صرح مصدر مسئول بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ردا على ما نشر في عدد يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر/تشرين الأول في «الوسط» تحت عنوان: «الحكومة تخالف الدستور» بأنه وفقا لصريح نص المادة (92) من الدستور «إذا رأى المجلس قبول الاقتراح بقانون أحاله الى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب»، فإن هذا النص يلقي على الحكومة مسئولية وضع الاقتراح بقانون في صيغة مشروع قانون ورائدها في ذلك الالتزام بمضمون الاقتراح وعدم الخروج عليه بدعوى أن أحكامه لا تتفق مع الملائمات، فذلك كله متروك تقديره لمجلسي الشورى والنواب عند مناقشة مشروع القانون عند إحالته إليهما.
وغني عن البيان أن السلطتين التشريعية والتنفيذية عند ممارستهما الاختصاصات المنوطة بهما يتعين عليهما الالتزام بنص الدستور وروحه وعدم الخروج على أحكامه درءا لأية مطاعن توجه إلى أعمالهما، ولا وجه للقول بأن بعض الأنظمة المقارنة لم تتضمن مثل هذه الأحكام، فاعمال النص الدستوري والالتزام بأحكامه واجب الاحترام
العدد 410 - الإثنين 20 أكتوبر 2003م الموافق 23 شعبان 1424هـ