العدد 2510 - الإثنين 20 يوليو 2009م الموافق 27 رجب 1430هـ

«اللجنة الرباعية» تفشل في التوافق على «حرية انتقال العامل»

فشلت اللجنة الرباعية التي شكلت بين أطراف الإنتاج (وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) في وضع حل توافقي بشأن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي.

وخرجت اللجنة الرباعية بثلاث توصيات ختامية عقب اجتماعها يوم الخميس الماضي أولها الاقتراح بقيام هيئة تنظيم سوق العمل بوضع مؤشرات رصد ومتابعة عمليات الانتقال، ورفع تقرير إلى اللجنة الرباعية كل ثلاثة أشهر، وذلك للوقوف على الآثار الإيجابية والسلبية لانتقال العمالة الأجنبية على سوق العمل، أما التوصية الثالثة فكانت إقرارا من اللجنة على عدم التوافق على صيغة محددة بشأن الآراء أو تقريب وجهات النظر بخصوص حرية انتقال العامل الأجنبي. وقد قررت عرض التوصيات الختامية ووجهة نظر ممثلي اللجنة عبر مذكرة ترفع لمجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل. وجاء فشل اللجنة بعد أن تحفظ ممثلو الغرفة في التصويت على البنود الثلاثة الخلافية في المادة المعنية بـ «حرية انتقال العامل»، فيما تمسكت الأطراف الأخرى بمواقفها السابقة.


«الغرفة» تحفظت ولم تصوت بعد تمسك «العمل» و«الهيئة» والعمال بمواقفهم السابقة

«اللجنة الرباعية» تفشل في وضع صيغة توافقية بشأن «انتقال العامل»

الوسط - هاني الفردان

فشلت اللجنة الرباعية التي شكلت بين أطراف الإنتاج (وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) في وضع حل توافقي بشأن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي.

وخرجت اللجنة الرباعية التي اجتمعت يوم الخميس الماضي بثلاث توصيات ختامية أولها اقتراحها قيام هيئة تنظيم سوق العمل بمؤشرات رصد ومتابعة عمليات الانتقال، ورفع تقرير إلى اللجنة الرباعية كل 3 أشهر، وذلك للوقوف على الآثار الإيجابية والسلبية لانتقال العمالة الأجنبية إلى سوق العمل.

وأقرت اللجنة الرباعية بأنها لم تستقر على صيغة توافقية في الآراء أو تقريب وجهات النظر بخصوص حرية انتقال العامل الأجنبي، على أن تعرض التوصيات الختامية وعرض وجهة نظر ممثلي اللجنة عبر مذكرة ترفع إلى مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل.

وجاء فشل الاجتماع الثالث بعد أن تحفظ ممثلو الغرفة في التصويت على البنود الثلاثة الخلافية في المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل أو ما يعرف بمادة «حرية انتقال العامل الأجنبي»، وتمسك كل من وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بمواقفهم السابقة.

فقد تحفظت الغرفة على إلزام العامل الأجنبي الذي يرغب في الانتقال أثناء سريان العقد بإخطار صاحب العمل الأول بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال المدة المحددة للإخطار بإنهاء عقد العمل طبقا لأحكام القانون أو عقد العمل المبرم بين الطرفين، على ألا تتجاوز 3 أشهر من التاريخ المحدد للانتقال، وذلك بعد أن طرح ممثلو هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل التصويت على انتقال العامل خلال 3 أشهر من التاريخ المحدد للانتقال.

كما أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رأى أن طلب أصحاب العمل ألا ينتقل العامل إلا بعد مرور سنة وأن تمنع الهيئة هذا الانتقال إذا لم يمض على العامل ما لا يقل عن سنة لدى صاحب العمل الأول، بمثابة وضع قيد يتعارض مع القانون، وأن أي إخلال بعقد العمل ووجود حقوق لصاحب العمل الأول حسبما تنطبق عليه المادة (25) من القانون فإنه يرجع فيه إلى القضاء ويعتبر منازعة عمالية وليس للهيئة البت في الأمر.

جاء ذلك بعد أن تقدمت الغرفة كتابيّا بألا يسمح بالانتقال إلا بعد مضي ما لا يقل عن نصف مدة العقد الأصلي (باعتبار أن عقود العمل في مجملها تكون لفترة 24 شهرا) وأن يخطر العامل الراغب في الانتقال صاحب العمل بعد انقضاء نصف فترة عمله بمدة 3 أشهر على الأقل، مع احتفاظ صاحب العمل بحقه في المطالبة بمصاريف استقدام العامل الأجنبي للفترة الباقية (نسبة وتناسبا) والمصاريف كافة التي أنفقها صاحب العمل على العامل متى ما كان العقد ينص على ذلك.

وأصطدم ممثلو أطراف الإنتاج من جديد عندما فتح باب المناقشة بشأن البند الثاني المتعلق بانتقال العامل إلى صاحب عمل منافس، إذ تمسكت الغرفة بفترة منع تبدأ مع بداية تنفيذ رغبة الانتقال وذلك حماية للأسرار والمصالح التجارية، وعدم الالتحاق بالعمل لدى صاحب عمل منافس مدة لا تتجاوز 3 سنوات لاحقة، وهو ما رفضه ممثلو وزارة العمل والهيئة الذين رأوا فتح باب التصويت فقط على الموافقة للانتقال إلى صاحب عمل منافس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أثناء سريان العقد.

فيما كان رأي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين التمسك بالتشريع، إذ يحق للعامل أن ينتقل وفق الشروط والمعايير وعلى المتضرر اللجوء إلى السلطة القضائية، ما أدى إلى تحفظ ممثل الغرفة على بند الانتقال إلى منافس وعدم التصويت عليه.

أما بالنسبة إلى أصحاب السجلات الجديدة، فقد تكرر السيناريو نفسه في البندين السابقين إذ تمسكت وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بالتصويت بالموافقة على انتقال أصحاب السجلات الجديدة التي لم تمض 6 أشهر على صدور السجل التجاري لها، على رغم تقدم الغرفة بمقترح كتابي طالبت فيه بأن يكون صاحب العمل الجديد مر عليه ما لا يقل عن سنة كاملة يزاول مهنته بحسب السجل التجاري، تفاديا لأن يستغل النظام الجديد في الانتقال في مزيد من التستر التجاري، كما أن فترة مضي 6 أشهر على صدور السجل التجاري غير كافية.

وفي ظل التزام الجانب العمالي بالصمت في هذا البند، فإن الغرفة ونتيجة تمسك وزارة العمل والهيئة بموقفيهما سجلت ثالث حالة تحفظ وعدم التصويت، مبررة ذلك بأنه في حال الانتقال إلى أصحاب السجلات الجديدة ستكون الرسوم تصاعدية.

يذكر أن البند الخلافي الثالث في المادة (25) (حرية انتقال العامل) نصت على أنه «بالنسبة إلى أصحاب السجلات الجديدة التي لم تمضِ 6 أشهر على صدور السجل التجاري لها، لن يتم الموافقة على انتقال العمالة الأجنبية لها، ويستثنى من هذا الشرط الشركات العالمية ذات الطابع المهني وشركات القطاع المصرفي والتأميني وذلك بدراسة كل حالة على حدة من قبل الهيئة، على أن تتم مراجعة هذا الإجراء بعد مضي سنة واحدة من بدء تنفيذ القرار رقم (79) لسنة 2009، وذلك لضمان استقرار سوق العمل ومنعا لتلاعب العمالة الأجنبية وحفزها لتأجير السجلات التجارية».

وعقدت اللجنة اجتماعها الثالث لوضع الضوابط التنفيذية الإضافية التي تكفل تطبيق قرار انتقال العامل وبما لا يتعارض مع المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والتي تنص على أن «يكون للعامل الأجنبي دون موافقة صاحب العمل حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين كما أن من ضمن مهام اللجنة الرباعية المذكورة متابعة تقييم إجراءات تطبيق عمليات الانتقال وتأثيراتها على سوق العمل».

العدد 2510 - الإثنين 20 يوليو 2009م الموافق 27 رجب 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 1:52 ص

      التجار لا يعجبهم غير مصالحهم

      نعم لحرية انتقال العامل حتى يتعلم القطاع الخاص خصوصا المؤسسات الكبرى والمتوسطة ان للمواطن كرامة وعزة ويجب ان يعامل كمواطن ويقدر

اقرأ ايضاً