العدد 4952 - الإثنين 28 مارس 2016م الموافق 19 جمادى الآخرة 1437هـ

القضاء يلغي قرار «الصحة» إنهاء خدمات طبيبة

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلغاء قرار وزارة الصحة إنهاء خدمات طبيبة بمستشفى الطب النفسي.

وكانت الطبيبة المدعية اقامت دعواها مطالبة بالحكم بإلغاء القرار المطعون عليه واعتباره كأن لم يكن، وإعادتها إلى وظيفتها التي كانت تشغلها قبل صدوره، مع إلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت إنها كانت تعمل بوظيفة طبيبة بمستشفى الطب النفسي، وقد نما إلى علمها قيام وزارة الصحة - المدعى عليها الثانية - بإنهاء خدمتها باعتبارها مستقيلة لانقطاعها عن العمل بدون إذن اعتبارًا من (3 يوليو/ تموز 2011) ولمدة عامين، وقالت إن هذا القرار صدر بالمخالفة لأحكام القانون؛ حيث إنها عادت وتسلمت العمل إلى أن فوجئت بصدور القرار المطعون عليه بإنهاء خدمتها استنادًا إلى الاستقالة الضمنية، الأمر الذى حدا بها إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم لها بما سلف بيانه من طلبات.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن مفاد نص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 أن الموظف يُعتبر مستقيلاً إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يومًا متصلة أو ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، ويتعين إنذاره كتابة بعد خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرين يومًا في الحالة الثانية. فإذا قدم الموظف خلال العشرين يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، جاز للسلطة المختصة احتساب مدة الانقطاع إجازة سنوية أو مرضية إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك وإلا اعتبرت إجازة خاصة بدون راتب، وإذا لم يقدم أسبابًا تبرر الانقطاع أو قدمها ورفضت، اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل في حالة الانقطاع المتصل، ومن تاريخ إتمام مدة الثلاثين يومًا في حالة الانقطاع غير المتصل.

ومن حيث إنه من المسلم به أن الاستقالة، سواءً الصريحة أو الضمنية، إنما تقوم على إرادة العامل؛ حيث تستند الاستقالة الصريحة إلى طلب كتابي يقدمه العامل، وتقوم الاستقالة الضمنية على اتخاذه موقفًا ينبئ عن انصراف نيته إلى الاستقالة، بحيث لا تدع ظروف الحال أي شك في دلالته على حقيقة المقصود منه، ويتمثل هذا الموقف في إصرار العامل على الانقطاع عن العمل. وترتيبًا على ذلك، ومتى كانت الاستقالة الضمنية تقوم على إرادة العامل ورغبته في ترك العمل بالانقطاع عنه، فإنه متى كانت ظروف الحال تقطع بأن انقطاع العامل لا يفيد ولا يكشف عن أن نيته ورغبته قد اتجهت إلى الاستقالة وهجر الوظيفة والعزوف عنها، انتفت في هذه الحالة قرينة الاستقالة الضمنية، مما يتعين معه بقاء رابطة التوظف قائمة بين العامل والإدارة ولا يجوز بالتالي اعتبار خدمته منتهية.

ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية كانت من العاملين لدى وزارة الصحة وقد انقطعت عن العمل اعتبارًا (3 يوليو2011)، فقامت جهة الإدارة بإنذارها بتاريخ (2 إبريل/ نيسان 2013) بضرورة مراجعة الإدارة وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة باعتبارها مستقيلة ضمنيًّا تطبيقًا لحكم المادة (28) من قانون الخدمة المدنية، المشار إليه، وكان الثابت رجوع المدعية إلى العمل بتاريخ (5 يناير/ كانون الثاني 2014) على النحو الثابت بإشعار الرجوع إلى العمل المؤرخ (5 يناير 2014)، مما يتعين معه بقاء رابطة التوظف قائمة بين المدعية والإدارة ولا يجوز بالتالي اعتبار خدمتها منتهية، الأمر الذي تنتفي معه قرينة الاستقالة الحكمية التي رتبها القانون على هذا الانقطاع، ويغدو القرار المطعون عليه الصادر بتاريخ (12 مايو/ أيار 2014) بإنهاء خدمة المدعية بالاستقالة الضمنية اعتبارًا من (3 يوليو2011)، فاقدًا سببه القانوني الذي يقوى على حمله، ويكون النعي عليه في محله بما يتعين معه إجابة المدعية إلى طلبها والقضاء بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه جهة الإدارة من أن المدعية لم تباشر عملها خلال الفترة من شهر (يناير 2014) إلى (مايو 2014)، وفقًا لكشوف الحضور والانصراف المرفقة بملف الدعوى؛ ذلك أنه كان يتعين على جهة الإدارة في هذه الحالة إذا ما أرادت إنهاء خدمة المدعية وإعمال قرينة الاستقالة الضمنية المقررة لصالحها، إعادة إنذار المدعية بإنهاء خدمتها للانقطاع خلال الفترة المذكورة، دون الاستناد إلى واقعة انقطاعها السابقة اعتبارًا من (3 يوليو2011) واتخاذها سببًا لإصدار القرار المطعون عليه ، ولا سيما وقد عادت المدعية إلى العمل بتاريخ (5 يناير 2014)، كما تقدم، الأمر الذى يغدو معه ذلك الدفع في غير محله متعينًا الالتفات عنه.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية اعتبارًا من (3 يوليو2011) مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت وزارة الصحة المصروفات وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

العدد 4952 - الإثنين 28 مارس 2016م الموافق 19 جمادى الآخرة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 1:21 ص

      ممتاز

      يحيا العدل وإن شاء الله يجازي اللي كادوا لش دكتورة ومايصح اﻻ الصحيح

اقرأ ايضاً