العدد 5274 - الإثنين 13 فبراير 2017م الموافق 16 جمادى الأولى 1438هـ

إلزام شركة خليجية بتعويض موظف عربي 18 ألف دينار

قضت المحكمة العمالية برئاسـة القاضي عبدالعزيز الجابري، وأمانة سر محمود الودياني، بإلزام شركة خليجية بدفع -/188750 ريالاً سعودياً (18,8 ألف دينار) لموظف عربي كان يعمل على كفالتها في البحرين، وألزمتها بتسليم المدعي تذكرة سفر له وحده دون أفراد أسرته، وشهادة خدمة، وألزمت الطرفين بالمناسب من المصروفات، وبالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

كان المدعي قد أقام دعواه مطالبا في ختامها بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي له: التعويض عن الفصل التعسفي، بدل إخطار، بدل إجازة سنوية، راتب شهر مارس/ اذار2014، مكافأة نهاية الخدمة، بدل تذكرة سفر له ولأفراد أسرته بحسب عقد العمل، بدل علاج، شهادة نهاية خدمة.

وقال إنه بموجب عقد عمل غير محدد المدة التحق بالعمل لدى الشركة بوظيفة مدير مبيعات لقاء راتب شهري قدره -/2500 دينار، وبتاريخ 30 مارس/ اذار2014 توقف عن العمل بسبب امتناع المدعى عليها عن سداد أجر شهر مارس/ اذار لعام 2014 ولم تؤد له مستحقاته.

وقالت المحكمة عن دفع الشركة بعدم اختصاص القضاء البحريني بنظر الدعوى، لانعقاد الاختصاص لمحاكم الدولة الخليجية لارتباط المدعي بعقد عمل مع الشركة فرع في الدولة الخليجية، فإنه لما كان من المقرر بنص المادة 15 من قانون المرافعات أن تختص محاكم البحرين بنظر الدعاوى التي ترفع على غير البحريني الذي ليس له موطن أو محل إقامة في البحرين، وذلك إذا كان له في البحرين موطن مختار.

وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المحكمة إذ تشير إلى أن اتفاق الطرفين على تطبيق قانون معين يتعين معه إثبات هذا القانون لدى محكمة الموضوع، متى كان ذلك وكان يبين من عقد العمل سالف الذكر أن القانون الواجب التطبيق على المسائل الناشئة عنه هو قانون العمل في الدولة الخليجية، وكان الطرفان لم يقدما قانون العمل بالدولة الخليجية فإن قانون العمل رقم 36 لسنة 2012 -البحريني- هو المطبق في هذه الدعوى.

وحيث أنه عن طلب إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي أجر راتب شهر مارس لعام 2014 ، وطالما كان الثابت للمحكمة أن راتب المدعي الأساسي حسبما يبين من عقد العمل هو خمسة وعشرون ألف ريال سعودي، وأن المدعي يتقاضى بدل مواصلات بواقع خمسة آلاف ريال سعودي وبدل سكن بواقع تسعة آلاف ريال سعودي، وكانت أوراق الدعوى قد خلت من دليل على سداد المدعى عليها أجر المدعي عن راتب شهر مارس 2014، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى انشغال ذمة الشركة بأجر راتب شهر مارس 2014 بمبلغ وقدره تسعة وثلاثون ألف ريال سعودي تلزم الشركة المدعى عليها بأدائه للمدعي.

وحيث أنه عن طلب إلزام المدعى عليها بأن تؤدي مكافأة نهاية الخدمة، فإنه لما كان النص في المادة 116 من قانون العمل على أنه يستحق العامل غير الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي عند إنهاء عقد عمله مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها، ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة، وإذ كانت مدة خدمته التي استمرت خمسة أعوام وثمانية أشهر، فيستحق مكافأة عن 8/125 يوما تقريباً بمبلغ وقدره 108167 ريالا سعوديا، تم احتسابها على راتب شهري أساسي قدره -/25000 ريالا سعودياً، وكانت المدعى عليها لم تقدم ما يثبت سدادها مكافأة نهاية الخدمة للمدعي ما تقضي معه بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغا وقدره مئة وأربعة آلاف وثلاثة وثلاثون ريالاً سعودياً.

وحيث أنه عن طلب بدل الإجازة السنوية، فإنه لما كان المدعي يستحق بدل إجازة سنوية عن آخر سنتين وكسور السنة الثالثة، بواقع 9/49 يوماً تقريباً، بما يعادل مبلغا وقدره -/41583 (واحد وأربعون ألفا وخمسمئة وثلاثة وثمانون ريال سعودياً) وكانت المدعى عليها هي المكلفة بعبء إثبات استنفاد المدعي رصيد إجازاته أو تقاضيه مقابلها النقدي، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى، فتقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغا وقدره -/41583 ريالاً سعودياً أو ما يعادله بالدينار البحريني.

وحيث انه عن طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الفصل التعفسي، فإنه لما كان من المقرر بنص المادة 106 من ذات القانون على أنه «يجوز للعامل إنهاء عقد العمل بعد إخطار صاحب العمل في أي من الحالتين التاليتين: إخلال صاحب العمل بأي التزام جوهري ينص عليه القانون، أو عقد العمل أو أنظمة العمل بالمنشأة، أو تدليس صاحب العمل، ويجب على العامل قبل توجيه الأخطار بإنهاء عقد العمل أن يطلب كتابة من صاحب العمل إزالة أوجه الإخلال أو التدليس خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، فإذا انقضت هذه المدة دون إجابة العامل إلى طلبه كان له الحق في إنهاء عقد العمل، ولما لم يثبت بالأوراق عكس ما قرره المدعي بلائحة دعواه من أنه هو من توقف عن العمل، وقد خلت الأوراق من ثبوت قيام المدعى عليها بفصل المدعي من العمل، ما ينبغي معه ركن الخطأ في جانبها الموجب للتعويض، وهو ما تقضي معه برفض هذا الطلب.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً وقدره -/188750 ريالاً سعودياً ( مئة وثمانية وثمانون ألفا وسبعمئة وخمسون ريالاً) وألزمتها بتسليم المدعي تذكرة سفر له وحده دون أفراد أسرته، وشهادة خدمة، وألزمت كلا من الطرفين بالمناسب من المصروفات، وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

العدد 5274 - الإثنين 13 فبراير 2017م الموافق 16 جمادى الأولى 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 10:26 م

      أنا أعرف ناس واجد مفصولين تعسيفياً
      محد عوضهم

    • زائر 1 | 9:56 م

      حقودين

      ما تحبون الخير للعرب

    • زائر 3 زائر 1 | 9:34 ص

      ليش يااخي هذا الكلام الرجال قالك ان يوجد كثير من الناس ماعوضوهم مااعترض على تعويض اخونا العربي والله يسهل امورة.

اقرأ ايضاً