العدد 312 - الإثنين 14 يوليو 2003م الموافق 14 جمادى الأولى 1424هـ

تعديلات قانون الصحافة (2)

علي صالح comments [at] alwasatnews.com

المسألة الثانية التي شملتها التعديلات المقترحة لقانون الصحافة والطباعة والنشر هي التي تتعلق بفك الارتباط بين مسئولية الصحافي والمسئولية التضامنية لرئيس التحرير، ويتبين ذلك بالتحديد من خلال المادتين (72) و(74) من القانون، اذ تنص المادة (72) في القانون رقم (47) على ما يأتي:

«اذا نشر طعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة يتضمن قذفا في حقه، عوقب رئيس التحرير وكاتب المقال بعقوبة القذف المقررة في قانون العقوبات، الا اذا اثبت صحة الوقائع المسندة وكانت هذه الوقائع متصلة بالوظيفة أو الخدمة».

أما المادة (72) في القانون المعدل فتنص على ما يأتي: «يعاقب بعقوبة القذف المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من نشر ما من شأنه الطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة اذا كان النشر بسوء نية وتعدى ذلك اعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ما لم يثبت كل فعل اسند اليهم».

وهذا يعني ان المسئولية تقع على من يكتب سواء كان صحافيا أو رئيس تحرير وان أيا منهما لا يتحمل مسئولية الآخر، وبالتالي فقد جاء هذا التعديل متوافقا مع نص الفقرة (ب) من المادة (20) من الدستور التي تقرر ان «العقوبة شخصية» وتصحح بذلك مخالفة دستورية ارتكبت في قانون (47) للعام 2002 وقانون المطبوعات للعام 1979 اللذين كانا يصران على العقوبة التضامنية بين رئيس التحرير وكاتب الخبر أو المقال، وهي العلاقة التضامنية غير الدستورية التي كان يقصد بها تخويف رئيس التحرير ودفعه نحو تشديد رقابته «الذاتية» على المحررين والكتاب في الصحيفة، وبما هو أشد من تلك الرقابة التي كان يمارسها مندوب وزارة الاعلام أو الحكومة منذ منتصف الخمسينات من القرن الماضي.

أما المادة (74) من القانون الاصلي فقد نصت على «مع عدم الاخلال بالمادة الجنائية بالنسبة إلى كاتب المقال أو المؤلف أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التعبير، يعاقب رئيس التحرير عما ينشر في الصحيفة ولو تعددت اقسامها وكان لكل منها محرر مسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر، وتكون الصحف مسئولة بالتضامن مع محرريها عن التعويضات المحكوم بها للغير من جراء النشر فيها».

في حين اكتفت المادة (74) المعدلة فقط بالجزء الأخير من ذلك النص الذي يقول «تكون الصحف مسئولة بالتضامن مع محرريها عن التعويضات المحكوم بها للغير من جراء النشر فيها»، وبالتالي لا يتحمل رئيس التحرير أية عقوبة ولا يجرجر الى النيابة والمحكمة ليدفع كفالة أو يحبس كما حدث أخيرا لرئيسي تحرير «الوسط» و«أخبار الخليج» تنفيذا لما جاء في المادتين المذكورتين من قانون (47)، والذي اثبت تعديلهما خطأ ما جاء بهما في الاصل، وخطأ استغلالهما لتخويف ومعاقبة رؤساء التحرير بالاضافة الى مخالفتهما الدستور

العدد 312 - الإثنين 14 يوليو 2003م الموافق 14 جمادى الأولى 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً