دفعت وكيلة أحد المتهمين في بيع كمية من المواد المخدرة (الحشيش) المحامية فاطمة الحواج أمام المحكمة الكبرى الجنائية ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش الصادر من النيابة العامة لكونه من دون تاريخ على رغم حيازة المتهم لتلك المواد المجرمة قانوناً، وقالت الحواج: «إن إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة كان باطلاً لعدم وجود تاريخ على إذن التفتيش، وما بني على باطل فهو باطل»، وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم تهمتي حيازة وإحراز المواد المخدرة (الحشيش) بغرض البيع والاستخدام في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتشير التفاصيل إلى أنه بناءً على معلومات وردت إلى قسم مكافحة المخدرات تفيد بأن المتهم (وهو بحريني الجنسية يقطن في إحدى الشقق المفروشة)، يقوم بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي وبرفقة فتاة بحرينية الجنسية، وبعد التأكد من قبل المصادر السرية التي أكدت صحة المعلومات المذكورة تم استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة يقضي بالقبض على المتهم وتفتيش سكنه، وبانتقال رجال الأمن إلى شقته تم طرق الباب، وما أن فتحه حتى تم القبض عليه وعلى الفتاة التي كانت معه من قبل الشرطة النسائية، وأسفر تفتيشه عن العثور على أربع قطع طويلة الشكل بنية داكنة اللون كانت مخبأة في جيب القميص الذي كان يرتديه المتهم، كما تم تفتيش الفتاة من قبل الشرطة النسائية ولم يتم العثور بحوزتها على أي شيء، كما أسفرت عملية التفتيش عن العثور على قطعتين صغيرتي الحجم بنية داكنة اللون، مع سيجارة محشوة، إضافة إلى قطعة كبيرة الحجم بنية داكنة اللون. وبعد القبض على المتهم حوّل إلى النيابة العامة التي حققت معه لتوجه له تهمتي الحيازة بغرض البيع والتعاطي، إلا أن المتهم اعترف بالحيازة بغرض التعاطي ناكراً البيع، بعد ذلك حول المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية وأثناء تداول القضية دفعت وكيلته المحامية فاطمة الحواج ببطلان إجراءات القبض والتفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة الذي كان من دون تاريخ، إذ أوضحت الحواج للمحكمة أن ذلك الأمر يعتبر عنصراً جوهرياً في إذن التفتيش، وأن خلو الإذن من التاريخ يبطل إذن التفتيش، وبالتالي يكون التفتيش الشخصي لمنزل المتهم تفتيشاً باطلاً، فما بني على باطل فهو باطل، كما دفعت الحواج ببطلان اعتراف موكلها بالتعاطي، لأنه مستمد مباشرة من الإجراء الباطل، أي أخذ أقواله بعد القبض عليه مباشرة، ما يترتب عليه بطلان الاعتراف، طالبة من المحكمة الحكم ببراءة موكلها، ومن جانبها أرجأت المحكمة النظر في القضية?
العدد 1564 - الأحد 17 ديسمبر 2006م الموافق 26 ذي القعدة 1427هـ