العدد 2188 - الإثنين 01 سبتمبر 2008م الموافق 29 شعبان 1429هـ

«النقابات»: الاتحاد وقف ضد تعميم «الخدمة المدنية» منذ يومه الأول

المنامة - اتحاد النقابات 

01 سبتمبر 2008

قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في بيان أصدره أمس إنه «وقف منذ اليوم الأول الذي صدر فيه تعميم الخدمة المدنية ضد هذا التعميم، واعتبره مخالفا لدستور المملكة وقانون النقابات العمالية والاتفاقيات الدولية والعربية التي وقعتها مملكة البحرين».

وجاء تصريح الاتحاد تعليقا على رد ديوان الخدمة المدنية على النائب السيد مكي الوداعي المنشور في «الوسط» العدد 2182 الأربعاء 27 أغسطس 2008م في قوله «إن التعميم رقم (1) لسنة 2003، بشأن أحقية العاملين الذين تسري عليهم أنظمة الخدمة المدنية في الانضمام إلى النقابات الذي أصدره ديوان الخدمة المدنية يقع باطلا لعدم الاختصاص»، وإشارة الديوان إلى أن «هذا الرأي لم يسبقه إليه أحد من المعنيين أو المهتمين بالأمر إن كان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أو نشطاء العمل النقابي أو مكتب العمل الدولي صاحب الاختصاص دوليا بالشأن النقابي».

وأضاف اتحاد النقابات «انه أمر يثير الاستغراب والدهشة». مشيرا إلى أن التعميم يخالف حتى «الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية التي تمثل البحرين عضوية فيها كالاتفاقيتين الدوليتين (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 9 تموز/يوليه 1948، في دورته الحادية والثلاثين، حيث إذ تنص المادة 2 على أن «للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلى تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق».

وأردف بيان الاتحاد أن «الاتفاقية (رقم 98) الخاصة بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي وفي المفاوضة الجماعية، التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، في 1 يوليو/ تموز 1949، في دورته الثانية والثلاثين توفر للعمال حماية كافية من أية أعمال تمييزية على صعيد استخدامهم تستهدف المساس بحريتهم النقابية. كما توفر لمنظمات العمال وأصحاب العمل حماية كافية من أية تصرفات تمثل تدخلا من بعضها في شئون بعضها الآخر سواء بصورة مباشرة أو من خلال وكلائها أو أعضائها، سواء استهدف هذا التدخل تكوينها أو أسلوب عملها أو إدارتها.

التعميم يتعارض مع دستور البحرين

ولفت البيان إلى أن «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر/ كانون الاول 1966، تنص المادة 22 منه على ان «لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق، وليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية».

واستطرد بيان النقابات: أما المادة 27 من دستور مملكة البحرين فصريحة في النص على حرية تشكيل النقابات دون تمييز بين عاملين في القطاع العام أو الخاص اذ تنص على ان «حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام. ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أية جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها». وكذلك المادة الثانية من قانون النقابات العمالية رقم 33 لسنة 2002م التي تنص على أن أحكام هذا القانون تسري على العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، والعاملين المخاطبين بأحكام القانون البحري، والعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية. وتنص المادة4 على ان «تتمتع المنظمات النقابية العمالية المنصوص عليها في هذا القانون بالشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك من تاريخ إيداع أوراق تكوينها لدى الوزارة».

الديوان خالف القوانين وغيّب مبدأ الشراكة

وقال الاتحاد: «للأسف الشديد خالف الديوان كل تلك القوانين والاتفاقيات ومارس دورا تشريعيا ليس من اختصاصه وغيب مبدأ الشراكة الاجتماعية وبالتالي يتفرد الديوان بإصدار القوانين والتعميمات، بينما القوانين في القطاع الخاص تصاغ بتعاون جميع الأطراف، فقانون العمل في القطاع الأهلي شارك في صوغه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى جانب غرفة التجارة والصناعة والسلطة التشريعية ممثلة في المجلسين والسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العمل، ولكن هل مرّ قانون الخدمة المدنية رقم 35 لسنة 2006م بمثل هذه المراحل؟ الجواب كلا... فالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بصفته ممثلا عن جميع عمال المملكة بنص قانون النقابات العمالية لم يكن له رأي في هذا القانون وهو انتقاص لحقه وحق العاملين المشمولين بأنظمة الخدمة المدنية وكذلك التعميمات الصادرة من الديوان كتعميم رقم 1 لسنة 2003 الذي يحظر على العاملين إنشاء نقابات خاصة بهم وجدول المخالفات والجزاءات رقم 471 المعدل بتاريخ 7 يناير 2006م

العدد 2188 - الإثنين 01 سبتمبر 2008م الموافق 29 شعبان 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً