العدد 2348 - الأحد 08 فبراير 2009م الموافق 12 صفر 1430هـ

«تشريعية النواب» توافق على علاوة سنوية لموظفي الحكومة

الوسط - المحرر البرلماني 

08 فبراير 2009

وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على المشروع بقانون بتعديل المادة 29 من قانون ديوان الخدمة المدنية والذي يمنح الموظف الذي لم يتم ترقيته علاوة سنوية تساوي رتبة من رتب الدرجة التي يكون عليها على أن لا تتجاوز مربوط رتبته.

فيما رأى ديوان الخدمة المدنية في تعليقه على المشروع بقانون «يجوز وفق المادة رقم (56) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2007 ترقية الموظفين الذين وصولوا نهاية مربوط درجات وظائفهم إلى درجة أعلى تالية إلى درجتهم مباشرة بعد استيفاء بعض الشروط، من أهمها أن تكون لديه خدمة حكومية لا تقل عن خمس عشرة سنة محسوبة في القاعد، وأن يكون قد أمضى في نهاية مربوط الدرجة سنة من الخدمة الفعلية، وألاّ تكون درجته أعلى من الدرجة المقررة لوظيفته، وألاّ يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن تقدير جيد وغيرها من الشروط المتعلقة بالموظف والوظيفة التي يشغلها بما ينظم عملية منح هذه الترقية»، وأشار إلى أن «اللائحة الداخلية لقانون الخدمة المدنية تتضمن الكثير من المواد التي تساهم بشكل فعال في تحسين مستوى وتحفيز الموظفين، وبخاصة الذين يتمتعون بالكفاءة والخبرات المتميزة، ويسعون إلى التحسين والتطوير في نوعية العمل، ويتميزون بالمعرفة الفنية والتخصصية ما يحقق الأهداف المرجوة من اقتراحي مجلس النواب بتعديل المادة رقم (29) من قانون الخدمة المدنية».

وأضاف الديوان «إن هذه الشروط المنصوص عليها في المادة (56) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تم وضعها بعد دراسة وتحليل السياسات والإجراءات المعمول بها في الخدمة المدنية لضمان عدم تجمد رواتب الموظفين عند وصولهم لنهاية مربوط درجاتهم، مع مراعاة المحافظة على السياسات المطبقة في الخدمة وعلى رأسها سياسات تصنيف الوظائف والأجور وتحفيز الموظفين»، وتابع «لم يوضح المشروع بقانون ما إذا كان سيتم الأخذ بالشروط المنصوص عليها في المادة (56) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والمنظمة لسياسة منح الترقية المشار إليها سابقا، حيث إنه في حال تطبيق هذه الشروط فإنه ليس هناك حاجة إلى تعديل المادة (29) من قانون الخدمة المدنية نظرا لكون السياسة المطبقة حاليا تشمل ما جاء في الاقتراح بقانون»، ونوه إلى أن «تطبيق هذا المشروع سيعمل على وصول الموظف بصورة سريعة إلى نهاية المربوط وتجمد راتبه حيث حدد هذا المشروع شرط ألاّ يجاوز الموظف نهاية مربوط الدرجة ما قد يؤثر على الرضا الوظيفي للموظف»، وأمل أن «يعاد النظر في مشروع القانون ودراسة مدى الحاجة إليه مقارنة بالتشريعات الحالية المنظمة لموضوع المشروع وبما يقوم به الديوان في هذا الشأن تنفيذا لتلك التشريعات».

من جهته أكد المستشار القانوني بمجلس النواب صالح إبراهيم أحمد أن «مواد المشروع تتفق مع أحكام الدستور، كما أن المادة الأولى من المشروع ربطت بين منح العلاوات التي نصت عليها وبين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وهذا يزيل المخاوف التي وردت في مذكرة الحكومة، ذلك أن الإحالة إلى الشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية معناه أن تلك العلاوات لا تمنح إلا بعد التحقق من توافر الشروط والضوابط التي أوردتها اللائحة التنفيذية»، وبين أن «الملاحظات التي تتحدث عن التناقض الحاصل في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من المشروع، فإن هذا التناقض سيزال إذا حذفت كلمة (مباشرة) الواردة بعد كلمة (انتقل) وقبل كلمة (إلى الدرجة).

العدد 2348 - الأحد 08 فبراير 2009م الموافق 12 صفر 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً