العدد 2768 - الأحد 04 أبريل 2010م الموافق 19 ربيع الثاني 1431هـ

قانون الانتخابات الجديد... توازنات اللحظة الراهنة!

جرت الانتخابات التشريعية العراقية الأخيرة وفقا لقانون الانتخابات الجديد الذي أقره مجلس النواب العراق في جلسة استثنائية أواخر العام 2009 بعد مخاض عسير إثر النقض الذي تقدم به نائب رئيس الجمهورية، طارق الهاشمي للقانون لاحستاب مقاعد عراقيي الخارج.

ويوضح قانون الانتخابات الجديد أنه «امتثال لأحكام الدستور في كفالة حق المشاركة في الشئون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح لجميع المواطنين رجالا ونساء، أقر مجلس النواب مشروع قانون التعديل الأول لقانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005».

وجاء في المذكرة التفسيرية للقانون أنه «وفقا لما صاحب بعض نصوص مشروع قانون التعديل الأول لقانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 من آراء ومناقشات خلال إعدادها، وما أفرزته النقاشات الجارية بين ممثلي الكتل البرلمانية، وتقارير الخبراء الوطنيين وخبراء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمعنيين، وما بيّنته المحكمة الاتحادية العليا في قرارها الجوابي على استفسارات مجلس النواب».

وأوضح القانون أنه انسجاما مع أحكام المادة 49 من الدستور، وبسبب غياب إحصاء سكاني حديث، وبعد الرجوع إلى الإحصاءات الرسمية لوزارة التجارة للعام 2005 مضافا إليها نسبة النمو السكاني بمعدل 2,8 في المئة لكل محافظة سنويا، ونظرا لبعض الهجرات الحاصلة، يتألف مجلس النواب من 325 مقعدا.

ويتم توزيع 310 من المقاعد على المحافظات وفق حدودها الإدارية، وتكون عدد المقاعد التعويضية 15 مقعدا.

ولعل أبرز ما يميز قانون الانتخابات الجديد هو اعتماده « القائمة المفتوحة»، إذ نص على أن يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة ولا يقل عدد المرشحين فيها عن ثلاثة ولا يزيد على ضعف المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ويحق للناخب التصويت على القائمة أو أحد المرشحين الوارد فيها ويجوز الترشيح الفردي.

وتجمع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة في الدائرة الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة. فيما توزع المقاعد بإعادة ترتيب تسلسل المرشحين استنادا إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم ويكون الفائز الأول من يحصل على أعلى الأصوات وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن لا تقل نسبة النساء عن ربع الفائزين، وفي حالة تعادل أصوات المرشحين في القائمة الواحدة يتم اللجوء إلى القرعة. وتمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة التي حصلت على عدد من المقاعد بحسب نسبة ما حصلت عليه من الأصوات.

وضمانا لحقوق الأقليات، خُصص عدد من المقاعد بموجب المادة «أولا-3» من مشروع التعديل محسوبا من المقاعد التعويضية المبينة في المادة «أولا-4» من المشروع ليمنح لها على أن تكون المقاعد المخصصة للمكون المسيحي ضمن دائرة وطنية واحدة.

وصوت المجلس أيضا على جدول ملحق بخصوص كيفية توزيع المقاعد على المحافظات كما يأتي: بغداد 68 مقعدا، نينوى 31 مقعدا، البصرة 24 مقعدا، ذي قار 18 مقعدا، بابل 16 مقعدا، السليمانية 17 مقعدا، الأنبار 14 مقعدا، أربيل 14 مقعدا، ديالى 13 مقعدا، كركوك 12 مقعدا، صلاح الدين 12 مقعدا، النجف 12 مقعدا، واسط 11 مقعدا، القادسية 11 مقعدا، ميسان 10 مقاعد، دهوك 10 مقاعد، كربلاء 10 مقاعد، المثنى 7 مقاعد.

وبهذا أصبح العدد الكلي لمقاعد المحافظات 310 مقاعد بالإضافة إلى 15 مقعدا للمقاعد التعويضية، والعدد الكلي للمقاعد سيكون 325 مقعدا.

وقدم قانون الانتخابات الجديد التصويت الخاص لفئات أربع، وتمثلت الفئة الأولى في العسكريين من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية وكل المؤسسات الأمنية الأخرى، وتكون طريقة تصويتهم وفقا لإجراءات خاصة تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتعتمد فيها على قوائم رسمية تتضمن الأسماء والمواقع وتلتزم الجهات أعلاه بتقديمها قبل مدة لا تقل عن 60 يوما من موعد إجراء الانتخابات، وبناء عليه تشطب أسماؤهم من سجل الناخبين. وإذا لم تُرسل القوائم المذكورة يُصَوتْ المنتسبون التابعون للوزارات والأجهزة أعلاه في إطار الاقتراع العام وفقا لسجل الناخبين.

والفئة الثانية هم النزلاء والمعتقلون والمحتجزون ويعتمد في تصويتهم على إجراءات تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بناء على قوائم تقدمها وزارتا العدل والداخلية خلال مدة لا تقل عن 30 يوما قبل يوم الاقتراع.

أما الفئة الثالثة المرضى الراقدون في المستشفيات والمصحات الأخرى ويكون بناء على قوائم تقدمها هذه الجهات قبل المباشرة بالاقتراع ووفقا لإجراءات تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقد حدد قانون الانتخابات ضوابط تصويت المهجرين، إذ فسّر الناخب المهجر بأنه « العراقي الذي تم تهجيره قسرا من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9/4/2003 لأي سبب كان».

كما نص على أن تكون طريقة تصويت المهجرين وفق أحدث إحصائية رسمية تُزَوَدْ بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة، وبموجبها يحق للمُهَجَرْ التصويت للدائرة التي هُجِرَ منها ما لم يكن قد نقل بطاقته التموينية إلى المحافظة التي هُجِرَ إليها. وترك القانون للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات صلاحية وضع التعليمات الخاصة بتصويت الخارج.

ورغم المخاض الذي مر به قطار قانون الانتخابات العراقي الجديد إلا أنه تمكن من اجتياز حاجز الانقسامات، لكونه قانون توازنات اللحظة الراهنة ليس إلا!

العدد 2768 - الأحد 04 أبريل 2010م الموافق 19 ربيع الثاني 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً