العدد 4964 - السبت 09 أبريل 2016م الموافق 02 رجب 1437هـ

علامات استفهام بشأن المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2014

يعقوب سيادي comments [at] alwasatnews.com

.كاتب بحريني

في 2 مارس/آذار 2002، وبحسب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، انضمت مملكة البحرين إليها، وهي التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر/ كانون الأول 1979، وذلك من بعد رفض توقيعها حين اعتمادها أممياً، ولم تنضم إليها لاحقاً طوال 23 عاماً، التي هي من صلب إفرازات مرحلة قانون أمن الدولة، بما أضاف ذلك، التقدير الأممي السيئ لسجل المملكة السياسي والحقوقي.

وجاء انضمامها هذا منوطاً بتحفظاتها التي أتاحت إمكانيتها المادة 28 من الاتفاقية، وهي بما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم ونصها:

«تتحفظ مملكة البحرين على ما ورد في الاتفاقية من النصوص الآتية:

المادة (2) بما يضمن تنفيذها في حدود أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة (9) فقرة (2)

المادة (15) فقرة (4)

المادة (16) فيما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة (29) فقرة (1)

وبعدها بـ 12 عاماً، في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، صدر المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وجاء فيه:

«المادة الأولى: يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم رقم (5) لسنة 2002... النص الآتي:

المادة الثانية: تتحفظ مملكة البحرين على نصي الفقرتين (2) من المادة (9) و(1) من المادة (29..).

المادة الثانية: تضاف مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (5) لعام 2002... برقم الثانية (مكرراً)، نصها الآتي:

«إن مملكة البحرين ملتزمة بتنفيذ أحكام المواد (2) و(15) فقرة (4) و(16)... دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية».

والخلاصة أن مملكة البحرين في المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014، الذي أقره مجلس النواب يوم الثلثاء 5 أبريل/ نيسان 2016، أعادت بشيء من الحصافة النصية القانونية، نفس تحفظاتها السابقة في المرسوم بقانون رقم (5)، ولكن باستخدام النص «ملتزمة بتنفيذ... دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية» بدل النص، «تتحفظ بما يضمن تنفيذها في حدود أحكام الشريعة الإسلامية» أو «تتحفظ فيما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية» وذلك على مواد الاتفاقية التالية:

المادة 2: تشجب الدول الأطراف، جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتوافق أن تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد (الدول) بالقيام بما يلي:

‌أ- تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، في دساتيرها الوطنية وتشريعاتها المناسبة (المعنية) الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى.

‌ب- اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة.

‌ج- إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى، من أي عمل تمييزي.

‌د- اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب (من قِبَل) أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.

‌ه- اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

‌و- إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

المادة 15: 4 - تَمنح الدول الأطراف، الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

المادة 16: 1 - تتخذ الدول الأطراف، جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة، في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

‌أ- نفس الحق في عقد الزواج.

‌ب- نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل.

‌ج- نفس الحقوق والمسئوليات أثناء الزواج وعند فسخه.

‌د- نفس الحقوق والمسئوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها، وفي جميع الأحوال، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة.

‌هـ- نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسئولية عدد أطفالها، والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.

‌و- نفس الحقوق والمسئوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة.

‌ز- نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة.

‌ح- نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها، وإدارتها والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.

2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج، ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامياُ.

وأبقت على نص ذات تحفظاتها المطلقة السابقة كما في المرسوم رقم (5) على المواد التالية:

المادة 9: 2 - تمنح الدول الأطراف، المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

المادة 29: 1 - يُعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف، حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، ولا يُسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول.

وإذا لم يتمكن الأطراف خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، بطلبٍ يقدّم وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة.

فما الجديد الذي أثار الزوبعة في الفنجان، من قبل بعض النواب الذين نضحوا صغائر نفوسهم، وسوء ألفاظهم، وثورة خطباء ودعاة الدين، من جهة، ومن الجهة الأخرى، تهاليل وأسارير أنصار ونصيرات مساواة المرأة مع الرجل، في حين أن المرسومين رقم (5) لسنة 2002 ورقم (70) لسنة 2014، لا يختلفان في شيء، وأي منهما لا يأتي بجديد عن الآخر، ولكن؟ ألم يلحظ المختصون في المنظومة الدستورية والقانونية، أن هناك ربما فجوة دستورية وقانونية، في المرسومين، الأول رقم (5)، أنه مازال منذ 2 مارس 2002، من بعد 12 عاماً، إلى حين صدور المرسوم بقانون رقم (70) لعام 2014، مرسوماً بقانون، أوَلَم يُعرَض على مجلسي النواب والشورى لكي يصدر كقانون، أو ربما تم عرضه وإهماله، ثم يأتي المرسوم بقانون رقم (70)، ليعدله، لا لأمر جديد فيه بل ربما بغية سد تلك الفجوة الدستورية بأسوأ منها، عبر قوننة مرسوم بقانون، سقط سهواً أو عمداً، بمرسوم بقانون تعديله، من أجل إضفاء الصفة الدستورية على الأخير برمي الأول في فوهة النسيان.

ولربما أسقط الأمين العام للأمم المتحدة، قانونية المرسوم بقانون رقم 50، كونه مرسوماً بقانون لم يرقَ إلى دستورية القانون الذي تقره السلطة التشريعية، لذا وجب نسخه بالمرسوم بقانون رقم 70، لتجاوز عدم دستورية الأول بالوقوع في عدم دستورية الثاني من حيث بنائه على الأول.

إقرأ أيضا لـ "يعقوب سيادي"

العدد 4964 - السبت 09 أبريل 2016م الموافق 02 رجب 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 9:11 ص

      من البديهيات كما يقال ومن الكليات :"كلّ يبحث عن ما ينقصه"، كما يقال: "فاقد الشيئ لا يعطيه".
      فهنا في البحرين يقال: ما كتب خارج الدستور كان مستحدثاً بحسب الحدث، وهذا بديهي أنه مرسوم خارج إطار الدستور وخارج إطار القانون. فالمحكمة الدستوريه لا تجيز عمل السلطة الرقابيه أي التشريعيه المتمثلة بالمرلمان أي النواب والشورى. بدور النواب والشورى رقابي أما دور ووظيفة السلطة القضائية أي المحكمة الدستوريه بمحاسبة ومعاقبة المقصر من والوزراء والوكلاء والمدراء ومساعديهم اي المستشارون الذين جلبو.

    • زائر 1 | 12:51 ص

      الحين خل المواطن يحصل على حقوق المساواة مع باقي الاخوة المواطنين تالي تعالوا نطالب بحقوق المرأة

    • زائر 2 زائر 1 | 4:33 ص

      هذا لأنكم تجهلون القوانين الممارسة بحق المرأة في البحرين

      المرأة مازالت تجهل القوانين الممارسة ضدها لأن من وضعها رجل .هذا الرجل مازال بعقلية قبلية أو سلطة دينية مذهبية ...حان الوقت لتنتفض المرأة ضدكم يا متخلفين يا دعاة الدولة المدنية

اقرأ ايضاً