العدد 2782 - الإثنين 19 أبريل 2010م الموافق 04 جمادى الأولى 1431هـ

«تشريعية النواب» تقر إنشاء هيئة مكافحة الفساد

تشكل من 10 أعضاء ويرأسها وزير يعين بأمر ملكي

أقرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في اجتماعها أمس (الأحد) مشروع قانون المحكمة الدستورية وذلك بالنص على إحالة مجلس النواب أو مجلس الشورى طلب المنازعة الدستورية بدلا من رئيس أيٍّ من المجلسين.

كما أقرت اللجنة التشريعية برئاسة النائب خليل المرزوق مشروع قانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، إذ أقرت اللجنة استقلالية الهيئة ماديّا وإداريّا لتتبع جلالة الملك ويكون لها رئيس بدرجة وزير يعين بأمر ملكي ويعامل معاملة الوزراء وله صلاحيات الوزير، وتتولى ممارسة المهمات والاختصاصات وتشكل من عشرة أعضاء من ذوي الخبرة والنزاهة والكفاءة يكون من بينهم ثلاثة من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ويصدر بتعيينهم مرسوم، وتكون مدة عضويتهم في الهيئة أربع سنوات وتجدد لمرة واحدة فقط تبدأ من اليوم التالي لصدور مرسوم التعيين، وعند خلو مكان أي من أعضاء الهيئة لأي سبب من الأسباب يصدر مرسوم بتعيين عضو آخر لبقية مدة سلفه.

كما أقرت اللجنة مجموعة من التدابير الوقائية التي منها أن تقوم الهيئة بإعداد الدراسات والتوصيات المتعلقة بالتشريعات العقابية ذات الصلة بجرائم الفساد من الناحيتين الإجرائية والموضوعية لمواكبة أحكام الاتفاقية ورفعها إلى الملك لإقرارها من خلال السلطة التشريعية وفقا للإجراءات الدستورية، بالإضافة إلى قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بإعداد دراسة وتقييم وتطوير النظم المالية ونظم المشتريات والمناقصات والمزايدات الحكومية ونظم إدارة الموارد، والاستخدامات والممتلكات العامة وتطوير آليات الرقابة بمختلف أنواعها ومعايير المحاسبة والمراجعة المحاسبية بما يكفل حسن إدارة المال العام والممتلكات العامة وضمان حمايتها والحفاظ عليها ورفعها إلى الملك.

وتقوم الهيئة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير نظم التوظيف وتقديمها إلى الجهات المختصة للأخذ بها بغية تحقيق تعزيز مبدأ الكفاءة والجدارة والإبداع في تولي مناصب الوظيفة العامة وتعزيز مبدأ الشفافية في الوظيفة العامة ومنع تضارب المصالح بين الوظيفة العامة والقائمين بها، وتعزيز وتفعيل التدابير التأديبية لمنع استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة.

وحددت اللجنة التشريعية جرائم الفساد وهي جريمة الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات، وجريمة الاختلاس المنصوص عليها في قانون العقوبات، وجريمة الإضرار بالمال العام المنصوص عليها في قانون العقوبات، وجريمة التعدي على الأملاك العامة، بالإضافة إلى جريمة استغلال الوظيفة أو النفوذ المنصوص عليها في قانون العقوبات.

كما حددت جريمة إساءة استعمال الوظيفة أو النفوذ المنصوص عليها في قانون العقوبات وجريمة المساس بالأختام أو بالأشياء المحفوظة أو المحجوزة المنصوص عليها في قانون العقوبات، وجريمة تقليد الأختام والعلامات العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات وجريمة تزييف العملة المنصوص عليها في قانون العقوبات، وجريمة تزوير المحررات والمساس بسير القضاء وجريمة المساس بنفاذ القرارات القضائية، بالإضافة إلى الجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالية أو الاقتصادية وجميع الأفعال الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعنى بمكافحة الفساد وانضمت إليها مملكة البحرين.

العدد 2782 - الإثنين 19 أبريل 2010م الموافق 04 جمادى الأولى 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 10:52 م

      سمرة تصبح

      كل الفساد من كثرت بطالةديرة بدون اشغال يطر شخص اسوي جرايم

اقرأ ايضاً