العدد 250 - الثلثاء 13 مايو 2003م الموافق 11 ربيع الاول 1424هـ

كل القنوات مفتوحة للتعرف على الأنشطة

الهيئة العامة لصندوق التقاعد ترد:

رد الهيئة العامة لصندوق التقاعد على مقال أحمد عباس الخزاعي المنشور في صحيفة «الوسط» في عددها 238 الصادر بتاريخ 2 مايو/ أيار 2003:

1- ذكر الكاتب في مستهل مقاله أن الهيئة العامة لصندوق التقاعد تهدد الأمن المعيشي للمتقاعد، كما تجعله غير قادر على مواكبة صعوبة أعباء الحياة من غلاء ومصاريف كهرباء وماء وبلديات، لذلك فإن عليها تطوير أدائها الوظيفي.

ونفيد الكاتب بأن من أهم أهداف إنشاء الهيئة في العام 1975 برعاية المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين السابق طيب الله ثراه، توفير الأمن المعيشي للمتقاعد بإيجاد بديل للراتب في حال انقطاعه، كما أنه لمسايرة المتغيرات والتطورات التي تطرأ على مستويات المعيشة في المملكة تم استحداث وتجديد الكثير من الأنظمة والقرارات المنفذة لها والتي سعت جميعها إلى توفير حدود معقولة من مستويات المعيشة للمتقاعد وصاحب المعاش التقاعدي على الوجه الأعم.

وباستطاعة السادة القراء وكذلك الأخ الكاتب الاطلاع على تلك التحديثات التي أضيفت إلى القانون منذ إصداره في العام 1975 وإلى الوقت الحاضر بتصفح مجموعتي القانون رقم 13 لسنة 1975، والمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976، والتي هي متوافرة لدى الهيئة، ليتلمس الكثير من المزايا التقاعدية المضافة إلى القانون، كما أن المؤشر الآخر على أن الهيئة تعمل بشكل دائم ومستمر على مواكبة غلاء المعيشة فضلا عن المتطلبات المعيشية المتجددة للمتقاعد بتطبيقها قرار الزيادة السنوية (الدائمة) والداخلة على المعاشات التقاعدية والتي مقدارها 3 في المئة (مركبة) بحسب القرار الكريم رقم 11 لسنة 1996 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، والتي اعتبرتها الهيئة زيادة ثابتة ومعززة للمعاش التقاعدي وذلك لأنها ممولة بالكامل من صندوق التقاعد وبلا أدنى مساهمة بأي اشتراك عنها من قبل المشترك في التقاعد أو جهة عمله، على رغم كلفتها العالية، إذ كما يلاحظ أن هذه الزيادة تسعى دائما وبشكل مجرد من أي ارتباط بأي نظام تقاعدي محلي أو عالمي إلى الارتقاء بمعدلات المعاشات التقاعدية على اختلاف فئاتها وهي الزيادة التي أكدت غالبية دول العالم عدم مقدرتها على تأمين منح هذه الميزة لحاجة النظام المطبق لمتطلبات تمويلية متراكمة على مستوى من الضخامة.

2- أشار السيد الكريم إلى أن أهم معوقات القانون رقم 13 لسنة 1975 ما ورد منه في الفصل الخامس الخاص بالمعاش (المادة 15) التي نصت على أنه إذا كان إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بغير الطريق التأديبي يستحق الموظف معاشا متى بلغت مدة خدمته 15 سنة، ويحسب المعاش بإضافة 5 سنوات إلى هذه المدة بحيث لا يجاوز بها المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة، مؤكدا من جانبه أن هذه الفقرة غير منصفة بحق الموظف الحكومي وخصوصا لدى تطبيقها من قبل مسئول غير عادل (على حد تعبيره) عندما يقوم بفصل موظف من العمل استنادا إلى حكم النص المشار إليه.

ونحن أيضا نتوجه بسؤال إلى الكاتب: كيف تكون هذه الفقرة غير عادلة وهي توجب إضافة (5 سنوات خدمة مجانية) من الهيئة العامة لصندوق التقاعد إلى مجمل الخدمة المحسوبة في التقاعد للموظف ومن دون دفع أية اشتراكات عنها من جانبه، متحملة الهيئة العامة لصندوق التقاعد عبء الكلفة بالكامل ابتداء من احتساب المكافأة وتسوية المعاش وانتهاء باحتساب الزيادات السنوية على المعاش؟

أما فيما يتعلق بأي تصرف غير مناسب من مسئول تجاه موظف في ما أي من الجهات الحكومية فإن ديوان الخدمة المدنية هو الجهة المتخصصة في التعامل مع هذه الحالات التي نعتقد في الواقع أنها نادرة الحدوث، كما أنه ـ بحسب علمنا ـ تم تشكيل لجان للتظلمات في الوزارات كافة وفي مختلف الهيئات الحكومية للتعامل مع تلك القضايا.

3- تحدث الكاتب عن موضوع الشفافية وضرورة التحلي بها في توضيح الأمور المتعلقة بالتقاعد، وليسمح لنا السيد الكاتب أن نؤكد له أن هذا المبدأ هو ما عملت به الهيئة قولا وفعلا عبر إصدارها التقرير السنوي الذي يتضمن توضيحا شاملا ومنوعا لأعمال وأنشطة الهيئة كافة، والذي يمكِّن المطلع عليه من الوقوف على مجمل فعاليات الهيئة خلال الأعوام الخمسة السابقة فضلا عن عام الإصدار وكذلك بيان وضع الهيئة ومركزها المالي والاستثماري والتقاعدي، ولضرورة التحلي بأقصى قدر من الشفافية التي نراها سمة أساسية وحضارية من سمات العطاء وخدمة القطاع العام تم إنشاء زوايا تثقيفية وتوعوية في الصحافة المحلية تقدم بشكل أسبوعي شرحا مفصلا للأنظمة التقاعدية وأحدث الأنشطة والأعمال التي قامت بها الهيئة لصالح المشتركين في التقاعد... تضاف إلى ذلك الرسائل الإذاعية التي تبثها الهيئة من خلال البرامج الإذاعية الصباحية وكذلك اللقاءات الدورية المستمرة التي كثيرا ما عقدتها الهيئة بمختلف الجهات الحكومية... بالإضافة إلى إصدارها الدوري لنشرتها الإخبارية المتخصصة (نشرة التقاعد) مع قائمة لا يسع المجال لذكرها هنا من الأدبيات والمطبوعات الإعلامية التاريخية والقانونية والإدارية والمحاسبية التي تزخر بها المكتبات الحكومية والمحلية فضلا عن مكتبة الهيئة، والتي أعدت وحررت جميعها بأقلام مسئولي وموظفي الهيئة بإيعاز ورعاية من إدارتها العليا.

ولتعزيز حلقات التواصل التوعوي مع المشتركين في التقاعد فإن الأيام القليلة المقبلة ستشهد مرحلة متطورة من البث المعلوماتي والإرشادي عبر تدشين موقع الهيئة على الإنترنت الذي سيكون مجالا للمعلومات كافة التي ستساهم في نشر الوعي التقاعدي في مجال الخدمات التي تقدمها الهيئة وأنظمة التقاعد الحكومي بشكل عام.

4- أشار الكاتب إلى (المادة 44) من الفصل السابع المتعلق بسقوط ووقف الحق في المعاش أو المكافأة والتي أشارت إلى أنه لا يجوز حرمان موظف من المعاش أو المكافأة إلا بقرار يصدر عن مجلس تأديبي، مشككا من جانبه في وجود مجالس تأديبية تتخذ مثل هذه القرارات، ويجدر بنا التقدم بسؤال إلى السيد الكريم في هذا الجانب مفاده: مَن الذي حُرم - من موظفي الحكومة ـ من المعاش أو المكافأة بقرار لم يصدر عن مجلس تأديبي؟ بمعنى آخر استحالة أن يصدر مثل هذا القرار.

5- عاد الكاتب وسلط الضوء على الفصل الثامن المتعلق بإنشاء الهيئة العامة لصندوق التقاعد في (المادة 28) إذ شكك أيضا في أن تكون الهيئة العامة لصندوق التقاعد لها الشخصية الاعتبارية، ونفيده في هذا الشأن بأن مصطلح اعتبارية لا ينافي كون الهيئة إدارة حكومية لها نظامها الخاص في إدارة أعمالها وأنظمتها وإجراءاتها المتوافقة في كثير منها مع أنظمة الخدمة المدنية التي هي الأساس في الأنظمة الحكومية كافة، وإذ بيّن الكاتب وأوضح عدم رضاه من إدارة أموال المتقاعدين من قبل جهة حكومية فإننا لا نعلم الجهة التي يمكنها القيام بأعباء ورعاية أنظمة ومعطيات تمويلية تمس حاضر ومستقبل أجيال متلاحقة من أبناء الوطن، ومن الذي يمكنه تحمل هذه المسئولية الجليلة غير الجهاز الحكومي؟... كما يجدر بنا التأكيد هنا أن الخبرات الوطنية العاملة خارج الجهاز الحكومي يوجد لها تمثيل في مجلس إدارة الهيئة الذي زخر معظمه بخبرات وطنية مؤهلة وكفوءة من الجهات الحكومية كافة باعتبارها الجهات المشاركة في تأسيس قواعد النظام التقاعدي. كما أن الهيئة تستعين في إدارتها لاحتياطاتها بالمؤسسات المالية والمصرفية المتخصصة سواء المحلية منها أو الخارجية، ذات الخبرة العريقة في إدارة المحافظ الاستثمارية وذلك من أجل المحافظة على حقوق المؤمن عليهم بل وتنميتها ما أمكن.

6- أما فيما يتعلق بإشارة الكاتب إلى أن نظام التقاعد الحكومي لا يشمل بتغطيته التأمينية (عن نظام إصابات العمل) من يمثلون البحرين في الخارج والذين يتعرضون لمثل تلك الإصابات كما أنه لم يحدد نوع العمل الذي يقوم به الموظف المستحق للتأمين عن الإصابة، فيجدر القول إن القانون رقم 13 لسنة 1975م، لم يحدد في تغطيته التأمينية أو يفصل ما بين العاملين في الخارج والداخل إذ يخضع جميع موظفي الحكومة ـ على اختلاف وأنواع الأعمال والمهن التي يقومون بها، وسواء كانوا داخل أو خارج البلاد - الى تأمين إصابات العمل ماداموا خاضعين لقانون التقاعد... ولا نعلم من أين استقى الكاتب هذه المعلومة المغلوطة... إذ ان جميع العاملين البحرينيين المبتعثين في السفارات والقنصليات ما هم إلا موظفون بوزارة الخارجية، إذن فهم يخضعون لنظام تأمين إصابة العمل بالإضافة إلى الأنظمة التقاعدية الأخرى كافة المطبقة على جميع موظفي الجهاز الحكومي. ولابد من التأكيد هنا أن الحادث وقع أثناء تأدية المبعوث عمله وليس في أوقات خارجة عن العمل ولابد بالتالي أن يأتي التأكيد من الجهة التي يعمل فيها.

7- أشار الكاتب إلى موظف يعمل بإحدى الجهات الحكومية أصيب بإصابة عمل وأحيل إلى التقاعد من جهة عمله على إثر الإصابة، كما تم احتساب معاش تقاعدي له لا يزيد على 50 في المئة من راتبه.

نفيد الكاتب بأن الهيئة العامة للتقاعد لا تقدر نسبة المعاش التقاعدي لمصاب بإصابة عمل إلا بحسب معادلة حسابية يدخل ضمنها مقدار راتبه ونسبة العجز المتخلف عن الإصابة وهو الأمر الذي تحدده اللجان الطبية بوزارة الصحة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، كما أن الهيئة في حالات إصابات العمل تعول على ما يردها من شهادات وتقارير طبية بذلك الخصوص من تلك اللجان التي هي مرتكز تحديد نسب المعاشات التقاعدية الخاصة بإصابات العمل، وإعطاء كل ذي حق حقه، كما أن أي مؤمن عليه يشعر بغير ذلك فإن باب القضاء مفتوح.

8- في الختام، نتمنى أن يتحرى السيد الكاتب المعلومة الدقيقة قبل نشره أية مقالة وذلك خدمة للمصلحة العامة، ونفيده بأن القنوات في الهيئة كافة مفتوحة لكل من يرغب في معرفة الأنشطة والإجراءات التقاعدية المطبقة، فضلا عن الأنظمة والتشريعات المعمول بها.

إدارة علاقات المشتركين

الهيئة العامة لصندوق التقاعد

العدد 250 - الثلثاء 13 مايو 2003م الموافق 11 ربيع الاول 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً