صرح رئيس العلاقات العامة بوزارة العدل أنه بالاشارة إلى المقال المنشور بصحيفة «الوسط»، العدد رقم () بتاريخ يوليو/ تموز فإنه يسر وزارة العدل توضيح النقاط الآتية:
- لقد تقدم عمر البابطين إلى قاضي التنفيذ بطلب تنفيذ اتفاق تسوية وذلك بتاريخ ابريل/ نيسان الماضي وقام قاضي التنفيذ باتخاذ الاجراءات القانونية الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات.
- بتاريخ مايو/ أيار تقدم المنفذ ضده بلائحة دعوى اختصم فيها عمر البابطين وآخرون انتهى في ختامها بطلب ندب خبير محاسبي لتدقيق الحساب بين الطرفين وبتاريخ مايو تقدم المنفذ ضده بلائحة معدلة بالطلبات انتهى في ختامها بطلب الحكم ببطلان سند المديونية موضوع ملف التنفيذ المشار له أعلاه وبإلزام المدعى عليهم متضامنين برد المبلغ المتسلم منهم بناء على هذا السند وبإلزامهم بأداء المبلغ المشار له بصحيفة دعواه المعدلة.
- وبتاريخ مايو تقدم وكيل المنفذ ضده بطلب للمحكمة انتهى في ختامه بطلب الأمر بوقف التنفيذ وبضم ملف التنفيذ إلى دعوى الموضوع المقامة منه، ولما كان مؤدى البطلان أو الإبطال بفرض صدور حكم بإجابة المدعي إلى طلباته ووفقاً لنص المادة () من القانون المدني هو اعدام العقد إعداماً يستند إلى وقت ابرامه ومن ثم يترتب عليه اعتبار التنفيذ كأن لم يكن فإن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية وحرصاً منها على استقرار الأوضاع ومنعاً لأي تعقيدات مستقبلية أصدرت أمرها بوقف اجراءات التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الدعوى المقامة من المنفذ ضده بشأن طلبه بطلان سند المديونية، ومؤدى ذلك القرار بأنه لطالب التنفيذ الاستمرار في اجراءات التنفيذ بفرض صدور حكم برفض دعوى المنفذ ضده.
وقالت الوزارة: إن احتجاج طالب التنفيذ بنص المادة () من قانون المرافعات في غير محله ذلك أن المادة المذكورة لا تمنع الطعن على السند التنفيذي أو الأمر بوقف تنفيذه ومن ثم من غير الصحيح القول إن المحكمة قد خالفت القانون فضلاًعن أن طلب وقف التنفيذ هو في حقيقته منازعة في التنفيذ تختص بنظره محكمة الموضوع إذا رفع إليها بطريق التبعية ومن ثم يكون لها وفي كل وقت وعند الطلب منها وفي حال إذا ما رأت مسوغاً لذلك الأمر بوقف التنفيذ
العدد 1406 - الأربعاء 12 يوليو 2006م الموافق 15 جمادى الآخرة 1427هـ