العدد 5341 - الجمعة 21 أبريل 2017م الموافق 24 رجب 1438هـ

براءة بحريني من تسببه بموت آخر بحادث عمل

ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي بدر العبدالله، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي، وأمانة سر إيمان دسمال، عقوبة مستأنف وبراءته، اذ قضت بقبول استئناف بحريني شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المستأنف مما اسند اليه، بقضية موت المجني عليه بحادث عمل.

المحكمة قالت في حيثيات حكمها إنه لما كان الثابت ان المستأنف هو المقاول الاصلي، وكان ينيب عنه بموقع العمل المتهم الثاني غير المستأنف، والذي انتقلت اليه وفقا لنصوص القانون كل الالتزامات التي حملها القانون للمستأنف تجاه العمال بموقع العمل، وما يجب اتخاذه من إجراءات وأعمال لوقايتهم من مخاطر الحواجز الجانبية التي تكفل حماية العمال من السقوط، ولما كان الثابت ان المسئول عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الحادث الذي أودى بحياة المجني عليه هو المتهم الثاني غير المستأنف باعتباره ممثل المدير المسئول بموقع العمل، الامر الذي تنتفي معه مسئولية المستأنف عن وقوع الحادث، ولما كانت صورة الخطأ المتوافرة بالاوراق والتي كانت سببا مباشرا في وقوع الحادث، هو عدم تثبيت البكرة الآلية جيدا، فضلا عن عدم تركيب حواجز على جانبي السقالات لمنع العمال من السقوط.

وكان من شان ذلك ان انفلتت البكرة ووقعت على المجني عليه والتي لا دخل للمستأنف بها، باعتبار انه يوجد بموقع العمل مهندس مسئول عنه ومناط به كافة الالتزامات التي وضعها القانون على عاتق المدير المسئول، الامر الذي لا تطمئن معه المحكمة الى ادلة الاثبات في الدعوى وتطرحها، وتأخذ بدفاع المستأنف وتقضي ببراءته مما نسب اليه عملا بالمادة 255 إجراءات.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية قضت سابقا برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله محمد، بقبول استئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من عدم جواز نظر المعارضة، وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوع المعارضة من جديد.

وكانت محكمة أول درجة أدانت المستأنف واثنين آخرين بأنهم جميعاً، أولاً: تسببوا بخطئهم بموت المجني عليه الآسيوي، وكان ذلك ناتجاً عن إهمالهم وعدم احترازهم بأن لم يقوموا بإحاطته بمخاطر مهنته أثناء استخدامه، ولم يقوموا بتوفير الإشراف على المنشأة بأن قام المتهمون بتشغيل المجني عليه على بكرة رفع آلية غير مثبتة بشكل سليم في السطح، بغرض رفع حمولة طابوق، ما أدى إلى سقوط المجني عليه والبكرة من فتحة جانبية في المبنى على الأرض، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أودت بحياته.

ثانياً: لم يقوموا بإحاطة العامل بمخاطر مهنته أثناء استخدامه، ولم يقوموا بتوفير الإشراف المناسب والمباشر أثناء العمل.

المتهمان الأول والثاني: لم يقوما باتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لمنع سقوط العمال من الأعلى.

التقرير الفني المحرر بمعرفة مهندس السلامة المهنية، جاء فيه أنه انتقل إلى موقع الحادث بناء على بلاغ من مركز الشرطة وتبين له أثناء قيام المجني عليه بتشغيل بكرة رفع آلية غير مثبتة بشكل سليم في سطح المبنى، بغرض رفع حمولة طابوق، مما أدى إلى سقوط المجني عليه والبكرة من فتحة جانبية بالمبنى على الأرض، وإحداث الاصابات الواردة بالتقرير الطبي الشرعي، وقد توفي العامل في حينه، مبيناً أنه لم يكن متوافرا بموقع العمل إشراف كاف ومناسب من قبل المتهمين، ولعدم اتباعهم نظام عمل أكثر أمناً.

العدد 5341 - الجمعة 21 أبريل 2017م الموافق 24 رجب 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً