العدد 1572 - الإثنين 25 ديسمبر 2006م الموافق 04 ذي الحجة 1427هـ

«المعلومات»: تأخر إصدار قانون «البطاقة الذكية» حدّ من انتشارها

نوه الجهاز المركزي للمعلومات إلى أن تقرير ديوان الرقابة المالية يغطي مشروع البطاقة الذكية حتى إبريل/ نيسان 2006 وهي الفترة التي لم يكن صدر فيها القانون أو أقرت الرسوم بعد وما ورد من ملاحظات في شأن البطاقة الذكية ليس لقصور آنذاك في المشروع فهو مشروع وطني متكامل روعي فيه أدق تفاصيل الجودة, ودلالة ذلك حيازة المشروع جائزة الريادة لأحسن مشروع بطاقة هوية الكترونية في الشرق الأوسط، كما أن مملكة البحرين تعتبر سباقة في التزامها بالمواصفات والمعايير الموحدة على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى النجاح الذي تم حديثًا تحقيقه فيما يخص تجربة برنامج قراءة بطاقات الهوية في المنافذ بين دول مجلس التعاون. وتعليقاً على ما أورده تقرير ديوان الرقابة المالية بأن مشروع بطاقة الهوية الالكترونية «يواجه بعد مرور نحو ثلاث سنوات منذ الشروع في تنفيذه بعض الصعوبات تعلقت خصوصا بعدم توصل الجهاز المركزي للمعلومات الى استكمال تنفيذ المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية وبتأخر صدور الإطار القانوني المنظم لاستخدام البطاقة الذكية وبعدم جاهزية البيئة المعنية باستخدام هذا النظام»، بالقول إن اختيار الشركة المنفذة لمشروع البطاقة الذكية تم في شهر سبتمبر/ أيلول 2004 في ضوء توصية الشركة الاستشارية المستقلة «ارنست آند يونغ» المكلفة إجراء تقييم للعروض المقدمة وذلك ضماناً للنزاهة والحيادية، وبالتالي لم تمض سنتان حتى الآن منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2005 على البدء بإجراءات المناقصة.


والخدمة المدنية: الفصل غير التأديبي منصوص عليه قانونًا

ذكر ديوان الخدمة المدنية ردا على ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية من ملاحظات أن الفصل بغير طريق التأديب منصوص عليه في القانون.

وأوضح فيما يتعلق بالفصل بغير الطريق التأديبي فان ذلك إجراء تم النص عليه في الفقرة (ب) من المادتين (13 و15) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، وصدر تعميم الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2000 بشأن القواعد المنظمة لأسباب ومعايير الفصل بغير الطريق التأديبي، لبيان الأسباب والمعايير المتعلقة بهذا وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للصندوق.

وأضاف لذلك وفي شأن اقتراح ديوان الرقابة المالية بإلغاء التعميم، فالأحرى هو اقتراح تعديل القانون رقم (13) لسنة 1975 بإلغاء الفصل بغير الطريق التأديبي بدلاً من تركه بالقانون من دون قواعد منظمة تتضمنها أداة تشريعية أدنى. هذا مع لزوم إحاطة الإجراء بضوابط مناسبة تقنن هذه العملية?

العدد 1572 - الإثنين 25 ديسمبر 2006م الموافق 04 ذي الحجة 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً