العدد 4832 - الأحد 29 نوفمبر 2015م الموافق 16 صفر 1437هـ

القضاء يأمر بإخلاء 7 محال تجارية بـ «المحرق المركزي» لحين تشييدها وتطويرها

أمرت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بسبعة أحكام بإخلاء مؤقت لسبعة محال تجارية مؤجرة في سوق المحرق المركزي، مؤقتاً لحين إتمام أعمال التشييد والتطوير بالسوق محل التداعي وألزمت المدعى عليهم بالمصروفات ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

كانت بلدية المحرق قد لجأت إلى تحريك دعوى قضائية ضد بعض المستأجرين من اجل إخلاء محلاتهم، بعد أن تم توفير أماكن بديلة وجديدة لهم، تؤخر هدم سوق المحرق المركزي بعد تأخر استمر لنحو سنتين تقريباً، لكن احدى الشركات الغذائية الكبيرة والمشهورة بمحافظة المحرق رفضت عملية الإخلاء رغم الإنذارات العديدة التي أرسلتها البلدية ضدها، وتوفير الشركة المطورة للمشروع بناء بناية جديدة لها في أرض تملكها البلدية في منطقة اخرى قريبة من سوق المحرق.

وقالت المحكمة إن الدعاوى السبع كانت قد تداولت أمام لجنة المنازعات الإيجارية والتي قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطلبات وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الكبرى الإدارية المختصة وأبقت الفصل في المصروفات.

وقالت المحكمة إنه لما كان ذلك وكانت لجنة المنازعات الإيجارية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعاوى، تأسيساً منها علي كون العقد سند الدعوى هو عقد إدارى، الأمر الذى يكون معه ذلك القضاء قد فصل فصلاً لازماً للمحكمة الراهنة بشأن الاختصاص وتكييف العقد سند الدعوى بما تتقيد به المحكمة الراهنة ويمتنع معه عليها كما يمتنع معه على الخصوم معاودة الجدل فيه ومن ثم تتصدى للفصل في الدعوى على هذا الأساس.

وحيث انه عن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر بقضاء التمييز بأن أملاك الدولة المخصصة للنفع العام فهي تعتبر أموالاً عامة.

وقالت المحكمة إن تصرف الشخص الإداري في تلك الأموال لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص بما لا يؤثر في تخصيصها للمنفعة العامة. وهذا الترخيص مؤقت بطبيعته وغير ملزم لجهة الإدارة التي لها دائماً لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله ولا تعتبر هذه العلاقة من علاقات القانون الخاص، وإنما تخضع لأحكام القانون العام لا يغير من ذلك أن يكون الترخيص مقابل رسم يدفعه المنتفع.

وأضافت المحكمة ان من المقرر أن الترخيص للأفراد بالانتفاع بجزء من المال العام يختلف في مداه وفيما يخوله للأفراد من حقوق على المال العام بحسب ما إذا كان هذا الانتفاع عادياً أو غير عادي ويكون الانتفاع عادياً إذا كان متفقاً مع الغرض الأصلي الذي خصص المال من أجله كما هو الشأن بالنسبة إلى أراضي الحيازات وأراضي الأسواق العامة وما يخصص من شاطئ البحر لإقامة الكبائن والشاليهات ويكون الانتفاع غير عادى إذا لم يكن متفقاً مع الغرض الأصلي الذي خصص له المال العام كالترخيص بشغل الطريق العام بالأدوات والمهمات والأكشاك ففي الانتفاع غير العادي يكون الترخيص للأفراد باستعمال جزء من المال العام من قبيل الأعمال الإدارية المبنية على مجرد التسامح ويكون الاختصاص بمنحه عادة لجهات الشرطة وتتمتع الإدارة بالنسبة إلى هذا النوع من الانتفاع بسلطة تقديرية واسعة فيكون لها ألغاء الترخيص في أي وقت بحسب ما تراه متفقاً مع المصلحة العامة، باعتبار أن المال لم يخصص في الأصل لمثل هذا النوع من الانتفاع و أن الترخيص باستعماله على خلاف هذا الأصل عارض وموقوت بطبيعته ومن ثم قابلاً للإلغاء أو التعديل في أي وقت لداعي المصلحة العامة. وأفادت المحكمة ولما كان البيّن من الأوراق ومن خلال العقود سند الدعاوى والمقدمة صورتها والمبرمة فيما بين المدعية والمدعى عليهم بأن المدعية وبموجبها قد رخصت للمدعى عليهم بالانتفاع بالمحلات المبينة بلوائح الدعاوى والعقود والكائنة بسوق المحرق المركزي ومن ثم فإنها تعتبر من الأموال العامة للدولة ولما كان الترخيص بالانتفاع بالمال العام مؤقتاً بطبيعته وغير ملزم لجهة الإدارة والتي لها إلغاؤه ولو كان ذلك أثناء سريان مدته وقبل حلول أجله لاعتبارات الصالح العام ووفقاً لتقديرها ولما كانت المدعية قد أقامت الدعوى بطلب إخلاء المدعى عليهم من المحال محل العقود والكائنة بالسوق المركزي لاعتبارات هي إعادة تشييد وتطويره وعلى نحو يفي بمتطلبات المواطنين وهو بلا ريب من اعتبارات المصلحة العامة وهو ما خلا من ثمة منازعة.

ولما كان ذلك وكان يحق للمدعية والحال كذلك طلب إلغاء الترخيص لاعتبارات المصلحة العامة ولو قبل انتهاء مدته فإنه يحق لها ولذات الاعتبارات طلب الإخلاء المؤقت إذ إن الأمر موكول إليها وفقاً لتقديرها وحال أن المشرع قد أجاز هذا الحق في عقود الأفراد الخاضعة لأحكام القانون المدني ولم يسلبه جهة الإدارة.

وبيّنت المحكمة إذ كان ذلك وكان المدعى عليهم لم يمثلوا ولم يدفعوا الدعوى بدفع أو دفاع الأمر الذي تضحى معه طلبات المدعية قائمة على أساس سليم من الواقع والقانون بما يتعين معه إجابتها لطلباتها بإخلاء المدعى عليهم من المحال المبينة بلائحة الدعوى إخلاءً مؤقتاً لحين إتمام أعمال تطوير وتشييد العين محل التداعي وعلى النحو الوارد بالمنطوق. وبناءً على هذه الأسباب أصدرت المحكمة أمس سبعة أحكام بإخلاء المدعى عليهم مؤقتاً، لسبعة محال تجارية كائنة بالسوق المركزي بمنطقة المحرق والمبينة بلوائح الدعاوى والعقود المؤرخة لحين إتمام أعمال التشييد والتطوير بالمحال محل التداعي وألزمتهم بالمصروفات ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

العدد 4832 - الأحد 29 نوفمبر 2015م الموافق 16 صفر 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً