العدد 1945 - الأربعاء 02 يناير 2008م الموافق 23 ذي الحجة 1428هـ

«خدمات الشورى» تناقش قانون الصحة العامة

استعرضت لجنة الخدمات في اجتماعها المنعقد صباح امس برئاسة بهية الجشي اقتراحا بقانون مقدما من خمسة من الأعضاء بشأن الصحة العامة، الذي جاء متابعة لما انتهت إليه لجنتا الخدمات والمرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى عندما ناقشتا المشروع بقانون لسنة 2003 في شأن الصحة العامة في الفصل التشريعي السابق.

وخلال الاجتماع بحثت اللجنة مقترح القانون بحضور ممثلي وزارة الصحة، حيث أبدى المجتمعون مرئياتهم بشأن الاقتراح بقانون، مشيرين إلى وجاهة التعديلات التي تقدم بها مقدمو الاقتراح بقانون، لافتين إلى أن مقدمي هذا الاقتراح (وهم: عبدالرحمن جمشير وعبدالرحمن جواهري وألس سمعان ووداد الفاضل وفؤاد الحاجي)، أدركوا أهميته في النهوض بالأداء العام للخدمات الصحية العامة، لما للصحة العامة من علاقة مباشرة بكل فئات وشرائح المجتمع، من مواطنين ومقيمين على حد سواء.

وبحسب مقدمي الاقتراح بقانون فإنهم رأوا أن الوقت بات ملحا للتقدم بهذا الاقتراح وإقراره بالشكل الشامل الذي يتماشى مع شمولية المفهوم الحديث للصحة العامة، وبالتغييرات التي تم الاتفاق عليها بعد المناقشات التي دارت حول المشروع بقانون لسنة 2003 في شأن الصحة العامة، في مجلسي النواب والشورى في الفصل التشريعي الأول.

من جانب آخر بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، والمقدم من وداد الفاضل وندى حفاظ، والهادف إلى تعديل البند (و) من المادة (51) التي حددت الحالات التي يستحق فيها الموظف إجازات خاصة براتب كامل شامل جميع العلاوات وأوكلت للائحة التنفيذية تحديد قواعد وشروط استحقاق هذه الإجازات.

وبحسب التعديل المقترح فإن البند (و) حدد إجازة مرافقة المريض التي تمنح للموظف لمرافقة مريض قررت اللجان الطبية المختصة علاجه في الخارج مع مرافق له وذلك للمدة المقررة للعلاج على ألا تزيد على ستين يوما، ألا أن المادة قد أغفلت بحسب مقدمي الاقتراح حق الموظف في إجازة خاصة براتب كامل شامل جميع العلاوات لمرافقة مريض يتعالج على أرض المملكة ولذلك تضمن الاقتراح معاملة المرافق للمريض داخل المملكة بالمثل.

كما يسعى الاقتراح بقانون إلى تعديل المادة (52) التي تعطي الموظفة بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعتي رعاية يوميا لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين ولكن اشترطت تقديم شهادة طبية مؤيدة لذلك، وقد أشار مقدمو الاقتراح الى أنه من الناحية الطبية والعلمية فإن الفحص لا يثبت رضاعة الأم لمولودها رضاعة طبيعية، مشيرين إلى أهمية إلغاء شرط تقديم الشهادة الطبية المؤيدة للإرضاع الطبيعي.

العدد 1945 - الأربعاء 02 يناير 2008م الموافق 23 ذي الحجة 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً