العدد 2816 - السبت 22 مايو 2010م الموافق 08 جمادى الآخرة 1431هـ

قرار بتعيين مدير مؤقت لنادي طلبة الكويت بالبحرين

الوسط - محرر الشئون المحلية 

22 مايو 2010

أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي قرارا برقم (22) لسنة 2010 بشأن تعيين مدير مؤقت لنادي طلبة الكويت في البحرين.

وجاء القرار الصادر في 11 جمادى الأولى 1431هـ الموافق 26 أبريل/ نيسان 2010م، بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم (4) لسنة 2007، وعلى القرار رقم (35) لسنة 2007 بشأن الترخيص بتسجيل نادي طلبة الكويت في البحرين، وعلى النظام الأساسي لنادي طلبة الكويت في مملكة البحرين، وعلى التقرير المعد عن النادي والثابت فيه مخالفات النادي لأحكام المواد (29) و(32) و(33) و(38) و(46) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، واستناداً إلى نص المادة (23) من القانون المشار إليه، وضماناً لحسن سير العمل بنادي طلبة الكويت في مملكة البحرين، وبناءً على عرض مديرة إدارة المنظمات الأهلية.

وقرر في المادة الأولى أنه يعين مشاري مرشد العنزي مديراً مؤقتاً لنادي طلبة الكويت في مملكة البحرين وتكون له الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 والنظام الأساسي للنادي.

فيما نصت المادة الثانية من القرار أن تكون مدة المدير المؤقت سبعة شهور تبدأ من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، فيما قضت المادة الثالثة أنه على المدير المؤقت للنادي إعداد تقرير يقدم لوزارة التنمية الاجتماعية بشأن أوضاع النادي متضمناً أموره المالية خلال العامين الماضيين ومقترحاته لإصلاحها وتطوير وتنظيم العمل به وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار.

وجاء في المادة الرابعة من القرار أنه على المدير المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة المحددة بشهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، وان يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة النادي متضمناً أموره المالية، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية المشار إليها وما قرره النظام الأساسي في هذا الشأن.

كما جاء في المادة الخامسة أنه على مدير إدارة المنظمات الأهلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

العدد 2816 - السبت 22 مايو 2010م الموافق 08 جمادى الآخرة 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً