العدد 405 - الأربعاء 15 أكتوبر 2003م الموافق 18 شعبان 1424هـ

وزارة العمل تقرّ قسما من التعديلات على النظام الأساسي لجمعية الوفاق

صرح أمين سر جمعية الوفاق الوطني الاسلامية جلال فيروز بأن الجمعية تلقت أخيرا خطابا من وزارة العمل والشئون الاجتماعية عن التعديلات التي اجريت على بعض بنود النظام الاساسي للجمعية، والتي تم التصويت عليها من قبل الجمعية العمومية في الاجتماع العام الذي عقد بمأتم سار الكبير في شهر مارس/ آذار الماضي. وتضمن الخطاب عدم موافقة الوزارة على اضافة لفظة «سياسية» لفقرة تعريف الجمعية ونشاطها وآلية عملها كما في المواد (2) و(11) و(12) وأوعزت ذلك الى ان قانون الجمعيات الاهلية لا يسمح بادخال هذه التعديلات في الوقت الحاضر حسبما جاء في خطاب الوزارة.

كما لم توافق الوزارة على تعديل المادة (4) بجعل مقر الجمعية ومركز ادارتها «احدى المحافظات» بدلا من «مدينة المنامة».

ووافقت الوزارة على تعديل المواد (13) و(14) و(21) الخاصة بخفض سن العضو الى 18 عاما بدلا من 20 عاما، واعفاء العضو المشارك من سداد رسوم العضوية واستثناء الطلبة والعاطلين عن العمل من دفع الرسوم.

كما وافقت الوزارة على تعديل المادة (40) بجعل مجلس الإدارة يجتمع مرة كل شهر على الاقل. ولم تقر الوزارة تعديل المادة (50) الخاصة بالغاء لزوم اقرار اللائحة المالية من قبل الجمعية العمومية.

ولم يتم اقرار تعديل المادة (13) باضافة شرط لشروط العضوية بـ «الا يكون عضوا في جمعية اخرى تعمل في نشاط مماثل لنشاط الجمعية» وذلك لعدم احراز ثلثي عدد اصوات اعضاء الجمعية العمومية وهي النسبة القانونية اللازمة لإقرار اي تعديل على النظام الاساسي. ولم يتم اقرار اضافة بند تسري التعديلات على النظام الاساسي من تاريخ اعتمادها، ولا يكون لها اثر رجعي وذلك لعدم احراز ثلثي عدد اصوات اعضاء الجمعية العمومية

العدد 405 - الأربعاء 15 أكتوبر 2003م الموافق 18 شعبان 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً