أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بشأن مكافحة التسول والتشرد، وهو المشروع الذي يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عاماً وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز مئة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين لكل من عاد إلى ممارسة التسول أو التشرد بعد شموله بالرعاية الاجتماعية وكان صحيح البنية أو لديه مصدر للرزق.
أما إذا كان المتسول غير صحيح البنية أو ليس له مصدر للرزق، تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تتجاوز خمسين ديناراً أو باحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال إذا كان المتسول أجنبيا، كان للمحكمة أن تأمر بابعاده عن البلاد.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تتجاوز مئتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم حدثا أو سلمه للغير بغرض التسول، أو حرض شخصاً على التسول أو دفع به إلى التشرد، فإذا كان المحرض ولياً أو وصياً على حدث أو مكلفاً بملاحظته أو رعايته، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
وإذا عاد المحكوم عليه إلى التسول أو التشرد خلال عام من تاريخ الحكم بإدانته، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز عاماً. وعرف المشروع المتسول بأنه من يستجدي صدقة أو احساناً من الغير في الطريق العام والأماكن والمحلات العامة أو الخاصة، حتى وإن كان صحيح البنية أو غير قادر على العمل، ويعتبر من أعمال التسول كل من عرض سلعا تافهة أو ألعاباً استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح مورداً جدياً للعيش، أو باصطناع الاصابة بجروح أو عاهات أو استعمال أية وسيلة أخرى من وسائل الغش بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار عطفه.
كما عرف المتشرد بأنه من كان متسكعاً أو نائماً في الطريق أو الأماكن العامة أو الخاصة ولم يكن له مأوى أو وسيلة مشروعة للعيش، ولا يعد كذلك صاحب الحرفة أو الصنعة الذي لا يجد عملاً. ويحظر المشروع على كل شخص ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل أن يتسول أو يتشرد في الطريق العام أو في الأماكن والمحلات العامة أو الخاصة.
كما أن كل من وُجد متسولاً أو متشردا للمرة الأولى أن يسلم إلى دار رعاية المتسولين لاجراء الفحص الطبي والنفسي عليه، وإعداد تقرير مفصل عن حالته مبينا به الأسباب التي دعته إلى ممارسة التسول أو التشرد، والتدابير المقترحة لعلاجه، مع تقرير إعانة مالية شهرية له أو تأهيله لعمل مناسب بالتنسيق مع وزارة العمل، وذلك كله في مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تسليمه إلى الدار. فإذا كان المتسول أو المشرد أجنبيا، عرض أمره على النيابة العامة التي لها أن تأمر بابعاده عن البلاد أو تتخذ في شأنه أي اجراء قانوني تراه مناسباً. أما إذا كان المتسول أو المشرد يعيش ضمن اسرة، فيتم تسليمه إلى أسرته وأخذ التعهد اللازم على المسئول عنه قانوناً بعدم ممارسة هذا النشاط مرة ثانية، وإلا عوقب هذا المسئول بغرامة لا تتجاوز مئة دينار
العدد 1397 - الإثنين 03 يوليو 2006م الموافق 06 جمادى الآخرة 1427هـ