العدد 2678 - الإثنين 04 يناير 2010م الموافق 18 محرم 1431هـ

«تشريعية النواب» تقرر عدم دستورية الحساب الختامي الموحد

صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب خليل المرزوق بأن اللجنة بحثت في اجتماعها أمس (الاثنين) الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008 وتقرير أداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية 2008 الذي أعدته وزارة المالية، مشيرا إلى أن اللجنة قررت عدم السلامة الدستورية للحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2008.

وبيّن أن عدم دستوية الحساب الختامي راجع إلى احتوائه على عدد من المخالفات الدستورية من قبيل الصرف للحسابات الحكومية من دون وجود اعتمادات مالية قي الموازنة أو ما يقبلها من قوانين اعتمادات مالية إضافية وهو ما كشف عنه تقرير ديوان الرقابة المالية من تجاوز بعض الجهات في مصروفاتها المعتمد بمبلغ 47 مليون دينار والتصرف في الوفر المالي بشراء أسلحة بمبلغ 70 مليون دينار من دون اعتماد مالي سواء في قانون الموازنة أو في قانون منفصل وعدم تضمين الحساب الختامي موازنة الديوان الملكي والصرف على هيئات أنشئت حديثا من دون أن يكون لها اعتمادات مالية وعدم وجود معيار محاسبي محدد وموحد سواء مبدأ الاستحقاق أو مبدأ الدفع، ما يؤثر على سلامة ودقة الحسابات الختامية. وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة إذ ارتأت اللجنة دستورية الاقتراح. وأشار المرزوق إلى أن اللجنة أقرت في اجتماعها السلامة الدستورية لقرار مجلس الشورى شكلا بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني ومشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

وفي سياق منفصل بحثت اللجنة مشروعا بقانون بشأن منح رُتب إضافية لأصحاب الخدمات الطويلة من موظفي الحكومة، وأقرت اللجنة منح 5 رُتب دفعة واحدة لكل من تجاوز عمله 30 عاما وتمنح 5 رتب إضافية لمن بلغ 35 عاما وكل من تزيد خدمته عن 35 سنة يمنح رتبة أخرى وإذا تعذر ترقية الموظف من أصحاب الخدمات الفعلية الطويلة إلى درجة أعلى تالية لدرجته مباشرة عند منحه الرتب المشار إليها بسبب وصوله إلى نهاية السلم الوظيفي فيجب ترقيته ترقية خاصة على جدول درجات الوظائف التنفيذية إلى درجة واحدة أعلى من الدرجة المقررة للوظيفة التي يشغلها. كما وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية بشأن تعديل مدد رد الاعتبار في عقوبة الجناية والجنحة ووافقت على الاقتراح برغبة بإعادة بناء مسجد عبدالله بن جبر الواقع في منطقة القضيبية وتحويله إلى جامع.

العدد 2678 - الإثنين 04 يناير 2010م الموافق 18 محرم 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً