العدد 5152 - الجمعة 14 أكتوبر 2016م الموافق 13 محرم 1438هـ

إلزام شركة بإتلاف 6 نظارات مقلدة

ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى شركة استوردت 6 نظارات مقلدة لماركة عالمية، بإتلافها على حسابها وألزمتها بمصروفات الدعوى وأتعاب الخبير المقدرة بمبلغ 400 دينار بالإضافة إلى أتعاب المحاماة.

الدعوى رفعتها شركة بحرينية قالت فيها إنها شركة تعمل في مجال إنتاج الملابس، وغيرها من المنتجات التى تحمل العلامة التجارية المشهورة عالمياً والمسجلة فى مملكة البحرين وعدد كبير من الدول باسمها، وقد قامت المدعى عليها الأولى باستجلاب واستيراد بضائع مقلدة منتجة خارج البحرين تحمل العلامة التجارية المذكورة بغرض تضليل الجمهور والإضرار بالمدعية وحاولت إدخال هذه البضاعة المقلدة عبر المنفذ الجمركي، وهو ما حدا بالمدعية لإقامة الدعوى الماثلة للحكم لها بمصادرة البضاعة المقلدة الخاصة بالشركة المدعى عليها الأولى، وتكليف المدعى عليها الثانية بتنفيذ حكم المصادرة والإتلاف في مواجهة المدعى عليها الأولى وعلى نفقتها الخاصة، وإلزامها برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

وقدمت المدعية سنداً لدعواها نسخة من خطاب الجمارك في شأن البضاعة موضوع التداعي، ونسخة من السجل التجارى للمدعى عليها الأولى، فقررت المحكمة وقبل الفصل في الدفوع والموضوع بندب خبير والذي انتهى في تقريره إلى أن البضاعة موضوع التداعي، والمحجوزة في إدارة جمارك المنافذ البحرية، عبارة عن 6 أغلفة ورقية لعلب بيضاء اللون، و6 نظارات شمسية، و50 علبة إكسسوارات فارغة، وجميعها بضائع مقلدة تحمل العلامة التجارية المملوكة للمدعية والمسجلة باسمها في مملكة البحرين.

وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن الثابت من تقرير الخبير أن البضاعة موضوع التداعي، والمحجوزة في إدارة جمارك المنافذ البحرية والمودعة لصالح المدعى عليها الأولى، عبارة عن 6 أغلفة ورقية لعلب بيضاء اللون، و6 نظارات شمسية، و50 علبة إكسسوارات فارغة، وجميعها بضائع مقلدة تحمل العلامة التجارية المملوكة للمدعية والمسجلة باسمها في مملكة البحرين، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير؛ لقيامه على أسس وأسانيد مقبولة تؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة، ومن ثم فالمحكمة تأخذ به محمولاً على أسبابه وتعتنق ما جاء بنتيجته وتقضي في ضوء ذلك بإتلاف البضاعة موضوع التداعي والمبينة تفصيلاً بتقرير الخبير على نفقة المدعى عليها الأولى، مع إلزام الأخيرة بمصروفات الدعوى وأتعاب الخبير التي تقدرها المحكمة بمبلغ --/400 دينار بما في ذلك الأمانة المؤقتة وإلزامها بمقابل أتعاب المحاماة عملاً بحكم المادة (192/1/2) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الثانية بإتلاف البضاعة موضوع الدعوى، والمبينة تفصيلاً بتقرير الخبير، على نفقة المدعى عليها الأولى، وألزمت المدعى عليها الأولى بالمصروفات وأتعاب الخبرة ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

العدد 5152 - الجمعة 14 أكتوبر 2016م الموافق 13 محرم 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً