العدد 351 - الجمعة 22 أغسطس 2003م الموافق 23 جمادى الآخرة 1424هـ

ترجيح إصدار الظهراني قرار رفع الحصانة اليوم

بعد عودة النائب المتهم من الخارج

رجحت مصادر مطلعة أن تتم دعوة أعضاء مكتب المجلس اليوم (السبت) لتوقيع قرار رفع الحصانة - التي اعتبرها مراقبون «تحصيل حاصل» - عن أحد النواب بتهمة توقيعه شيكات من دون رصيد بمبالغ طائلة، في الوقت الذي أشار فيه النائب الأول لرئيس المجلس عبدالهادي مرهون إلى إمكان أن يصدر القرار من دون اجتماع لمكتب المجلس عبر توقيع الظهراني - الذي عاد أمس الجمعة من الخارج - لقرار رفع الحصانة مؤقتا عن النائب المتهم.

وأكد النائب المتهم - والذي عاد هو أيضا إلى المملكة أمس الأول - أنه سيجتمع مع الظهراني صباح اليوم. ولم يستبعد النائب أن تحل مشكلة أحد طرفي القضية والذي يعترف النائب بمديونيته له بعشرين ألف دينار وديا. أما المبالغ الأكبر التي يدور حولها الخلاف (أكثر من نصف مليون دينار)، فلا يعترف بها النائب أصلا على أنها قرض شخصي.

واستبعد مرهون حصول الاجتماع اليوم كما تردد أخيرا، إذ ان أعضاء المكتب - في العادة - يتسلمون الدعوة للاجتماع قبل أيام وهو ما لم يحدث، لكن مرهون أكد أن القرار سيصدر قبل نهاية الأسبوع الجاري.


مع إمكان إصدار القرار دون اجتماعه

مكتب مجلس النواب يجتمع اليوم لرفع الحصانة

الوسط - علي القطان

أكد النائب المتهم بتوقيعه لشيكات من دون رصيد بمبالغ طائلة أنه سيجتمع مع رئيس مجلس النواب صباح اليوم السبت. ولم يستبعد النائب أن تحل مشكلة أحد طرفي القضية وديا. ورجح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة أن يتم استدعاء أعضاء مكتب مجلس النواب لاجتماع استثنائي اليوم السبت لإكمال الإجراءات - التي اعتبرها مراقبون «تحصيل حاصل» - الخاصة برفع الحصانة عن أ حد النواب.

وفي اتصال هو الأول معه منذ عودته للمملكة من إجازته في الخارج قال النائب المتهم إنه لا يستبعد حلا وديا مع أحد الطرفين الذين تسببوا بطلب النيابة العامة رفع الحصانة عنه وهو الطرف الذي يدين له النائب بعشرين ألف دينار أما الطرف الآخر والذي يدعي مديونية النائب له بما يفوق النصف مليون دينار فاستبعد النائب أن يعقد اتفاقا وديا معه إذ لا يعترف بالمديونية له أساسا. وأكد النائب أنه سيجتمع اليوم مع رئيس مجلس النواب.

من جانب آخر أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون أنه لم يتم لحد الآن استدعاء أعضاء مكتب المجلس لأي اجتماع وهو بذلك يستبعد حصول الاجتماع اليوم السبت كما تردد أخيرا إذ أن أعضاء المكتب - في العادة - يستلمون الدعوة للاجتماع قبل أيام وليس في يوم الإجتماع نفسه لكن مرهون أكد أن القرار سيصدر قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار مرهون إلى إمكان أن يصدر القرار من دون اجتماع لمكتب المجلس عبر توقيع الظهراني الذي عاد أمس الجمعة من الخارج لقرار رفع الحصانة مؤقتا عن النائب المتهم بالمديونية بمبالغ ضخمة.

إجراءات رفع

الحصانة البرلمانية

قال عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب يوسف زينل إن «الحصانة ضد الإجراءات الجنائية حصانة شكلية أو إجرائية مضمونها عدم جواز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أي عضو من أعضاء البرلمان إلا بعد الحصول على إذن المجلس التشريعي باستثناء حال التلبس بالجريمة. هذا وإن كان يستفيد من هذه الحصانة ضد الإجراءات الجنائية كل الأعضاء المنتخبين والمعينين كما هو الشأن في حال الحصانة ضد المسئولية البرلمانية (اللامسئولية عن الأقوال والآراء التي يبديها العضو أثناء ممارسته العمل النيابي). إن هذه الحصانة تقف عند مجرد التأكد من جدية الإجراءات التي يراد اتخاذها ضد عضو البرلمان والتحقق من أن هذه الإجراءات لا تشوبها شبهة الكيدية، في حين أن الحصانة ضد المسئولية البرلمانية تجنب عضو البرلمان المساءلة الجنائية والمدنية عن جميع الجرائم التي يكون قد اقترفها بمناسبة مباشرته العمل النيابي مدى الحياة».

اللائحة الداخلية

وفيما يتعلق بإجراءات رفع الحصانة قال زينل إنه «بالرجوع إلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب في الباب الخامس - الفصل الأول المعنون - الحصانة البرلمانية فإننا نجد في مواده الأربعة من المادة (175) إلى (178) بعض التفصيل» وهو يأتي على التفصيل الآتي:

أولا: يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل (في بعض الدول بإمكان جهات أخرى ومجموعة أشخاص أن تطلب رفع الحصانة). ويجب أن يرفق بالطلب صورة رسمية من أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها.

ثانيا: يحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لبحثه وإبداء الرأي فيه. ويجب على اللجنة إعداد تقريرها بشأن رفع الحصانة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها.

ثالثا: تنظر اللجنة المذكورة في الطلب من دون البحث في توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة في موضوع الاتهام الجنائي، ويقتصر بحثها على مدى كيدية الإدعاء والتحقق فيما إذا كان يقصد منه منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس، ويؤذن دائما باتخاذ الإجراءات الجنائية حتى تثبت أن الإجراء ليس مقصودا منه منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس (وهذا فعلا ما أوصت به لجنة الشئون التشريعية والقانونية - أي التوصية برفع الحصانة لاقتناعها بعدم وجود شبهة كيدية).

رابعا: ترفع التوصية إلى المجلس أثناء دور الانعقاد وفي حال غياب المجلس ترفع إلى مكتب المجلس.

خامسا: يقرر المجلس إذا كان منعقدا أو ورئيس المجلس في حال عدم انعقاد المجلس ما إذا كان سيتم رفع الحصانة البرلمانية عن العضو المعني.

سادسا: إذا قرر المجلس أو الرئيس عدم رفع الحصانة فإنه يمتنع على الإدعاء العام اتخاذ أي إجراء ضد العضو (مثل التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جنائي آخر).

سابعا: أما إذا قرر المجلس أو الرئيس في حال غياب المجلس فإنه يتم رفع الحصانة البرلمانية عن العضو وبذلك تتاح أمام الإدعاء العام اتخاذ ما يلزم من إجراء (حسب ما هو وراد في طلب الإدعاء العام بشأن القضية المحددة - ولا يمكن تجاوز ذلك إلى قضية أخرى إلا بطلب جديد إلى المجلس وأخذ موافقته).

ثامنا: في حال عدم الإدانة ترجع الأمور إلى حالها الطبيعية ويستعيد العضو حصانته البرلمانية.

تاسعا: أما في حال الإدانة وإصدار الحكم عليه، فإنه يتطلب أخذ رأي المجلس وموافقته على رفع الحصانة لتنفيذ الحكم.

عاشرا: بإمكان المجلس رفض الطلب وعدم منح الإذن للمحكمة لتنفيذ الحكم وبالتالي يستمر العضو في ممارسة أعماله النيابية حتى انتهاء عضويته بانتهاء الفصل التشريعي أو بحل المجلس أو بإسقاط عضويته.

إكمال اجراءات رفع الحصانة

وأكد زينل انه بعد إتمام الإجراءات السابقة «بإمكان المجلس كذلك رفع الحصانة عن العضو ومنح المحكمة الإذن لتنفيذ الحكم - وهنا من حق المجلس استنادا إلى المادة (193) اسقاط العضوية عن العضو المدان - إذ تنص هذه المادة على انه في حال إخطار رئيس المجلس من إحدى الجهات الرسمية بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات ما يترتب عليه إسقاط العضوية طبقا للمادة (99) من الدستور يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار ويبلغ المجلس بذلك في أول جلسة تالية وتقوم اللجنة - بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه - يبحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية قدمت تقرير برأيها إلى مكتب المجلس لإحالته إلى المجلس لينظره في أول جلسة تالية ليقرر في شأنه ما يراه».

و«في حال موافقة المجلس على إسقاط العضوية عن أي عضو فإن رئيس المجلس يخطر وزير العدل بخلو المكان خلال أسبوع من تاريخ إعلان ذلك في المجلس لاتخاذ الإجراءات لانتخاب من يحل محله. وإذا وقع الخلو خلال الستة أشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل - المادة (199) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب»

العدد 351 - الجمعة 22 أغسطس 2003م الموافق 23 جمادى الآخرة 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً