العدد 2135 - الخميس 10 يوليو 2008م الموافق 06 رجب 1429هـ

غازي يطعن في دستورية المادة 136 من قانون التأمين الاجتماعي

معللا ذلك في أنها تصطدم ومبدأ العدالة

المنامة - محرر الشئون المحلية 

10 يوليو 2008

تقدم المحامي فريد غازي وكيلا عن أحد المواطنين المتقاعدين بالطعن الدستوري على المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بمرسوم بقانون رقم 24 للعام 1976 والمعدلة بمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987 والتعديلات الواردة عليها، مختصما في ذلك هيئة التأمينات الاجتماعية، معللا طعنه في عدم دستورية المادة إلى أنها تصطدم مع مبدأ العدالة المقررة في الدستور الذي نص في المادة (5) فقرة (ج) والناص على أنه «تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة»، إضافة إلى ما ذهب إليه الدستور في المادة (18) إلى أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات».

وتعود وقائع الدعوى حسبما أوضحها المحامي فريد غازي في لائحة دعواه إلى أن المدعي أقام دعواه الموضوعية بتاريخ 12 فبراير/ شباط الماضي ضد المدعى عليها أمام المحكمة الكبرى الإدارية، ملخصا طلباته في الحكم بإلزام المدعى عليها الثانية باحتساب المعاش التقاعدي للمدعي على أساس المعاش الحالي (آخر معاش تقاضاه المدعي) وقدره 2750 دينارا وفي سبيل ما تقدم دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بمرسوم بقانون رقم 24/1976 والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987، وقد ضمن طلباته طلب إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية لتنظر في الدفع بعدم دستورية نص المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي وتعديلاتها وذلك استنادا إلى نص المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية.

وأضاف غازي بتاريخ 17 يونيو/ حزيران الماضي قضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى أولا برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة. وثانيا وقبل الفصل في الموضوع قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم وتأجيلها لجلسة 7 يوليو/ تموز الجاري ليقوم المدعي برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية بشأن مدى دستورية المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 وتعديلاته وتقديم ما يفيد ذلك.

وفي ذلك، أورد غازي تفصيلا بعدم دستورية المادة والنص الدستوري الذي يخالفه، موضحا أن المدعي مشترك لدى المدعى عليها (هيئة التأمينات الاجتماعية)، وبدأ نظام التأمين يطبق عليه اعتبارا من نشر المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، إذ إنه عمل في شركة نفط البحرين (بابكو) من يوليو 1961 حتى يوليو 1992 أي واحد وثلاثين سنة وقام بشراء سنوات خدمته السابقة لدى الشركة والبالغ عددها 15 سنة ودفع مبلغ قدره 28,800 دينار وحصل على معاش تقاعدي شهري وقـدره 664 دينارا مخفض بواقع 15 في المئة، إذ كان في سن 45 سنة، وذلك بحسب القانون وقد استلم المعاش التقاعدي في ذلك الوقت مضطرا لعدم وجود معاش تعطل فستلمه حتى يتسنى له الحصول على وظيفة أخرى وهو ما تم له.

وتابع: في شهر يوليو 1993 - أي بعد تقاعد المدعي المبكر بسنة واحدة - التحق بالعمل لدى إحدى شركات الغاز المحلية ولازال على رأس العمل حتى إقامة هذه الدعوى وقد قامت المدعى عليها الثانية بتخفيض معاش المدعي التقاعدي من 664 دينار إلى 500.139 دينارا للفترة من فبراير 1997 حتى مارس 1997، وذلك بشكلٍ تدريجي، بعدها أوقفت الهيئة صرف المعاش.

وعند مراجعة المدعي للمدعى عليها للاستفسار عن معاشه التقاعدي عند بلوغه 60 سنة في نهاية العام 2007 وبعد أن يكون قد أمضى في الخدمة 46 سنة تفاجأ المدعي بأن معاشه التقاعدي هو 1170 دينارا فقط، في الوقت الذي يستحق المدعي معاش بواقع 80% من راتبه مقابل 40 سنة اشتراك وهو ما يعادل 2200 دينار شهريا، كما يستحق المدعي مكافأة عن مدة الست سنوات الزائدة على الأربعين سنة وذلك حسب قانون التأمين الاجتماعي.

وقال غازي: لما كان ما تقدم فإن المدعى عليها تستند في صرف معاش المدعي إلى المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 للعام 1976 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987 التي تنص على «مع مراعاة أحكام المواد 39، 40، 42 إذا عاد صاحب معاش طبقا لأحكام هذا القانون إلى ممارسة عمل مأجور خاضع لهذا القانون ويدر عليه أجرا فإنه يجمع بين ما يستحق له من معاش وبين الأجر بشرط عدم تجاوز المجموع متوسط الأجر أو الأجر الذي حسب على أساسهما المعاش، فإذا زاد المجموع على ذلك حسمت الزيادة من المعاش طوال مدة حصوله عليها، وإذا بلغت مدة التحاق صاحب معاش بالعمل المأجور المشار إليه سنة أو أكثر وانتهت خدمته لأي سبب من الأسباب - عدا إصابة عمل جديدة أوحدوث مضاعفة لإصابة العمل السابقة - يسوى المعاش في الحالتين عن كامل المدة الأخيرة على أساس المادة (29) المشار إليها، ويضاف للمعاش السابق مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين أو المعاشات حسب الحالة متوسط الأجر الذي حسب على أساسه المعاش الأول.

أما إذا انتهت خدمة صاحب المعاش الأصلي بسبب إصابة عمل جديدة أو حدوث مضاعفة للإصابة أو الإصابات السابقة على التحاقه بالعمل المأجور المشار إليه بالفقرة السابقة، وانتهت خدمته بسبب حدوث وفاة إصابية له فيعامل طبقا لأحكام إصابات العمل الواردة بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، بشرط ألا يتجاوز مجموع المعاشات أيضا أجر الاشتراك الذي حسب على أساسه المعاش الأول. كذلك يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون عنهما بين المعاشات المقررة في فروع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفي فرع تأمين إصابات العمل، ويشترط في جميع الأحوال عدم تجاوز مجموع المعاشات متوسط الأجر أو الأجر الذي حسب المعاش على أساسهما، لافتا إلى أن المدعى عليها الثانية قد طبقت على المدعي المادة المشار إليها تنفيذا لما سنه المشرع في المادة المبينة، أي مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين أو المعاشات حسب الحالة متوسط الأجر الذي حسب على أساسه المعاش الأول، وحيث إن هذا النص في المادة والنصوص الأخرى في المادة تصطدم بمبدأ العدالة المقررة في الدستور الذي نص في المادة (5) فقرة (ج) «تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة...، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي...، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة» وذهب الدستور في المادة (18) إلى انه «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات».

وتابع «لما كان ذلك ما قرره دستور مملكة البحرين وما خالفه المشرع في نص المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي عندما ذهبت إلى إنه « مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين أو المعاشات حسب الحالة متوسط الأجر الذي حسب على أساسه المعاش الأول كذلك بشرط ألا يتجاوز مجموع المعاشات أيضا أجر الاشتراك الذي حسب على أساسه المعاش الأول، أي إنه في حالة المدعي فإن معاشه الذي كان يتقاضاه في (بابكـو) فـي السابـق 1170 دينار ومعاشه الحالي في الشركة 2750 دينار أوجبت عليه المادة متوسط الأجر الذي حسب على أساسه المعاش الأول وهذا يتنافى مع مبدأ العدالة في احتساب الأجر على أساس 1170 دينار بعد أن أوقف معاشه التقاعدي السابق من شركة بابكو وحرم مـن 664 دينار، وهو ما يعني بأن المدعي مهما على راتبه حاليا فإنه سوف يظل مربوط بعدم تجاوز متوسط الأجر الذي حسب على أساسه المعاش الأول وفي ذلك مخالفة دستورية صريحة لمبدأ العدالة والمساواة وبمقارنة ذلك فيما بين المدعي ومشترك أخر يحصل على نفس راتب المدعي يلاحظ بأنه سوف يحصل على نفس المعاش التقاعدي الذي يحصل عليه المدعي بعد 23 سنة من الاشتراك والمدعي يحصل على ذات المعاش بعد 46 سنة من دفعه للاشتراك ويكون ذلك بحجة إنه استلم معاش تقاعدي مبكر لمدة سنة واحدة وحتى إن استلم معاش شهر واحد يبقى الاحتكام إلى ما يحكمه نص المادة (136) من قانون التأمينات الاجتماعية المطعون فيها الذي يخل بمبدأ أن يتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة المادة (18) من الدستور.

العدد 2135 - الخميس 10 يوليو 2008م الموافق 06 رجب 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً