعتبر فعلا لجانا محايدة متى مورست عليها ضغوط، وقد تعذر إيجاد بديل فعال لمثل هذا الوضع. فضلا عن تبني مثل هذا النص يتوجب إدخال تعديلات على المشروع تتصل بإلزام الصحف بعدم السماح لغير الصحافيين المقيدين بالكتابة فيها وتنظيم عقوبات على هذه المخالفة وتنظيم الاستثناءات».
توافق مع الحكومة باشتراط عدم المساس بالعقيدة
أيدت المذكرة رفض الحكومة للتعديل الذي أدخل على المادة «1» والمتعلق بشطب عبارة «وذلك كله ودون المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية»، وارتأت أن ذلك يجعل من سلطة الحكومة مطلقة في التقييد على حرية الرأي، ولذلك اقترحت صيغة بديلة يمكن من خلالها تجاوز هذا الإشكال، بحيث تضمن هذه الصيغة تحديد الأسس التي لا يجوز مخالفتها في ضوء أن ما يهم التيارات المتدينة هي الهجمات التي تتعرض لها بعض الجوانب المتفق على خروجها عن إطار المناقشة والنقد في الإطار الديني، بينما ما يخيف التيارات السياسية المعارضة بكل توجهاتها هو عدم انضباط النص وإمكان تعويمه لاستخدامه من قبل السلطة وقت الحاجة.
وأيدت المذكرة اعتراض الحكومة على تعريف رئيس التحرير الوارد في المشروع مستندة في ذلك إلى أنه يتجاوز حدود كونه تعريفا إلى وضع حكم خاص بمسئولية رئيس التحرير، باعتبار أن تحمل مسئولية الإشراف على ما ينشر في الصحيفة أمر مختلف عن تحمل المسئولية الجنائية أو المدنية لما ينشر الصحافيون من أراء وكتابة في الصحيفة. واعتبرت المذكرة عدم وجود مبرر لتبني مثل هذا التعريف في ضوء أن الغرض من التعريف هو تمييز رئيس التحرير عن أي مسئول آخر في الصحيفة ولتحديد الشخص الذي سنتصرف إليه الأحكام الخاصة برئيس التحرير الواردة في القانون، واقترحت المذكرة التعريف الآتي: «رئيس التحرير هو الشخص الطبيعي الذي يلتزم بالإشراف على الصحيفة ومحتوياتها في حدود ما ينص عليه هذا القانون».
أشارت المذكرة إلى أن تعريف الهيئة المهنية للصحافة جاء لمعالجة نص القانون الحالي على اسم جمعية الصحافيين في الأحكام التي يوكل لها بعض المهام بوصفها الجمعية المهنية للصحافيين، وهو ما ارتأت أنه يعوق تحول هذه المهام بشكل سلس إلى أية نقابة مهنية تنشأ للصحافيين يفترض بأنها ستكون أكثر أهلية لممارسة هذه المهام، مشيرة إلى أن التعريف الحالي يعيبه عدم انضباطه كونه استخدم مصطلح مؤسسة ولم يحدد طبيعتها، وكونه لم يحدد المؤسسة المقصودة في حال تعدد هذه المؤسسات والنقابات.
واقترحت أن تُعرف بـ «الجمعية المهنية المؤسسة وفقا للقوانين المنظمة للجمعيات الأهلية، والتي تعني برعاية أوضاع الصحافيين والدفاع عن مصالحهم، وتضم العدد الأكبر من الصحافيين العاملين في القطاع الصحافي في مملكة البحرين، ويكون المقصود بها التنظيم النقابي للصحافيين متى تم إنشاؤه وفقا للقوانين السارية».
نصت المادة «6» على حظر الرقابة اللاحقة والسابقة على الصحف، وقد اعترضت الحكومة في مذكرتها على استبعاد الرقابة اللاحقة، وهو ما اعترضت عليه الحكومة وأيدته المذكرة القانونية التي ارتأت أن لا مبرر لاستبعاد الرقابة اللاحقة كونها لا تتضمن مخالفة دستورية ولا تتعارض مع حرية الرأي والحق في التعبير منه، وأن استبعاد الرقابة اللاحقة يتعارض مع وجود نصوص في المشروع ذاته تجرم ما يبديه بعض الصحافيين في كتاباتهم، وأن الرقابة اللاحقة لا يمكن أن يكون المقصود منها السلطة التنفيذية من متابعة واقتناء الصحف وإنما إعفاء الصحافي من المسئولية عما كتبه.
اعتبرت المذكرة أن النص المقترح من دائرة الشئون القانونية بشأن المادة «10» والذي نص على: «لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحافي والمعلومات التي ينشرها بحسن نية سببا للمساس بأمنه أو أمن أفراد أسرته أو مصدر رزقه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته» لا مبرر له، باعتبار أن صدور المعلومات من الصحافي سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة بحسن نية أو بغير حسن نية لا يبرر المساس بأمنه في غير أحوال العقوبات المقررة في القانون، ولا يبرر المساس بمصدر رزقه في غير الأحوال المنظمة لحق رب العمل في إنهاء خدمة موظفيه بموجب قانون العمل (مع ملاحظة أن المشروع ألغى عقوبة الحبس تماما).
كما أشارت المذكرة القانونية إلى أن شطب عبارة «لا يجوز للصحافي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة لأي شخص» من النص الذي كان واردا في المادة «39» من القانون الموازي لها، يخالف ما نصت عليه المادة (4) من احترام حرية الحياة الخاصة وعدم انتهاك أي حق مقرر إنسان، والتي منها الحق في الحرية الشخصية وفقا لما يكفله القانون المقرر في المادة (19) من الدستور.
وبينت المذكرة القانونية أن المادة «18» قلبت الحكم المقرر في القانون الأصلي، إذ إنها كانت تعالج ما لا يجوز للصحيفة التطرق له من أعمال التحقيق، بينما هذه المادة عالجت ما لا يجوز منع الصحيفة من تناوله وكيف تمنع، معتبرة أن صياغة النص لم تكن موفقة، وجاءت أكثر شدة من الحكم المقرر في المادة «4».
إذ أوضحت أن الحكم المقرر في المادة يفهم منه بأنه يجوز لسلطة التحقيق منع الصحيفة من تناول أعمالها متى كانت ترى أنها توثر في مسار التحقيق، وكذلك يُجوز منع الصحيفة من تناول أعمال التحقيق أو إجراءات المحاكمة حتى وإن كان ما تقوم به لا يؤثر على سير التحقيق لكن ذلك لا يكون إلا بأمر قضائي.
وأضافت المذكرة «المادة جعلت نشر قرار حفظ التحقيق أو حكم البراءة في الجرائم التي سبق أن تناولتها بالنشر اختياري بينما هو في القانون الأصلي وجوبي، وهو الأولى باعتبار أنه مثلما للصحيفة من حق في النشر، فإن للمتهم حقا في صون كرامته وسمعته، فضلا عن أن النشر اختياري للجريدة يوجب شطب هذه الفقرة تماما كون أن ذلك الأصل في أعمال الصحيفة».
واقترحت المذكرة القانونية تعديل المادة لتنص: «لا يجوز منع الصحيفة من تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بشأن مختلف الجرائم متى كان لا يؤثر في مسار التحقيق أو المحاكمة، وللمحكمة المختصة بنظر الجريمة قيد التحقيق إصدار أمر بحظر النشر لمدة مؤقتة أو لحين انتهاء التحقيق بناء على طلب النيابة متى وجدت أن النشر يؤثر على مسار التحقيق، ولها إصدار هذا الأمر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من سلطة الادعاء العام أثناء نظر الدعوى متى وجدت أن النشر يؤثر على مسار المحاكمة، ولا يشمل الحظر القرار الصادر بشأن أعمال التحقيق أو الحكم الصادر في الدعوى، ويقف فقط عند حدود درجة التقاضي التي صدر فيها.
وتلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كافٍ للأسباب التي قامت عليها إذا صدر قرار بالحفظ أو وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة، متى طلب من كان محل الأعمال التحقيق التي تم بشأنها أو المتهم في الدعوى وذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه».
لفتت المذكرة القانونية إلى أن التنظيم الخاص بحقوق وواجبات الصحافيين في المشروع شطب بعض الأحكام التي كانت واردة في المواد (35 و36 و42 و43) من القانون، وأن شطب الحكم المقرر في المادة (36) من القانون لا يتوافق وتوجه المشروع إلى حفظ حقوق الصحافيين والتأكيد على الضمانات الكفيلة بممارسة الصحافة بمهنية واستقلالية عن كل قوة ضغط عليهم، والتي منها إدارة الصحيفة التي يعمل فيها.
كما أشارت المذكرة القانونية إلى أن المادة «20» من المشروع تضمنت ارتباكا في الصياغة بسبب اختلاف طبيعة الشخص الطبيعي عن الاعتباري في إصدار الصحف، واقترحت نصا بديلا يتبنى التعديل المقترح من دائرة الشئون القانونية في مذكرتها: «لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في إصدار صحيفة وذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، ويشترط في طالب الترخيص إذا كان شخص طبيعي، أن يكون بحريني الجنسية وكامل الأهلية وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى أو ما يعادلها، ويجوز للوزير إعفاء طالب الترخيص إذا كانت لدى طالب الترخيص الخبرة اللازمة لإدارة الصحيفة وذلك وفقا للقواعد التي تحددها الهيئة المهنية للصحافيين. وإذا كان شخص اعتباري، فيجب أن يكون مؤسسا ومشهرا في البحرين وفقا للقوانين المنظمة للقطاع الذي ينتمي له، وأن يكون جميع ملاك الشخص الاعتباري التجاري بحرينيين، ويجوز الإعفاء من ذلك بقرار من الوزير على ألا تزيد مساهمة الأجانب في رأس مال الشركة على 49 في المئة من رأس ماله، وأن يكون إصدار الصحف يتفق وأغراض تأسيسه أو أن الصحيفة ستكون لغرض دعمها بشكل غير مباشر».
ذكرت المذكرة القانونية أن المادة «24» من المشروع استثنت بعض المطبوعات من الحكم السابق، وهو أمر يتعارض مع كون أن هذا الفصل خاص بالصحف والحكم الوارد في المادة (23) ينصرف فقط للصحف، فضلا عن أن الاستثناء لم يوضح من سيمارس دور رئيس التحرير المقرر في القانون لو أصدرت المؤسسة المذكورة التي يجوز لها وفقا للمشروع إصدار صحف صحافية، وكذلك وضعت حكما غير مفهوم متصلا بحق هذه المؤسسات في إصدار مطبوعات صحافية بعد موافقة الوزير، في ضوء أن المشروع لا يعرف مصطلح المطبوع الصحافي ويعرف الصحيفة.
أشارت مذكرة الوفاق القانونية إلى أن الفصل السادس من الباب الثاني من المشروع تبنى استبعاد عبارة (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون أو أي قانون آخر) من كل النصوص، وأنه استنادا لذلك فإن نشر ما يتضمن ما تم تجريم نشره في هذا الفصل يترتب عليه تطبيق أحكام هذا الفصل من دون الأحكام المقررة في قانون العقوبات أو أي قانون آخر استنادا إلى أن هذا الحكم يعتبر تخصيصا للحكم العام الوارد بشأن الجريمة التي ترتكب من أي فرد، ومن ذلك الإساءة لذات الملك بإحدى طرق العلانية المعاقب عليها.
ونوهت المذكرة إلى أنه وعلى الرغم من أن المشروع حاول استبعاد بعض العبارات المطاطة ليخرجها من دائرة التجريم، إلا أنه في استبعاده لها لم يكن موفقا ولم يحقق غايته، بل تسبب في جعل الوضع أسوأ، باعتبار أنه جعل الصحافي يعود إلى ولاية قانون العقوبات بشأن هذه الجرائم التي استبعدها، ومن ذلك استبداله عبارة المصلحة العامة من الجريمة المقررة في المادة «45» والتي كانت واردة في المادة «70» من القانون بعبارة الأمن الوطني، على الرغم من أن المادة «168» من قانون العقوبات تعاقب بالحبس عن الجريمة ذاتها إذا كان هذا النشر يترتب عليه إخلال بالمصلحة العامة.
أشارت مذكرة الوفاق القانونية إلى أن المادة «26» من المشروع تبنت تخفيض مدة البت في طلب ترخيص الصحف إلى 45 بدلا من 60 يوما، معتبرة أن الإبقاء على مدة 60 يوما أكثر توافقا مع الحكم المقرر في المادة عند انقضاء هذه المدة، خلافا للحكم المقرر في القانون الأصلي، كونها ستمنح الوزير مدة كافية لدراسة الموضوع وتنزع كل مبرر للتأخر في البت في الطلب.
ونوهت المذكرة إلى أن المادة اعتبرت أن انقضاء المدة من دون البت في طلب الترخيص هو اعتبار الطلب مقبولا ضمنيا، وأن الحكومة اعترضت على ذلك، لافتة المذكرة إلى أن المشروع يهدف إلى دفع الوزارة تبرير رفضها وعدم إدخال طالب الترخيص في منازعة قد تطول بشكل يترتب عليه تعطيل إصدار الصحيفة التي هي في معظم الأحيان مشروع اقتصادي مبرمج بطريقة معينة لتقليل كلفة التشغيل وقد تكون قائمة على أمور غير واضحة من الأساس.
وجاء في المذكرة القانونية: «هناك قاعدتان أصوليتان في التعبير عن الإرادة، الأولى أن الساكت ليس له قول، والثانية السكوت في معرض الحاجة بيان، والقبول الضمني هنا يستند للقاعدة الثانية، باعتبار أن الوزارة تعلم أنها مسئولة عن البت في الطلب خلال 60 يوما، وتعلم ما يترتب على انقضائها وسكوتها من دون البت». كما جاء فيها: «يمكن تعديل صياغة المادة لمنح الوزارة الحق في اللجوء للقضاء لتقرير بطلان الترخيص في الأحوال التي ينقضي الميعاد من دون أن تبت في الطلب على الرغم من عدم سلامة الطلب المقدم وبطلان إجراءاته، أما احتجاج الحكومة بتأخر وصول قرار الوزارة على رغم صدوره قبل انقضاء المدة، فمردود عليه بأن العبرة بتاريخ صدور القرار لا بتاريخ تبلغ طالب الترخيص. ويلاحظ أن عدم جعل القانون والمشروع لهذا الترخيص مدة واجبة التجديد ولا رسم، وعدم اشتراطهما قيد الترخيص في سجل ما، يجعل من القبول الضمني أمرا ممكنا ولا يواجه عقبات فنية».
وبشأن المادة «48» أشارت المذكرة القانونية إلى أن الحكم الذي تضمنته المادة في الفقرة الثانية منها متناقض مع التعديلات الواردة في الفصل، إذ رفعت المدة المقررة لها في المادة «75» من القانون الموازية لها من عام واحد إلى ثلاثة أعوام بالنسبة إلى عقوبة العود، وهو ما يوسع من العقوبة بدلا من أن يضيقها.
كما أنه وفي المادة نفسها فإن التنظيم الخاص بالمسئولية الجنائية للصحافيين ألغى المادتين «73» و «74»، وأنه يتوجب التوضيح بأن دستورية الحكم المقرر في المادة «74» محل خلاف، إذ قضى بعدم دستوريته في مصر بينما قضي بدستوريته في الكويت، وهو محل لطعن دستوري في البحرين.
كما اقترحت المذكرة نصا بديلا للمادة «51» من المشروع، يكون نصه: «تحقق النيابة العامة في الجرائم المقررة في هذا القانون بناء على شكوى من المجني عليه أو من وكيل بموجب وكالة خاصة تحدد فيها الواقعة موضوع الشكوى، أو بناء على طلب أو إذن متى تطلب القانون ذلك».
وأشار التقرير إلى المادة «55» التي أوجبت أن يكون النشر بموافقة رئيس التحرير حتى يسأل جنائيا، ولم تجرم النشر الذي يتم بسبب تقصير رئيس التحرير في دوره الرقابي بصفته المسئول الأول عن إصدار الصحيفة، كما أوجبت أن يكون قد تعذر معرفة الكاتب، وهو ما اعتبرته المذكرة بأنه أمر غير مبرر في ضوء أن مسئولية رئيس التحرير الجنائية محلها موافقته على نشر ما هو مجرم، بينما مسئولية الصحافي محلها النشر ذاته.
وفيما يتعلق بالمادة «57» من المشروع، اقترحت المذكرة أن يتم تعدل المادة لتنص على: «لا يجوز لمراسلي الصحف أو المجلات أو وكالات الأنباء أو الإذاعات الأجنبية ممارسة عملهم في مملكة البحرين إلا بعد إخطار الوزارة وانقضاء 10 أيام من دون اعتراض الوزارة على ذلك، وفي حال الاعتراض يجب أن يكون الاعتراض مسببا ومكتوبا، ويخطر به المراسل بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه بالبحرين الذي يجب أن يحدد في الإخطار وإلا اعتبر كأن لم يكن أو ما يقوم مقامه، ويكون له الطعن عليه أمام المحكمة المختصة». كما اقترحت المذكرة تعديل المادة «58»، وذلك في ضوء تناقضها بين سحب الترخيص من قبل القضاء ومن ثم منح المراسل الحق في الطعن أمام القضاء أيضا، ليصبح نصها بعد التعديل: «للوزارة متى ما خالف المرسل الالتزامات المقررة عليه بموجب القانون أو خالفت الجهة التي يعمل لها كمراسل التزاماتها، الطلب من المراسل إذا استمرت المخالفة بعد إنذاره كتابة بخطاب مسجل بعلم الوصول بوجوب التوقف عن ممارسة عمله في مملكة البحرين لمدة محددة أو غير محددة، ويكون ذلك بموجب الوصول يتضمن أسباب ذلك، ويكون له الطعن أمام المحكمة المختصة»، وأشارت المذكرة إلى أن التعديل استخدم الطلب من المراسل التوقف انسجاما مع كون أنه مارس عمله بموجب إخطار وليس ترخيصا، كما أنه جعل هذا الحق للوزارة في ضوء أنها منذ البداية تملك الاعتراض، ولم يحدد مدة الطعن لعدم وجود مبرر لذلك، باعتبار أن تحديد مواعيد الطعن يكون في الأحوال التي يرغب المشروع في تثبيت استقرار وضع قانوني غير مستقر، وهو الأمر المنتفي بهذه الحالة. أما الباب الثالث في المشروع بعنوان «الطباعة والنشر»، فأشارت المذكرة إلى أنه يفهم بأن الأحكام الواردة في الفصل تقتصر على تنظيم مطابع الكتب وطباعتها، وهو ما ارتأت ضرورة معالجته، باعتبار أن تعريف المطبعة والمطبوع أوسع من ذلك، وذلك من خلال مراجعة التعريف نفسه، أو مراجعة بعض الأحكام الواردة فيها لجعلها متوافقة مع كل أنواع المطابع والمطبوعات.
وفيما يتعلق بالمادة «59» من المشروع، أوضحت المذكرة القانونية أن المادة نصت على قصر الحق المقرر فيها على البحريني فقط، وهو ما لا يتفق وحق التعبير عن الرأي المقرر لكل إنسان بموجب الدستور، ولذلك اقترحت المذكورة تعديل المادة لتلافي المخالفة وجعل الأحكام المقررة فيها منضبطة بشكل أكبر، لتنص على: «لكل إنسان حق طبع أو نشر أي مطبوع داخل البحرين، وعليه أن يودع نسخة منه لدى الإدارة المختصة قبل 15 يوما من تداوله».
كما اقترحت المذكرة نصا بديلا للمادة «60» من المشروع وذلك بغرض ضبط النص وتوضيحه بشكل أكبر، ليصبح نصه: «لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في إنشاء مطبعة وذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، ويشترط في طالب الترخيص إذا كان شخص طبيعي، أن يكون بحريني الجنسية وكامل الأهلية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد اعتباره إليه وأن يكون هو أو المدير المسئول عن إدارة المطبعة حاصلا على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى أو ما يعادلها، ويجوز للوزير إعفاء طالب الترخيص إذا كانت لدى طالب الترخيص أو المدير المسئول عن إدارة المطبعة الخبرة اللازمة لإدارة مطبعة. أما إذا كان الشخص اعتباريا، فيجب أن يكون مؤسسا ومشهرا في البحرين، وأن يكون جميع ملاك الشخص الاعتباري التجاري بحرينيين، ويجوز الإعفاء من ذلك بقرار من الوزير على ألا تزيد مساهمة الأجانب في رأس مال الشركة على 49 في المئة من رأس ماله، وأن تتوافر في الممثل القانوني للشخص الاعتباري جميع الشروط، وأن يكون إنشاء المطبعة متفقا وأغراض تأسيسه أو أن تكون لغرض دعمها بشكل غير مباشر».
وبالنسبة للمادة «65» من المشروع التي تنص على: «يجب على الطابع أن يمسك سجلا يدون فيه بالتسلسل عناوين المطبوعات المعدة للنشر وأسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها وتاريخ طباعتها، وللسلطة المختصة الاطلاع عليها عند الاقتضاء بأمر قضائي»، فأشارت المذكرة إلى أن المادة تنص على أن السجل يدون فيه المطبوعات المعدة للنشر، وهو ما يتفق وتوجهات القانون بشأن تقييد حرية النشر والصحافة، وأن هذا السجل مهم لتسجيل ما تم نشره لمراقبة عدم مخالفته للقانون. وأيدت المذكرة اعتراض الحكومة على جعل الاطلاع على السجل بأمر قضائي، باعتبار أن هذه المعلومات ليست من الأسرار، ناهيك عن أن بعض المعلومات قد تكون متصلة بسلوك مجرم. وبشأن المادة «70» اقترحت المذكرة نصا بديلا لنص المشروع، وذلك لتلافي ملاحظات دائرة الشئون القانونية التي ارتأت فيه القصور، ونص المقترح على: «على الطابع قبل طباعة أي مطبوعة لهيئة أو جهة أجنبية أو فرد أجنبي أن يخطر الإدارة المختصة بذلك، وباسم صاحب المطبوع وعنوانه في البحرين قبل بدء الطباعة بعشرة أيام، وللوزارة طلب الحصول على نسخة منه، ولها بموجب أمر من المحكمة الكبرى المدنية أن تمنع طباعته إذا تضمن ما يخالف القانون، أو يسيء لعلاقة البحرين مع بلد أجنبي، أو أن تمنع تداوله بعد طباعته ومصادرته (...)».
العدد 2485 - الجمعة 26 يونيو 2009م الموافق 03 رجب 1430هـ