العدد 2353 - الجمعة 13 فبراير 2009م الموافق 17 صفر 1430هـ

وزير العدل: 5 آلاف قاصر في البحرين استثماراتهم 27 مليون دينار

الوسط - المحرر البرلماني 

13 فبراير 2009

قال وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة في رده على السؤال المقدم من النائب إبراهيم الحادي بخصوص أموال القاصرين: «إن عدد القاصرين في البحرين الذين تتولي أموالهم إدارة أموال القاصرين يبلغ 5288».

ولفت الوزير إلى أن عدد القاصرين الذين تشرف عليهم إدارة أموال القاصرين وحجم المبالغ المادية والعينية متغيرة من سنة إلى أخرى، وأن طريقة التسجيل والمتابعة لأموال القاصرين تكون وفقا لأعداد ومبالغ التركات التي تتولى إدارتها شئون أموال القاصرين وفقا لما جاء في قانون الولاية على أموال القاصرين.

وأوضح الوزير أن إجمالي المبالغ المستثمرة لدى الإدارة بلغ 27 مليون دينار، تصل قيمتها العادلة 49 مليون دينار، أي أن النسبة المئوية للعائد على الاستثمار بلغت 79.14 في المئة وتم وضع الفرق ضمن احتياطي القيمة العادلة. وبالنسبة للتركات المشتركة بين القاصرين والراشدين، يتم معالجتها بحسب ما نص عليه القانون، وفي حال بلوغ كل أطراف التركة السن القانوني، يتم إرجاع التركة إلى مستحقيها، ما لم تكن هناك أسباب أخرى نص عليها القانون تلزم الإدارة بإبقاء الوصاية والاستمرار على توليها (بسبب فقدان الأهلية مثلا).

وبخصوص أوجه الاستثمار، بين الوزير أن إدارة أموال القاصرين ومجلس الولاية يقومان بتنمية واستثمار تلك الأموال في سلة استثمارية متعددة الأوجه وتشمل تلك السلة الأرضي والمباني والأسهم والسندات والصناديق الاستثمارية والحافظات الاستثمارية والودائع الثابتة قصيرة الأجل، وأشار إلى أن هناك محددات وإطارا عاما يتم الالتزام بهما من قبل إدارة أموال القاصرين عند تقييم أية عروض استثمارية، وهو ضمان رأس المال المستثمر، وعدم تعارضه مع الشريعة الإسلامية، وعليه فإن مجلس الولاية لا يصادق على أي نوع من الاستثمار ما لم يتوافر فيه الشرطان المذكوران أعلاه، وذلك حرصا من المجلس والإدارة على عدم تعريض مبالغ التركات إلى الخسائر المحتملة.

وذكر الوزير أن السلة الاستثمارية للتركات التي تشرف عليها الإدارة ومجلس الولاية على أموال القاصرين قد حققت ارتفاعا كبيرا في القيمة العادلة لتلك الاستثمارات، بلغ 79 في المئة من أصل كلفة المبالغ المستثمرة في السلة. ونوه الوزير إلى أنه نتيجة لقرارات مجلس الولاية المتعلقة باستثمار الأموال تم تحقيق عائد جيد على مكونات السلة الاستثمارية، تم التركيز على الاستثمار في الأراضي والاستثمارات المضمونة، كما تم إبقاء جزء من السلة على شكل أموال سائلة نقدية، يتم استثمارها في ودائع قصيرة الأجل (تتراوح ما بين 3 أشهر وسنة واحدة) وذلك بغرض توفير سيولة نقدية جاهزة لمواجهة التزامات الإدارة تجاه تركات بصفة أمانة واحتياجات القاصرين الدورية.

وبخصوص حجم العائدات الاستثمارية خلال الخمس سنوات الماضية، وما إذا كان هناك خسائر منيت بها الإدارة، بين الوزير أنه ووفقا للحسابات المدققة للسنوات من 2001 إلى 2005 تم تحقيق أرباح متفاوتة خلال تلك الفترة ولم تتضمن أيٌ من تلك السنوات أية خسائر. ويتضح أن إجمالي صافي الإرباح المحققة خلال هذه الفترة بلغ 5 ملايين دينار، وهو يعتبر معدلا جيدا في ظل تبنى معيار ضمان رأس المال بنسبة 100 في المئة، إذ وكما هو معروف هناك ارتباط مباشر بين ضمان الاستثمار ومعدل العائد على الاستثمار، أو ما يعرف بمعدل المخاطرة، حيث أن المخاطرة تزيد في حال عدم توافر شرط ضمان رأس المال. وتقدر العائدات على الاستثمار للسنتين الماليتين 2006 - 2007 في حدود 2.1 مليون دينار.

أما بالنسبة للجنة الاستثمار، أوضح الوزير أنها تتكون من ستة أعضاء من مجلس الولاية على أموال القاصرين، من المشهود لهم بالاختصاص والخبرة.

وبالنسبة لتخصصات ومؤهلات أعضاء اللجنة، أكد الوزير أن جميع الأعضاء يتمتعون بتخصصات علمية عالية وخبرات عملية طويلة في مجال الاستثمار والإنشاءات والتدقيق والمحاسبة، وصادر بشأن تعيينهم قرارا من مجلس الوزراء طبقا للمادة 2 من قانون الولاية على المال.

وعن خطة الإدارة المستقبلية للتطوير، بين أن اللجنة قامت بوضع دليل إرشادي وخطة عمل لتسيير أعمال أوجه الاستثمارات الخاصة للإدارة بالتنسيق مع إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة، وذلك بالتعاون مع أعضاء لجنة الاستثمار.

وذكر الوزير أن الاستراتيجية العامة تتمثل في استثمار وتنمية أموال القاصرين ومن في حكمهم والتي هي بعهدة الإدارة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وإدارة الاستثمارات المالية المملوكة للقاصرين أنفسهم ومن التركات التي آلت إليهم، وتوفير المعلومات المطلوبة عن الاستثمارات إلى مجلس الولاية والإدارة والجهات ذات العلاقة وأصحاب الأموال لغرض اتخاذ القرارات المناسبة بطريقة اقتصادية فاعلة وكفوءة، ويتمثل الإطار العام للسياسة للاستثمارية على أن يقتصر الاستثمار في عملة الدينار البحريني وعملات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، والدولار الأميركي، واليورو، والجنية الاسترليني. ويجود الاستثمار بعملة أخرى بموافقة استثنائية من مجلس الولاية، وأنه لا يجوز الاستثمار إلا في مجالات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتقوم الأهداف العامة على توجيه الاستثمارات نحو المجالات التي تحقق أفضل العوائد الممكنة، تقليل المخاطر المحتملة على الاستثمار إلى أدنى حد ممكن، إيجاد أفضل السبل لإدارة الاستثمارات المملوكة من القاصرين أو من الإدارة وتحصيل عوائدها في الأوقات المناسبة، الاحتفاظ بالسجلات والحسابات الملائمة للمحاسبة عن الاستثمارات والإبلاغ عنها، إعداد التقارير والمعلومات المطلوبة عن الاستثمارات لغرض استخدامها في اتخاذ القرارات بشأنها، وتأمين الإفصاح اللازم عنها، المساعدة في تقييم الاستثمارات في نهاية السنة المالية لغرض إعداد البيانات المالية السنوية للإدارة.

وذكر الوزير أنه بموجب هذه الخطة ستتم مراقبة جميع أنواع المخاطر المحتملة مثل: مخاطر العملات، مخاطر هامش الربحية، مخاطر الائتمان، مخاطر السوق ومخاطر السيولة وغيرها من أنواع المخاطرة. كما تتضمن الخطة آلية التعامل مع الاستثمارات الخارجية وشهادات الاستثمار، وبيع وشراء الاستثمارات بكل أنواعها.

وأوضح وزير العدل والشئون الإسلامية أن إدارة أموال القاصرين بحسب قانون الولاية على المال رقم (7) لسنة 1986 تقوم بالإشراف على ولي القاصر أو وصيه وعلى وصي الحمل المستكن وعلى القيم على ناقص الأهلية أو فاقدها وعلى وكيل الغائب والمساعد القضائي وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون (المادة 10)، كما تتولى الإدارة في حالة عدم وجود من ذكروا بالمادة السابقة بناء على قرار يصدر من المجلس بتعيينها وصيا على القصر والحمل المستكن، وقيما على ناقصي الأهلية وفاقديها، ووكيلا على الغائب ومساعدا قضائيا، ويسرى على الإدارة عند قيامها بما تقدم الأحكام المقررة في هذا القانون في شأن الوصي والقيم والوكيل عن الغائب والمساعد القضائي (المادة 11).

وتقوم إدارة أموال القاصرين بتنفيذ قرارات مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم تحت إشراف وزير العدل والشئون الإسلامية ورقابته، حيث يختص المجلس بجميع مواد الولاية على المال.

والإدارة عند توليها على أموال القاصرين ومن في حكمهم تقوم باستلام وعاء التركة كما تقوم باستثمار وتنمية ما يمكن استثماره من هذا الوعاء وفي الغالب تكون المبالغ النقدية وما يمكن تسبيله من التركة، أما الأصول العينية كالأراضي والمباني حيث تقوم الإدارة باستلام الوثائق وحفظها وتحصيل رعيها من المستأجرين وإيداعه في حسابات المستفيدين من الورثة، وبما أن هذه الأصول ملك مشاع بين الورثة الرشد والقصر فإن إمكانية استثماره محدودة ويجب أن تكون بموافقة الورثة الرشد. وببلوغ القاصر سن الرشد تقوم الإدارة بمخاطبة الورثة لاستلام وتصفية حساباتهم، وحتى يتم الانتهاء من التسليم تحول هذه التركات التي جميع أطرافها رشد إلى أموال تركات بصفة أمانة.

العدد 2353 - الجمعة 13 فبراير 2009م الموافق 17 صفر 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً