العدد 2206 - الجمعة 19 سبتمبر 2008م الموافق 18 رمضان 1429هـ

عقوبة جريمة التسول

الثقافة الأمنية

رمضان شهر عبادة وشهر بذل وإحسان فيه تعظم القربات وتكثر الصدقات، وقد اعتاد الناس في البحرين على التواصل والتكافل والتضامن دائما لكن هذا التواصل يتعزز ويزداد في رمضان طلبا للأجر والمثوبة، وعلى الرغم من وجود سبل الخير العديدة الحكومية والأهلية التي تلبي حاجات المحتاج فإن ظاهرة غريبة طارئة على المجتمع البحريني بدأت بالانتشار وهي ما تعرف بظاهرة التسول الذي يأخذ أشكالا عديدة ومظاهر خادعة قد لا تعبر عن الفقراء الحقيقيين الذين قال الله تعالى عنهم في محكم كتابه “للفُقَرَاء الذينَ أحصرُوا في سَبيل الله لا يَستَطيعُون ضَربا في الأَرضَ يَحسَبَهُمُ الجَاهَلُ أَغنَيَاءَ منَ التَّعَفّف تَعرِفُهُم بسيمَاهُم لا يسئلُون النَّاسَ إلحافا وما تُنفقُوا من خيرٍ فإنّ اللَه بهِ عليم” (البقرة: 273).

والمتسول هو كل شخص وجد في الطريق العام أو الأماكن أو المحلات العامة أو الخاصة يستجدي صدقة أو أحسانا من الغير حتى وإن كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل.

ويُعتبر متسولا كل من قام بعرض سلعة تافهة أو ألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح موردا جديا للعيش بذاتها وكان ذلك بقصد التسوُّل.

أيضا من قام باصطناع الإصابة بجروح أو عاهات أو استعمل الأطفال أو أية وسيلة أخرى من وسائل الغش بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار عطفه يُعتبر تسولا.

وقد صدر القانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد مشيرا في مادته الثالثة إلى حظر التسول والتشرد في الطريق العام أو الأماكن العامة أو المحلات العامة أو الخاصة وينطبق هذا الحظر على كل شخص حتى لو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل.

على الرغم من أن المشرع البحريني قد أصدر قانونا يجرِّم التسوُّل فإن هذا القانون جاء في إطار الإنسانية والرحمة حيث أوجد حلا اجتماعيا قبل اللجوء إلى العقوبة وذلك بأن نصَّ في مادته الرابعة على أن “كل من وجد متسولا أو متشردا للمرة الأولى، يُسلم إلى دار مخصصة لرعاية المتسولين والمتشردين لدراسة حالته الاجتماعية وإجراء الفحص الطبي والنفسي عليه، وإعداد تقرير مفصل عن حالته بالاستعانه بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة، مبيّنا الأسباب التي دعته إلى ممارسة التسول والتشرد، والتدابير المقترحة لمعالجته، مع تقرير إعانة مالية شهرية له وتأهيله لعمل مناسب، بالتنسيق مع وزارة العمل، وذلك كله في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تسليمه للدار”.

أيضا من سمات الرأفة في هذا القانون ما نصت عليه المادة الخامسة من انه “إذا كان المتسول أو المتشرد يعيش ضمن أسرة ترعاه، فيتم تسليمه إلى أسرته وأخذ التعهد اللازم على المسئول عنه قانونا بعدم ممارسة المتسول أو المتشرد هذا النشاط مرة أخرى، وإلا عوقب هذا المسئول بغرامة لا تجاوز مئة دينار”.

وقد أورد هذا القانون العقوبة على جريمة التسول في المادة السابعة التي نصت على “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا، ولا تجاوز مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عاد إلى ممارسة التسول أو التشرد بعد شموله بالرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وكان صحيح البنية أو لديه مصدر للرزق.

فإذا كان المتسول أو المتشرد غير صحيح البنية، أو ليس لديه مصدر للرزق، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تجاوز خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال، إذا كان المتسول أو المتشرد أجنبيا، كان للمحكمة فضلا عن العقوبة المشار إليها، أن تأمر بإبعاده من البلاد”.

أما من يستخدم حدثا للغير بغرض التسول أو حرض شخصا على التسول فإن عقوبته قد تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أما إذا كان المحرض وليا أو وصيا أو مكلفا برعاية الحدث فإن العقوبة قد تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والجدير بالذكر أن لفظ الحبس قد يصل إلى 3 سنوات.

وزارة الداخلية

العدد 2206 - الجمعة 19 سبتمبر 2008م الموافق 18 رمضان 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً