العدد 1942 - الأحد 30 ديسمبر 2007م الموافق 20 ذي الحجة 1428هـ

«الجنائية» تدين موظف بلدية سابقا برمي مسئوله وقذفه بالباطل

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية أخيرا حكما بإدانة موظف سابق في البلدية بتهمة رمي مسئولة بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه واعتباره، بعد أن تيقنت المحكمة من أن المتهم قد قصد النيل من المجني عليه والإساءة إليه والتشهير به، وذلك عن طريق الادعاء من دون وجه حق بأن الشهادة التي يملكها مسئوله قد صدرت من جامعة غير معترف بها ومزورة، وكان ذلك بسبب تأدية الأخير لوظيفته.

وأوضح مصدر أن «الموظف السابق لم يستطع طوال فترة التحقيق في موضوع الاتهام وأثناء جلسات محاكمته، إثبات صحة ما ادعاه من وقوع ظلم من جانب مسئوله عليه، ولم يثبت أن إحالته إلى التقاعد قد تمت قسرا، كما لم يثبت بأن شهادة مسئوله قد صدرت من جامعة غير معترف بها بل على العكس تماما إذ أثبتت جميع المستندات المتعلقة بمؤهل المجني عليه العلمي، التي قدمت للمحكمة صحة الشهادة وكونها صادرة من جامعة معترف بها ومسجلة ضمن الجامعات العالمية المعتمدة، كما ثبت للمحكمة أن المستندات التي قدمها المتهم تحمل اسم جامعة تختلف عن الجامعة التي تخرج منها المجني عليه».

وعليه فقد حكمت المحكمة بتغريم الموظف السباق مبلغ مئة دينار. جاء هذا الحكم بعد أن التزم المسئول في البلدية جانب الصمت طويلا إزاء ما دأب الموظف السابق على نشره في الصحافة اليومية المحلية - سواء من جانبه شخصيا أو بواسطة وكيله - من تفاصيل عن ربط إحالته للتقاعد بشهادة المجني عليه، ونظرا لما تسبب به الموظف السابق من إساءة بالغة وقعت على شخص مسئوله، فقد قام الأخير برفع شكوى إلى النيابة العامة لوقف عملية التشهير الواقعة على شخصه والمشكّكة في كفاءته العلمية بسبب أدائه لمهمات وظيفته الإدارية العليا مع معاقبة الجاني، وذلك بعد أن ضاق ذرعا باستمرارها، إذ باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق في الموضوع والتي تم بموجبها الإفراج عن المتهم بضمان محل إقامته، ثم بعد اقتناع النيابة العامة من تحقق واكتمال أركان جريمة رمي المجني عليه بما يخدش شرفه واعتباره في إحدى الصحف المحلية، فقد أحالت المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية بتهمة ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالمواد 76/1-2، 92/3، 365 من قانون العقوبات، والمادتين 3/10، 69/ب، 82 من قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر. وبعد أن تداولت المحكمة القضية في عدد من الجلسات انتهت بصدور الحكم المذكور بإدانة الموظف السابق وبناء عليه فقد حكمت تغريمه مبلغ 100 دينار.

العدد 1942 - الأحد 30 ديسمبر 2007م الموافق 20 ذي الحجة 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً