العدد 402 - الأحد 12 أكتوبر 2003م الموافق 15 شعبان 1424هـ

«دفاع الموسوي» تدفع بعدم دستورية قانون الصحافة

دفعت أمس هيئة الدفاع عن رئيس اللجنة الإعلامية في جمعية العمل الوطني الديمقراطي رضي الموسوي، بعدم دستورية مرسوم بقانون ثالث هو مرسوم الصحافة والنشر وذلك في المذكرة الشارحة لأوجه دفع هيئة الدفاع بعدم دستورية المرسومين بقانون في المذكرة القانونية الشارحة طعنهم في دستورية المرسومين بقانون رقم 45 و42 الخاصين بقانون السلطة القضائية، وقانون الإجراءات الجنائية الصادرين في العام 2002، وأضافوا المرسوم بقانون رقم 47 للعام 2002 الخاص بالصحافة والنشر كمرسوم آخر مطعون في دستوريته.


الدفع بعدم دستورية قانون الصحافة والنشر

المنامة - حسين خلف

قدمت أمس هيئة الدفاع عن رئيس اللجنة الإعلامية في جمعية العمل الوطني الديمقراطي رضي الموسوي، المذكرة القانونية الشارحة لطعنهم في دستورية المرسومين بقانون رقم 45 و42 الخاصين بقانون السلطة القضائية، وقانون الإجراءات الجنائية الصادرين في العام 2002م، واضافوا المرسوم بقانون رقم 47 للعام 2002 الخاص بالصحافة والنشر كمرسوم آخر مطعون في دستوريته.

ومن جهته طلب وكيل النيابة العامة من هيئة المحكمة إدانة الموسوي بما نسب إليه من تهم، واعترضت هيئة الدفاع عن الموسوي على طلب وكيل النيابة وأكدوا أن الرد على موضوع الدفع هو أمر تختص به هيئة المحكمة فهي التي تقدّر مدى جدية الدفع من عدمه، ولا شأن للنيابة العامة في تقدير ذلك، وللنيابة أن تقدم أوجه دفاعها، أمام المحكمة الدستورية.

واستندت هيئة دفاع الموسوي في التدليل على بطلان دستورية مرسوم قانون الصحافة والنشر، بأنه في يوم 14 فبراير/شباط 2002 حينما صدر الدستور الجديد، صدر معه في اليوم ذاته أمر ملكي رقم 2 للعام 2002م ينص على إلغاء الأمر الأميري رقم 4 للعام 1975، والذي ينص على إسناد سلطة التشريع في يد الأمير آنذاك ولمجلس الوزراء، ولكن لما صدر الدستور الجديد وصدر الأمر الملكي رقم 2 فإن المراسيم لايجوز أن تصدر إلا وفقا للدستور، ومع أن المذكرة التفسيرية للدستور قالت إن سلطة الملك بإصدار المراسيم تكون إلى ما قبل عودة الحياة النيابية تستند للإمر الأميري (المذكرة أسمته بالملكي) رقم 4 للعام 1975م ، إلا أن سلطة إصدار المراسيم انتهت في 14 فبراير 2002م يوم صدور الدستور الجديد وصدور الأمر الملكي رقم 2 للعام 2002م.

وأكد قاضي المحكمة الكبرى الجزائية عبدالرحمن السيد أنه سيرد على دفع المحامين بعدم دستورية المراسيم الثلاثة، بعد أن تقدم النيابة ردها، وأجل قاضي المحكمة الكبرى الجزائية عبدالرحمن السيد القضية إلى يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وكان محامو الموسوي قد طعنوا في وقت سابق في دستورية المرسومين بقانون رقم 45 و42 الخاصين بقانون السلطة القضائية، وقانون الإجراءات الجنائية الصادرين في العام 2002م، وقالوا في مرافعتهم إن المرسوم الخاص بالسلطة القضائية ومرسوم الإجرءات الجنائية صدرا بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2002م ونص مرسوم الإصدار على أن يبدأ العمل بالقانونين في أول الشهر التالي بعد مرور ثلاثة أشهر على إشهارهما في الجريدة الرسمية والتي أشهرت المرسومين في يوم 23 أكتوبر 2002م، وهذان المرسومان لم يتم العمل بهما وفقا لنصوصهما إلا بدءا من شهر فبراير 2003م، وهذا يتعارض مع مواد دستورية إذ «إن المادة 70 من دستور 2002م» تنص على أنه لا يصدر قانون إلا إذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال، وصدق عليه الملك، كما أن المادة رقم 32 من دستور 2002م تنص على أن للملك الحق في إصدار مراسيم اثناء فترة حل مجلس النواب لها قوة القانون وذلك في «التدابير لا تحتمل التأخير، على ألا تكون مخالفة للدستور»، وأكد المحامون أن المادة الثالثة في مرسوم السلطة القضائية لا تنسجم مع الدستور، كما أن الدستور ينص على أن القانون يضع الأحكام الخاصة بالنيابة العامة، والحال أن قانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية، لم يصدرا بقانون بل صدرا بمرسوم خلافا للدستور، وإضافة لذلك فإن تحريك الدعوى الجنائية هو حق قصره المشرع على النيابة العامة، وتعتبر النيابة جزءا من تشكيل المحكمة الجنائية فإذا كانت النيابة العامة تستند في صلاحياتها تلك إلى مرسوم بقانون زالت قوته القانونية طبقا لنص المادة 38 من الدستور فإن ذلك يترتب عليه بطلان إجراءات التحقيق وبطلان مشاركة النيابة في تشكيل المحكمة الجنائية ذاتها.

ومن جانبه قال رضي الموسوي لـ «الوسط»: «القصة التي أمام المحكمة الآن أكبر من قصة القذف، والتي أصبحت إلى حد ما ثانوية لكننا مستعدون لها أيضا ونحن موقفنا قوي».

وعما إذا كان الدفع بعدم دستورية ثلاثة قوانين يعتبر تصعيدا من جهة جمعية العمل أوضح الموسوي «لا هذا ليس تصعيدا، بل هذا امتحان لجدية دولة المؤسسات، فدولة المؤسسات يجب الذهاب فيها إلى أبعد مدى للنظر في دستورية هذه المراسيم، ويجب أن تصل القضية إلى المحكمة الدستورية».

وكان رضي الموسوي قد استدعته النيابة العامة إثر رفع دعوى ضده من أحد العاملين في قسم التفتيش في إدارة السياحة في وزارة الإعلام يتهمه فيها بقذفه وتشويه سمعته في مقال كتبه الموسوي في نشرة «الديمقراطي» الخاصة بجمعية العمل الوطني وتم التحفظ عليه إثرها في مركز شرطة المعارض، لكن رئيس جمعية الصحافيين عيسى الشايجي قام بكفالته بضمان شخصي، بعد أن رفض الموسوي دفع الكفالة المالية التي قررتها النيابة

العدد 402 - الأحد 12 أكتوبر 2003م الموافق 15 شعبان 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً