العدد 2352 - الخميس 12 فبراير 2009م الموافق 16 صفر 1430هـ

النواب يسألون عن «الوهبة»... ويقرون الاستغناء عن الأجنبي قبل البحريني في «الأهلي»

العلوي طلب مناقشة الإضراب «من دون كاميرات»...

القضيبية - أماني المسقطي، مالك عبدالله 

12 فبراير 2009

شهدت مناقشات مجلس النواب بشأن مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي، الذي طال انتظار مناقشته من قبل البرلمان، جدلا نيابيا بشأن مفهوم «الوهبة» الذي أضافته لجنة الخدمات في تعريفها لـ «الأجر»، وبشأن وقف عقد العمل مدة إضراب العامل، فيما توافق المجلس بعد نقاشات مطولة على الاستغناء عن العامل غير البحريني قبل البحريني في حال كان البحريني صالحا للعمل إذا زاد عدد العمال عن حاجة العمل.

وفي بداية مناقشة المشروع بقانون، أشار وزير العمل مجيد العلوي إلى أن القانون موضع النقاش سيؤثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البحرين، لافتا إلى أن الوزارة اتبعت آلية لم تكن ملزمة بها ولكنها ارتأت أهميتها من خلال حوار اجتماعي مع طرفي الإنتاج الآخرين وهما غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على مدى عامين لمناقشة القانون مادة مادة، لافتا إلى أن المواد التي لم يتم الاتفاق عليها تم مناقشتها.

وأضاف: «بعد الانتهاء من مناقشة المشروع تم رفع للحكومة التي لم تغير منه شيئا، وإنما أرسل إلى مجلس التنمية الاقتصادية لأنه يؤثر كثيرا على الحياة الاقتصادية، وأدخل المجلس عدة تعديلات عليه ثم رفع إلى مجلس النواب، ولذلك يجب أثناء مناقشة المشروع أن يكون هناك توازن في مواد القانون بين مصالح الوضع الاقتصادي والعمال وأصحاب العمل».

وأبدى النائب خميس الرميحي اعتراضا على إضافة لجنة الخدمات لفظة «الوهبة» إلى تعريف لفظة «الأجر» في المادة «1» من المشروع، باعتبار أنها لفظة غير مفهومة، وأيده في ذلك النائب عبدالله الدوسري.

وهنا قال مقرر اللجنة محمد المزعل: «قد يستعد العامل لأن يعمل بأجر معين إذا كانت الوهبة تعطى له، ولكنه أحيانا قد لا يكون مستعدا لذلك الأجر من دون الحصول على الوهبة التي هي عبارة عن البقشيش».

وأشار النائبان حسن الدوسري وعبداللطيف الشيخ إلى أن «الوهبة» لا تُحسب من الأجر، مشيرا الشيخ إلى أن كلمات «المكافآت والعملات والبدلات» تكفي كبديل عن «الوهبة».

كما اقترح النائب جواد فيروز حذف تعريف «الليل: الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا» في المشروع، باعتبار أن العمل يُحسب بعدد ساعات العمل وليس في الليل.

ووافق المجلس على اقتراح النائب عبدالحسين المتغوي بإضافة نص «ولا يجوز المساس بما اكتسبه العامل من حقوق بمقتضاها، ويعتبر مساسا بهذه الحقوق إبرام عقد جديد بمزايا أو حقوق أدنى من العقد السابق»، إلى المادة «4» من المشروع والتي تنص على: «يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام القانون، ولو كان سابقا على تاريخ العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه. ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط يفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو أنظمة العمل بالمنشأة أو غيرها أو بموجب العرف».

إلا أن الوزير العلوي، علق على اقتراح المتغوي بالقول: «هذه الإضافة موجودة في القانون، وخير الكلام ما قل ودل».

كما اختلف العلوي مع توصية اللجنة بشأن المادة «5» من المشروع، إذ أوصت اللجنة بحذف عبارة «خلال فترة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه»، من نص المادة: «يقع باطلا كل صلح يضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل».

إذ قال: «قد يحدث تعديل اللجنة مشكلات كبيرة، فحين يكون هناك إنهاء حق فلصاحب الحق الاستئناف خلال ثلاثة أشهر، ولكن أن يتم مراجعة المشكلات بعد أعوام هو أمر غير منطقي، وتركها مفتوحة سيفتح الباب أمام مشكلات كثيرة، وآمل منكم أن تكون نظرتكم متوازنة بين العمال وأصحاب العمل والحكومة».

فيما أشار المزعل إلى أن تحديد الموضوع بمدة يرجع إلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، وأنه في بعض الحالات قد يكون هناك انتهاك لحق العامل، ويجوز أن تكون هناك أمور تضيع فرصة الثلاثة أشهر للعامل».

وتوافق النواب على اقتراح المرزوق بمنح مدة ستة أشهر لاستئناف العامل.

كما أبدى الوزير العلوي تحفظه على تعديل لجنة الخدمات للمادة «6» من المشروع، إذ دعت اللجنة في تعديلها على المادة بإلزام رافع الدعوى العمالية بالمصروفات في حال رفض الدعوى لكيديتها أو للتعسف في استعمال الحق، إذ قال العلوي: «الأصل في المادة هو إعفاء العمال ومن مثلهم من أي رسوم، وإنما هناك حالات قد تقوم بها النقابة والعمال بالتعسف باستخدام حق الشكوى من أجل خلق بلبلة لصاحب العمل».

وأشار النائب جواد فيروز إلى أن المادة «8» التي تنص على أنه: «للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم وفقا للضوابط المنصوص عليها في قانون النقابات العمالية. ويترتب على ممارسة العامل لهذا الحق وقف عقد العمل مدة الإضراب» متناقضة مع المادة «4» التي ضمنت حقوق العمال ومزاياهم.

وعلق الوزير العلوي على ذلك بالقول: «لا يمكن أن يُسمح بإضرابات وفي الوقت نفسه يلزم صاحب العمل بدفع رواتب لعمال لا يمارسون عملهم، والحديث ليس له علاقة بإنهاء العقد بين الطرفين، وإنما يتعلق بتقديم خدمات وأجر للعامل خلال أيام الإضراب، ومن الممكن أن ذلك يخلق فوضى ويتيح للعمال الإضراب مع استمرار رواتبهم».

وأيده في ذلك المزعل، الذي قال: «لا يوجد بلد يدفع رواتب لعمال يمارسون الإضراب».

وقال العلوي: «المادة شائكة ومهمة، والمضي فيها خطير على الوضع العمالي والاقتصادي في البحرين، ويجب أن تُعاد للجنة وتناقش من دون كاميرات...».

ما دعا المجلس إلى التصويت بإعادة المادة للجنة لإعادة مناقشتها مع الأطراف المعنية.

واعترض النائب عبدالله الدوسري على إشارة المادة «9» لعبارة «يلتزم صاحب العمل بمراعاة منح الأفضلية عند الاستخدام للعامل البحريني متى ما كان صالحا لأداء العمل».

وقال: «لا نستخدم كلمة «استخدام» للمواطن البحريني، وماذا يقصد بـ»متى ما أصبح صالحا لأداء العمل» ومن يحدد ذلك؟».

وأجابه العلوي، بالقول: «كلمة الاستخدام معمول بها في القوانين العربية، ولا تعني الرق أو العبودية».

إلا أن الدوسري أصر على موقفه: «مستخدم يعني خادم، ويجب أن يستخدم للمواطن البحريني أفضل من هذه اللفظة».

وشهدت المادة «9» جدلا نيابيا في نصها: «في حال زيادة عدد العمال عن حاجة العمل، يجب الاستغناء عن غير البحريني كلما كان البحريني صالحا لأداء العمل»، إذ أشار النائب عبدالعزيز أبل إلى تداخل في مضمون المادة، مقترحا أن يتم تعديل المادة ليصبح نصها: «وفي حال زيادة عدد العمال عن حاجة العمل يجب الاستغناء عن العامل الأجنبي أولا».

إلا أن المجلس وافق على اقتراح النائب إبراهيم بوصندل: « في حال زيادة عدد العمال عن حاجة العمل، يجب الاستغناء عن غير البحريني قبل البحريني كلما كان البحريني صالحا لأداء العمل»

العدد 2352 - الخميس 12 فبراير 2009م الموافق 16 صفر 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً