العدد 4886 - الجمعة 22 يناير 2016م الموافق 12 ربيع الثاني 1437هـ

المرباطي: ندعو لطرح «المحرق المركزي» في مزايدة عامة... ونحذر الوزارة من تكرار المخالفات السابقة

غازي المرباطي
غازي المرباطي

قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق العضو غازي المرباطي إنه «يجب على وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن تطرح مشروع تطوير سوق المحرق المركزي كمزايدة عامة، وذلك عبر مجلس المناقصات والمزايدات الحكومية، تحقيقاً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المنافسين من المقاولين والمؤسسات فعلاً لا قولاً».

وأضاف المرباطي: «نثق في أن الوزارة حريصة كل الحرص على الدفع بالمشروعات التنموية والارتقاء بالعمل الخدمي على صعيد المملكة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، والتزاماً بالحفاظ على المال العام. وذلك ضمن الأطر القانونية المعمول بها، إلا أن هنالك بعض الملاحظات القانونية بشأن تفرد الوزارة بالقيام بتعديل الاستثمار في المشروع كإجراء يفسر على نحو غصب لسلطة مجلس المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية من حيث أن الوزارة غير مكلفة قانوناً بصياغة الاستثمار وإعادة إبرام عقد جديد، بما يخالف شروط المناقصة الأصلية».

وفي إسهاب للملاحظات، أفاد رئيس اللجنة المالية والقانونية بأن «الوزارة أفادت في خطابها المؤرخ في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2015 بشأن المشروع أنها «تعمل مع المستثمر على صياغة جديدة للاستثمار بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها». وأكدت هنا أن مزايدة مشروع تطوير السوق التي تم إرساؤها بتاريخ 13 مارس/ آذار 2013 على العطاء الوحيد المقدم من إحدى الشركات لاستثمار مبلغ 5 ملايين دينار؛ هي مزايدة غير قانونية ولا تتوافق مع الأنظمة المعمول بها في البلاد، متماهية بذلك مع ديوان الرقابة في تقريره النهائي لملاحظات الرقابة النظامية للعام 2014، حول وجود مخالفات دستورية وفنية في المشروع».

وبين المرباطي أن «ديوان الرقابة سرد جملة ملاحظات وأكد على تشكيل لجنة فنية لإعادة دراسة المشروع بالكامل والعقد وما تضمنه من مخالفات دستورية وقانونية، وأن تحد اللجنة جدوى الاستمرار في المشروع. وبذلك الرأي أصبحت هذه المزايدة في حكم الباطل أصلاً».

وأوضح رئيس اللجنة المالية والقانونية أن «قيام الوزارة مجدداً بالعمل مع المستثمر على صياغة جديدة للاستثمار لا تعكس مبدأ الشفافية والمساواة وحرية التنافس، وذلك تنفيذا لأحكام قانون المناقصات الذي صدر لتحقيق غايات وأهداف عادلة منها أحكام المادة (2) منه والتي تنص على أنه (يهدف هذا القانون إلى حماية المال العام ومنع تأثير المصالح الشخصية على إجراءات المناقصات وتحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية، وتشجيع مشاركة الموردين والمقاولين في إجراءات المشتريات الحكومية وتعزيز النزاهة والمنافسة، بالإضافة إلى تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المشتريات الحكومية). وبهذا الإجراء نعتقد أن الوزارة قد جانبها الصواب كونها لم تقم بدراسة الخيارات المختلفة المتاحة لتنفيذ المشروع، واختيار الأفضل منها سواء بتنفيذ المشروع من قبلها بالتعاون مع الجهات المختصة في هذا الشأن في الدولة، أو من قبل القطاع الخاص. في حين أن الوزارة وللمرة الثانية ستخطئ لكن هذه المرة بصياغة جديدة للاستثمار مع الشركة المذكورة دون التحقق ما إذا كان ذلك هو الخيار الأمثل لتنفيذ المشروع، وفقاً لتوصية ديوان الرقابة في اختيار أفضل البدائل».

وعن المناقصة الحالية في ظل إجراء الوزارة صياغة جديدة مع المستثمر إزاءها، أكد المرباطي أن «المناقصة الحالية غير قانونية، ولا تتوافق مع الأنظمة المعمول بها، بل خالفت أهداف المادة (2) من قانون المناقصات من خلال تضمينها بنداً يتيح للشركة المطورة المتقدمة للمناقصة ميزة تنافسية أثناء طرح المزايدة، ونص ذلك البند تحديداً: (أن يتولى المطور القيام بتمويل المشروع على أن يكون استرداد التكلفة من خلال الرسوم البلدية المقرة على الشركة المطورة في مشروعها أو مشاريعها الأخرى القائمة في المملكة). وبذلك الشرط قد أدى ضمنياً إلى حصر تنفيذ المشروع على الشركة، الأمر الذي يعد مخالفا للمادة (36) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات، حيث نلاحظ أن الوزارة الحالية تكرر أخطاء الوزارة السابقة عند قيامها بالعمل على صياغة جديدة للاستثمار ومع ذات الشركة، ونتيجة لذلك لن يعطى آخرون الفرصة لطرح استثمارات أو أساليب جديدة تحقق الهدف المنشود في إنجاز المشاريع التنموية وبالشكل العادل وتحقيق المصلحة العامة».

وبالنظر إلى تقرير ديوان الرقابة المالية حول هذا المشروع، ذكر المرباطي أن «مفاد تلك المخالفات أن العقد المبرم بين الوزارة والشركة المطورة، أصبح باطلاً بطلاناً مطلقاً، وهذا ما أشار إليه ضمنياً خطاب وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف للمجلس البلدي، بشأن صياغة جديدة للاستثمار تتوافق مع القوانين. وهنا يستوجب على الأشغال إعادة عرض الاستثمار الجديد على مجلس المناقصات لتفادي ما قد يطرأ من اختلاف بشروط المزايدة الأصلية، مع الأخذ بالمادة (1) من قانون المناقصات وكذلك المادة (35) من اللائحة التنفيذية. وبالتالي الاستثمار الجديد المزمع يتطلب أن يكون متوافقاً مع المواصفات وطريقة التنفيذ واشتراطات المشاركة، وهذا لن يحصل إلا بإعادة طرح المشروع كمزايدة عامة مره أخرى، وكما أن الوزارة ليست هي الجهة المكلفة قانوناً بإعادة تقييم أو مراجعة للمناقصات والمزايدات الحكومية، فعليها رفعه لمجلس المناقصات والمزايدات».

ورداً على سؤال لـ «الوسط» بشأن موقف الوزارة قانونياً في حال عدلت بنود العقد الأصلي، علق المرباطي: «إن إجراء الوزارة لمعالجة الإشكالات القانونية والفنية في مزايدة مشروع استثمار السوق سيتعارض مع قانون المناقصات ولائحته التنفيذية، علماً أن ديوان الرقابة المالية والإدارية قد أشار بعدم استلام البلدية مبلغ ضمان تنفيذ المشروع من الشركة المطورة والبالغ نصف مليون دينار، كما أن ذلك يخالف المادة (76) من حيث أن البلدية لم تستلم ضمان التنفيذ من الشركة منذ أن تمت ترسية العطاء عليها بتاريخ 7 مارس/ آذار 2013 لغاية صدور تقرير ديوان الرقابة في أغسطس/ آب 2015، أي لأكثر من عامين وخمسة أشهر، وبموجب المادة السالفة تعتبر الشركة المطورة منسحبة من المناقصة، لذا كان حرياً بالوزارة إعادة طرح المشروع عبر مجلس المناقصات مجدداً خاصا أنها وبسبب وجود مخالفات دستورية وقانونية وفنية جوهرية ستبرم تعاقد جديد مع ذات الشركة المطورة لكون استحالة تنفيذ أحكام العقد المبرم في 18 مارس/ آذار 2013, بين الوزارة والشركة لينسحب على هذا الإجراء أحكام المادة (81) من اللائحة التنفيذية التي نصت على «يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل».

العدد 4886 - الجمعة 22 يناير 2016م الموافق 12 ربيع الثاني 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً