العدد 2590 - الخميس 08 أكتوبر 2009م الموافق 19 شوال 1430هـ

العالي: تمسك الحكومة بقانون الصحافة الحالي رجوع إلى الوراء

اعتبر النائب عن كتلة الوفاق عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب عبدالله العالي أن «تمسك الحكومة بصيغة القانون الحالي للصحافة والنشر هو إبقاء لنهج القانون القديم الصادر في حقبة أمن الدولة والمقيد للحريات، والذي ولد من رحمه القانون الحالي ولم يغير منه كثيرا».

وتساءل عن «قدرة المشروع بقانون بشأن تنظيم الصحافة والنشر المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى والخروج من قمقمه على تنظيم وحماية ورعاية وتنمية العمل الصحافي والإعلامي في البحرين وخصوصا أن المشروع يأتي ثمرة نقاش استمر 8 سنوات بدأت مع تشكيل لجان تفعيل ميثاق العمل الوطني في العام 2001 ومنها اللجنة الفرعية لتعديل قانون الصحافة والطباعة والنشر رقم 14 لسنة 1979 الذي جاء وليدا هجينا من رحم قانون أمن الدولة سيئ الصيت.

وأردف: «المعروض على مجلس النواب اليوم هو غربلة لأربعة مشاريع، هي قانون الصحافة المذكور أعلاه، ومرئيات اللجنة الفرعية والمرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 الذي جاء في معظم مواده تكرارا للقانون المذكور رقم 14 لسنة 1979 والقانون المقدم في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003 من مجموعة من أعضاء مجلس الشورى ونال إجماعهم عليه».

وأشار إلى أن «الغريب أن كل صياغة للقانون اللاحق تشير إلى أن صيغ وفقرات القانون السابق المعروض منقوله عن نص قانون 14 لسنة 1979 المعبر عن حقبة أمن الدولة والمكبل بقيود ثقيلة على حرية التعبير والرأي والمتضمن تغليظ العقوبات والعمل بنظرية التدابير الوقائية بحجة حماية النظام السياسي».

وقال: «إن هذه النسخة المصاغة من القانون المحولة في 13 مايو/ أيار 2008 من مجلس الوزراء لمجلس النواب والمقدمة كاقتراح بقانون من مجلس الشورى لم يعجب الحكومة واعتبرت نصف مواده مكررة عن القانون الحالي (47 لسنة 2002) مطالبة بالإبقاء عليه معتبرة أنه حديث نسبيا».

وتابع بأن الواقع هي مغالطة كبرى حيث أن هذا القانون لا يعدو أن يكون نسخة من القانون السابق (14 لسنة 1979) ويصادر كل المتغيرات والإصلاحات السياسية ويحد من توازن السلطات ولا يمكن أن يساير الخطوات الديمقراطية التي خطتها المملكة في ظل المشروع الإصلاحي، وإنما تم الغاؤه من مواد القانون واستبداله من قبل مجلس الشورى وما تم التوافق عليه هو ما دعا الحكومة للتمسك به في قبال المشروع المقدم في 3 نوفمبر 2003، والذي أقره مجلس الشورى بالإجماع لما تضمن من أحكام ومبادئ تعزز من حرية التعبير والنشر والحرية والدمقراطية وتوفر الحماية والضمانات للجسم الصحافي في أداء دوره كسلطة رابعة في المجتمع.

وشدد على أنه «ليس من المعقول أن نرجع بالقانون لمرحلة سابقة لمرحلة الإصلاح السياسي، ونخضع المطبوعات للرقابة المسبقة ونلجأ إلى حبس الصحافي أو إيقافه في قضايا النشر والفكر وغيرها مما ورد مقتطعا ومما ورد في قانون الصحافة المقبور رقم (14) لسنة 1979 الذي شل حرية الرأي والتعبير واستخدم أقسى العقوبات دون الحاجة للرجوع للسلطة القضائية.

العدد 2590 - الخميس 08 أكتوبر 2009م الموافق 19 شوال 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً