أجلت المحكمة العمالية الأولى المنعقدة يوم أمس (الأحد) برئاسة القاضي هاني فايز وأمانة سر علي أمان قضية عمالية رفعها موظف يعمل في شركة للتجارة والتصدير ضد إدارة الشركة، وذلك لاطلاع الطرفين على تقرير الخبير. وتتلخص تفاصيل الشكوى في أن الشاكي قدم في العام 2005 شكوى جاء فيها بأن الشركة قامت بفصله من العمل من دون وجه حق ومن دون سابق إخطار.
... وإرجاء أخرى رفعها موظفان
كما أرجأت المحكمة العمالية ذاتها قضية عمالية رفعها موظفان ضد مؤسسة كانا يعملان فيها، كما كان قرار التأجيل لاطلاع الطرفين على تقرير الخبير. وتتمثل التفاصيل في أن الشاكيين أقاما شكوى ضد جهة العمل التي كانا يعملان فيها، بحجة أنهما فصلا من العمل من دون سابق إندار، وطالب الشاكيان ببدل إخطار، وتعويض عن الفصل التعسفي لكل منهما، كما طالبا بالأجر المتبقي لهما من بداية يناير/ كانون الثاني للعام 2005، وحتى غاية 6 من الشهر ذاته للشاكي الثاني، بالإضافة إلى تعويض عن كسور الإجازة السنوية بالنسبة الى الشاكي الثاني وبدل عمولة.
وبدورها، أفادت الشركة في ردها على الدعاوى بان الشاكي الأول عُرِضَ عليه نظام التقاعد المبكر المعمول به في الشركة، فوافق على العرض وتسلم كل مستحقاته، وعليه فإن الشركة ترفض الطلبات الواردة بلائحة الشكوى لعدم قيامها على أي سند قانوني. أما الشاكي الثاني فقد تم دفع كل من الأجور المتبقية له، بالإضافة إلى كسور الإجازة السنوية، وبدل الإخطار، وأبدت الشركة عدم ممانعته من دفع العمولة للمدعي، إلا أنها رفضت تعويضه عن الفصل، عازية ذلك إلى أن سبب فصل الشاكي هو إهماله وخيانته للمال، وأفصحت الشركة في ردها بأن لدى الشركة إثباتات بذلك وسيتم تقديمها للمحكمة.
وفي الجلسة، حضر الشاكي الأول وطلب شطب الدعوى المرفوعة في مواجهته، فشطبت بناء على طلبه، أما الشاكي الثاني فأصر بتسلمه الأجور المتبقية من كسور الأجازة السنوية وبدل أخطار، وصمم على طلب العمولة مع التعويض عن الفصل التعسفي بالإضافة إلى طلبه صرف بدل نظام. وكان للخبير رأيان الأول بأن المدعي يستحق مبلغ ألفين و167 دينارا وذلك عن عمولة التحصيل عن فتره الستة أشهر المنتهية في ديسمبر/ كانون الأول للعام 2004 التي امتنعت المدعي عليها عن سدادها في حال عدم قبول المحكمة بان سبب الفصل من الخدمة كان الفصل التعسفي. أما الرأي الثاني فإن المدعي يستحق مبلغ ألفين و725 دينارا وذلك على عمولة التحصيل مبلغ ألفين و167 دينارا وكذلك رصيد حساب الادخار في ديسمبر للعام 2004 عبارة عن مبلغ 558 دينارا وذلك في حالة قبول المحكمة بان سبب الفصل من الخدمة كان الفصل تعسفيا إضافة إلى مبلغ التعويض عن الفصل التعسفي المتروك لتحدده المحكمة.
العدد 1858 - الأحد 07 أكتوبر 2007م الموافق 25 رمضان 1428هـ