العدد 2510 - الإثنين 20 يوليو 2009م الموافق 27 رجب 1430هـ

النيابة تمنع متهمي «التنمية السياسية» من السفر

أصدرت النيابة العامة قرارا بمنع المسئولين الثلاثة المتهمين في قضية معهد التنمية السياسية من السفر، وذلك بموجب كتابٍ رسمي وجه إلى الجهات المعنية.

من جانبها تقدمت وكيلة اثنين من المتهمين المحامية فاطمة الحواج بخطاب تظلمي إلى رئيس المحكمة الكبرى الجنائية أمس (الإثنين)، طالبت فيه برفع قرار منع سفرهما الصادر من النيابة العامة. وقالت الحواج: «إن النيابة العامة قررت منع موكلي من السفر، بموجب كتاب صادر عنها»، وأضافت «إن المشكو في حقهما بحرينيان، ولا توجد ثمة خشية تبرر منعهما من السفر، فالبحرين موطنهما ولا موطن لهما سواها، ولم يتم اتهامهما أو التحقيق معهما كي يساغ للنيابة العامة اتخاذ قرار المنع من السفر ضدهما، لذلك نلتمس من المحكمة قبول التظلم شكلا لتقديمه في الميعاد مستوفيا إجراءاته الشكلية، وإصدار أمر من المحكمة بإلغاء القرار المتظلم منه واعتبار قرار المنع كأنه لم يكن».


الحواج رفعت خطابا للمحكمة طالبة إلغاء قرار النيابة العامة

مسئولو «التنمية السياسية» الموقوفون يتظلمون من قرار منعهم من السفر

الوسط - عادل الشيخ

تقدمت المحامية فاطمة الحواج وكيلة عن اثنين من المسئولين المتهمين في قضية معهد التنمية السياسية بخطاب إلى رئيس المحكمة الكبرى الجنائية، طالبة رفع قرار منع سفرهما الصادر من النيابة العامة.

وقالت الحواج: «إن النيابة العامة قررت منع موكلي من السفر، بموجب كتاب صادر عنها».

وأضافت «إن المشكو في حقهما بحرينيي الجنسية ولا توجد ثمة خشية تبرر منعهما من السفر، فالبحرين موطنهما ولا موطن لهما سواها، ولم يتم اتهامهما أو التحقيق معهما كي يساغ للنيابة العامة اتخاذ قرار المنع من السفر ضدهما».

واستندت الحواج في مطالبتها برفع منع قرار سفر المسئولين الموقوفين من قبل مجلس أمناء معهد التنمية السياسية إلى نص المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه «يجوز للمحامي العام وللمحكمة المختصة عند نظر تجديد الحبس الاحتياطي إذا رؤُي الإفراج عن متهم في جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس، وأن مصلحة التحقيق تقتضي منعه من السفر إلى الخارج إصدار أمر بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر؛ وللمتهم أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الكبرى الجنائية ((منعقدة في غرفة مشورة))، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى شهر من تاريخ رفض التظلم، وذلك كله ما لم تحل الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها فيصبح الأمر بالمنع من السفر أو إلغاؤه من اختصاصها».

وعقبت الحواج: «إن المفهوم من صريح نص المادة سالفة البيان أن قرار المنع من السفر جوازي لكل من المحامي العام أو المحكمة المختصة بتجديد الحبس، وأن هذا القرار لا يجوز اتخاذه قبل التحقيق مع المتهم ومواجهته بما نسب إليه من اتهام، بدليل أن القرار لا يتخذ إلا عند تجديد الحبس ولا يجوز تجديد الحبس إلا بعد التحقيق».

وأردفت «بما أنه يحق للطاعنين التظلم من القرار المتخذ ضدهما بالمنع من السفر، وبما أن التظلم قدم في الميعاد القانوني لعدم إعلان القرار من قبل النيابة العامة ولا يوجد قيد زمني على التقدم بالتظلم بما يصح التقدم به لعدالة المحكمة من وقت العلم بالقرار».

واختتمت «لذلك نلتمس من المحكمة قبول التظلم شكلا لتقديمه في الميعاد مستوفيا إجراءاته الشكلية، وإصدار أمر من المحكمة بإلغاء القرار المتظلم منه، واعتبار قرار المنع كأن لم يكن».

العدد 2510 - الإثنين 20 يوليو 2009م الموافق 27 رجب 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً