العدد 491 - الجمعة 09 يناير 2004م الموافق 16 ذي القعدة 1424هـ

وزارة شئون البلديات: إفلاس في التصريحات ونأي عن قواعد التفسير السليم

ردا على ما نشرته «الوسط» على لسان «البلديين»:

المنامة - وزارة شئون البلديات والزراعة 

09 يناير 2004

اشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» يوم الخميس 8 يناير/ كانون الثاني الجاري بشأن ما ورد على لسان بعض رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، وردنا من قسم العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والزراعة الرد الآتي:

الأمر الذي ينبغي التوقف عنده ونأمله هو هذا الإفلاس في التصريحات من نوعية ما أدلى به رئيس مجلس بلدي الوسطى إبراهيم حسين حين تطاول على الوزير مدعيا انه لا يفقه قانون البلديات كما يجب، وهو ما يكشف عن ثقافة تعامله مع الرأي الآخر، فالقانون يجب أن يفسر حيثما يراه هو ورفاقه لا كما تقضي قواعد التفسير السليم من المتخصصين.

والغريب أن يجادل رئيس المجلس البلدي في أمور القانون على رغم عدم تخصصه فيها، وحين تعييه الوسائل يتشبث بالعبارات الطنانة الرنانة التي يريد أن يوهم بها القراء انه يستهدف مصالح العمل البلدي المشترك والمشاركة الشعبية.

وسياسة الوزارة منذ اللحظة الأولى سارت في اتجاه دعم المشاركة الشعبية وتلمس رغبات ومصالح المواطنين ولذلك فقد قدمت جميع أنواع الدعم للمجالس البلدية وحثت الأجهزة التنفيذية على ذلك.

أما عن استقلال المجالس البلدية ماليا واداريا فهو أمر محل اتفاق بين الوزارة والأجهزة التنفيذية والمجالس البلدية ولا خلاف عليه فهو مكفول بنص المادة (8) من قانون البلديات الذي يجعل رئيس المجلس مشرفا على أعماله وممثلا له أمام القضاء وفي مواجهة الغير وبنص المادة (22) التي تعطي رئيس المجلس حق الإشراف على العاملين بالمجلس الملحقين به والتصرف في الموازنة المخصصة للمجلس، وفي أحقيته في إقرار لائحته التنفيذية وفي ممارسة أعماله، هذا هو الاستقلال المحدد في نصوص القانون.

ولا يصل هذا الاستقلال كما رأينا إلى حد التحرر من جميع أنواع الرقابة الداخلية فالمجالس البلدية طبقا لحكم المادة (50/أ) من الدستور تعمل في ظل توجيه الدولة ورقابتها لذلك فإن المجالس إذا تقاعست عن القيام بواجباتها المقررة قانونا كان للوزير المختص أن يبادر إلى توجيهها لذلك لكنه لا يتدخل في كيفية ممارستها لاعمالها، كذلك إذا كانت هناك سياسات معينة للحكومة تتطلب إبلاغ المجالس بها لمراعاتها عند القيام بأعمالها يكون ذلك من خلال توجيهات الوزير، واما الرقابة فتكون رقابة وصائية (قانونية) كما هو معروف في فقه القانون الإداري، تتعلق بفحص أعمال هذه المجالس للوقوف على مدى مطابقتها للقانون والتزام المجالس باختصاصاتها المقررة قانونا تماشيا مع السياسة العامة للدولة وذلك من خلال إعمال نص المادة (20) من قانون البلديات، والتي تقضي برفع المجالس البلدية توصياتها وقراراتها إلى وزير شئون البلديات الذي يكون له حق الاعتراض عليها في الحالات المحددة خلال المدة المقررة قانونا.

أما هذه الدعوة للتجييش والحشد والدعم من قبل الجمعيات حتى في مقاضاة الوزير فالوزارة ترى انه إذا كانت المجالس تعتقد بسلامة أطروحتها وقوة منطقها القانوني فإنها ليست في حاجة إلى هذا الحشد والدعم، أما إذا كان الهدف هو الاستعاضة عن ضعف المنطق وقوة الحجة بالحشد فلاشك أن الجمعيات بما تضمه من مفكرين ومثقفين ومتابعين للعمل البلدي تستطيع الوقوف على مدى صحة هذه المزاعم من عدمها.

أما الكلام الذي يقوله العضو وليد هجرس فهو تعبير عن ذاتيته وأسلوبه في التفكـــير والطرح، ومن السذاجة الظن بأن الوزير يلزم نفسه بموعد ثابت أسبوعيا يلتقي فيه في المواطنيـــــن ويتدارس معهم مشكلاتهم ويبحث مع المختصين في البلديات أساليب حلها لكي يستهدف البروز الإعلامي، وحبذا لو سأل وليد هجرس نفسه من هو المولع بالظهور الإعلامي فهو يعرفه جيدا وهو ليس عنه بعيدا.

واما قوله ان ذهاب المواطنين إلى مجلس الوزير فيه إهانة للمديرين العامين للبلديات ومسئولي الوزارة فهو طرحه وتحليله وأما المسئولون والمديرون العامون فهم يعلمون انهم محل ثقة وتقدير من الوزير وهم يتعاونون معه لحل مشكلات المواطنين وهو بحكم مسئوليته الدستورية والقانونية الرئيس المباشر لهم وعليه التواصل والتشاور معهم لكن الوزير في كل الأحوال يعرف لكل ذي قدر قدره ويحافظ لكل مختص على اختصاصاته ومسئولياته.

واما أن ذلك يعني عدم ثقة المواطنين في المجلس البلدي وأعضائه فهو قول مردود بأن أفعال المجلس وحدها وليست الأقوال هي التي تولد الثقة للمواطنين ووجود مجلس الوزير أو عدم وجوده لا ينال من هذه الثقة متى توافرت شروطها، وما الضير من أن يكون هناك مجلس بلدي ومجلس للوزير ومجالس لمديري عموم البلديات لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها كل في حدود اختصاصه إذا ما خلصت النوايا وصدقت نحو خدمة العمل البلدي.

واما ما ورد في حديث رئيس مجلس بلدي العاصمة مرتضى بدر فهو مردود عليه بما تنص عليه النصوص التي يستشهد بها، فالمادة (4) من القانون تنص على أن يتولى السلطات في كل بلدية:-

أ- المجلس البلدي ويمارس سلطة إصدار اللوائح والقرارات.

ب- الجهاز التنفيذي ويمارس سلطة التنفيذ.

فالمجلس له سلطة إصدار القرارات والجهاز التنفيذي له سلطة التنفيذ، والمجلس البلدي له رئيسه الذي يمثله أمام القضاء وفي مواجهة الغير بحسب نص المادة (8) من القانون، والجهاز التنفيذي له رئيسه وهو المدير العام الذي يمثله أمام القضاء وفي مواجهة الغير بنص المادة (30) من القانون، والمجلس البلدي له عاملون ملحقون به يخضعون لإشراف رئيسه طبقا لحكم المادة (22) والعاملون في الجهاز التنفيذي يخضعون لرئاسة مدير عام البلدية طبقا لحكم المادتين (30)، (31) من القانون.

والتكامل بين هاتين السلطتين يكون في العمل فالمجلس البلدي يصدر اللوائح والقرارات والجهاز التنفيذي هو سلطة تنفيذها ويراقبه في ذلك المجلس البلدي، لكن هذه الرقابة لا تعني سلطة رئاسية ولا تبعية إدارية لان هذه سلطة منتخبة وهذه سلطة معينة، ومن ينتمي إلى السلطة التنفيذية يخضع لرئاساته التنفيذية، ومن ينتمي للسلطة المنتخبة يخضع للمساءلة من قبل الهياكل الداخلية له أو من قبل ناخبيه.

أما المادة (38) فهي تتحدث عن انتداب رئيس المجلس البلدي الموظفين اللازمين للتحقق من تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية وضبط المخالفات واثباتها وغير ذلك ثم إحالة المخالفة إلى الجهة المختصة التي يقصد بها النيابة العامة حاليا على اعتبارها الجهة المختصة بالتحقيق في أية مخالفة للقانون وهو ما يعرف عموما بمنح الضبطية القضائية ولا يعلم قائل هذا الكلام إن هذه الضبطية أصبحت بعد قانون الإجراءات الجنائية من اختصاص وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، فضلا عن أن الأمر يتعلق باستصدار القرار لكن هؤلاء الموظفين يقومون بأعمالهم من خلال رئاستهم المباشرة بالتسلسل الإداري في البلدية المختصة، وحصول مدير عام البلدية على موافقة المجلس البلدي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة لا تعني انه يتبع المجلس رئاسيا وانما هي إجراء من إجراءات استخدام الرخصة المخولة للمدير بغلق الأماكن والمحال المخالفة أو وقف العمل بها، ومن ثم فإن الاستشهاد بالمادة جاء في غير موضعه بل ويؤكد وجهة النظر الأخرى لان مدير عام البلدية لا يحتاج إلى موافقة المجلس البلدي على مزاولة أعماله المنوطة به قانونا في غير حال الغلق والوقف بل إن المدير العام يستطيع عدم استعمال هذه السلطة الجوازية له ويترك الأمر لجهات التحقيق لتصدر هي أوامرها بالغلق أو الوقف من دون الحاجة إلى موافقة المجلس البلدي.

والوزارة تعتقد انه ربما كان اكثر فائدة لصالح العمل البلدي أن يتفرغ رؤساء المجالس وأعضاء المجالس البلدية لإنجاز المهمات الكبيرة التي ناطها القانون بهم بدلا من التراشق على صفحات الصحف ووسائل الإعلام وإلقاء الاتهامات والشعارات الرنانة فالمواطن البحريني أصبح قادرا على أن يتعرف على صادق القول والعمل من الطبول الجوفاء والرنانة

العدد 491 - الجمعة 09 يناير 2004م الموافق 16 ذي القعدة 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً