صدر عن وزير الصحة فيصل الحمر قرار رقم (6) لسنة 2009 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 1977 بتحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت التي يزيد عدد عمالها على خمسين عاملا.
وجاء في القرار: بعد الاطلاع على القرار رقم (1) لسنة 1977 بتحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت التي يزيد عدد عمالها على خمسين عاملا، المعدل بالقرار رقم (27) لسنة 1984، والقرار رقم (2) لسنة 2006، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 - 2040 بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 بالموافقة على مذكرة وزير الصحة بتعديل رسوم الرعاية الصحية الأساسية، تقرر الآتي: يستبدل بنص البند (أ) من الفقرة الثانية من المادة (5) من القرار رقم (1) لسنة 1977 المعدل بالقرار رقم (2) لسنة 2006 بتحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت التي يزيد عدد عمالها على خمسين عاملا النص الآتي: «60 دينارا سنويا عن كل عامل غير بحريني اعتبارا من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009».
وأضاف القرار «يلغى القرار رقم (2) لسنة 2006 المشار إليه. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009».
العدد 2617 - الأربعاء 04 نوفمبر 2009م الموافق 17 ذي القعدة 1430هـ