العدد 936 - الثلثاء 29 مارس 2005م الموافق 18 صفر 1426هـ

"الوسط" تنشر مشروع "إصلاح السوق"

نص مشروع قانون "إصلاح سوق العمل" الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة ورفعه إلى المجلس الوطني لمناقشته وإقراره، على ضرورة إفصاح المدير التنفيذي وكبار موظفي الهيئة وصندوق العمل عن كل الأموال المنقولة والعقارية التي يملكونها، ومصدرها وذلك عند تعيينهم وعند تركهم الخدمة، على أن تكون هذه الإقرارات سرية، وذلك لضمان الشفافية والمساءلة.

واستثنى مشروع القانون أربع فئات من تطبيق أحكامه، وهي: الأجانب الذين يصدر بتعيينهم مرسوم أو أمر ملكي أو قرار من رئيس الوزراء، والأجانب من غير المدنيين الذين تستخدمهم قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وجميع أجهزة الأمن بالمملكة، والأجانب الذين يفدون إلى المملكة بغرض إنجاز أعمال تستغرق أقل من 15 يوما، والأجانب من أعضاء وإداريي البعثات الدبلوماسية والقنصلية الدولية لدى المملكة.

وحصلت "الوسط" على نسخة من مشروع القانون، إذ ستتناول اليوم مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل، على أن تتناول غدا مشروع قانون بإنشاء صندوق العمل.


"مشروع القانون" استثنى أربع فئات أجنبية... و"الوسط" تنشر الجزء الخاص بـ "هيئة تنظيم سوق العمل"

مطالبة أعضاء "الهيئة" و"الصندوق" بكشف "ذممهم المالية"... ومكافآت للجمهور

الوسط - هاني الفردان

حصلت "الوسط" على نسخة من مشروع قانون إصلاح سوق العمل الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة ورفعه إلى المجلس الوطني لمناقشته وإقراره، إذ تناولت المذكرة المرفوعة مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل، ومشروع قانون بإنشاء صندوق العمل، وتتناول "الوسط" في حلقتها الأولى مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل.

ونص مشروع القانون على ضرورة إفصاح المدير التنفيذي وكبار موظفي الهيئة عن ذمتهم المالية بموجب تقرير يبين جميع الأموال المنقولة والعقارية التي يملكونها ومصدر هذه الملكية سواء بأسمائهم أو أسماء أزواجهم أو أولادهم القصر، وذلك عند تعيينهم وكل ثلاث سنوات وعند تركهم الخدمة، على أن تكون هذه الإقرارات سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا في الحالات والشروط التي تبينها لوائح الهيئة، وذلك لضمان الشفافية والمساءلة.

واستثنى مشروع القانون أربع فئات من تطبيق أحكامه وهي الأجانب الذين يصدر بتعيينهم مرسوم أو أمر ملكي أو قرار من رئيس الوزراء والأجانب من غير المدنيين الذين تستخدمهم قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وكل أجهزة الأمن بالمملكة، والأجانب الذين يفدون إلى المملكة بغرض إنجاز أعمال تستغرق أقل من خمسة عشر يوما مثل إقامة المعارض أو الاحتفالات أو المهرجانات أو الحفلات وغيرها من الأنشطة التي تحددها الهيئة، والأجانب من أعضاء وإداريي البعثات الدبلوماسية والقنصلية والدولية لدى المملكة.

واستحدث القانون نظاما لتشجيع الإبلاغ عن المخالفات لتحفيز الجمهور على الإبلاغ إلى ما يصل إلى علمهم بحسن نية من مخالفات لأحكام القانون بمنحهم مكافآت في حال الحكم بالإدانة.

وأشار القانون إلى أن يكون من ضمن صلاحيات الهيئة وضع خطة وطنية بشأن سوق العمل كل سنتين، وجمع وتحليل وتدقيق البيانات والمعلومات والاحصاءات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في المملكة عموما وما يتعلق منها بسوق العمل خصوصا والعمل على تحديث هذه المعلومات أول بأول، وإصدار القرارات المتعلقة بشروط منح وتجديد تراخيص العمالة الوافدة وتحديد وتحصيل رسوم تراخيص العمل وتجديدها، ووضع ضوابط التفتيش للتحقق من تنفيذ أحكام القانون، والعمل كجهة مركزية يتم من خلالها التقدم بكل الطلبات، وتحصيل كل الرسوم المستحقة بشأن تصاريح العمل، والحصول على تأشيرات الدخول للمملكة، واستخراج البطاقة السكانية، ومتابعة وتنظيم مكاتب وسطاء العمل وشركات التزويد بالعمالة.

ونظم مشروع القانون الشئون المالية للهيئة، بما في ذلك موازنتها ومواردها المالية، وتدقيق حساباتها، إذ نص المشروع على ضرورة أن يعين مجلس الإدارة في بداية كل سنة مالية مدقق حسابات أو أكثر ذا مكانة دولية، وعدم جواز تعيين المدقق ذاته لتدقيق حسابات الهيئة لمدة تزيد على ثلاث سنوات خلال خمس سنوات مالية سابقة على تعيينه، كما نص القانون على عدم جواز أن يعهد إلى مدقق الحسابات القيام بأية أعمال أخرى خلاف التدقيق خلال قيامه بمهمة التدقيق.

وفي السياق ذاته نص القانون على أن يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى "لجنة التدقيق" تحوي ثلاثة من أعضائه، وثلاثة من غير أعضائه من أهل الكفاءة والخبرة وللإشراف على أعمال التدقيق المالي وتدقيق الأداء، وترفع تقاريرها إلى كل من الوزير ومجلس الإدارة.

وأعطى القانون موظفي الهيئة حق التفتيش لمراقبة التحقق من مدى الالتزام بأحكام القانون، ونص على إعطاء الموظفين الذين يعينهم المدير التنفيذي للقيام بأعمال التفتيش الحق في دخل أماكن العمل والاطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال الأجانب والتحقق من تصاريح العمل وهوياتهم، كما تم إعطاء الموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع مجلس الإدارة صفة مأمور الضبط القضائي، وذلك بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في مشروع القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم.

مشروع قانون "تنظيم سوق العمل"

تناول الباب التمهيدي للقانون تعاريف ونطاق تطبيق القانون إذ جاء في المادة الثانية أنه مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقات الدولية المعمول بها في المملكة، تسري أحكام هذا القانون في شأن إنشاء وتنظيم هيئة سوق العمل وفي شأن تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف، وتصاريح مزاولة أصحاب الأعمال الأجانب للعمل بالمملكة في حدود أحكام هذا القانون.

وأكدت المادة ان هذا القانون لا يسري على استخدام أي من الفئات الآتية:

1- الأجانب الذين يصدر بتعيينهم مرسوم أو أمر ملكي أو قرار من رئيس مجلس الوزراء.

2- الأجانب من غير المدنيين الذين تستخدمهم قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وجميع أجهزة الأمن بالمملكة.

3- الأجانب الذين يفدون إلى المملكة بغرض إنجاز أعمال مؤقتة تستغرق أقل من خمسة عشر يوما مثل إقامة الأسواق أو المعارض أو الاحتفالات أو المهرجانات أو الحفلات وغيرها من الأنشطة التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة.

4- الأجانب من أعضاء وإداريي البعثات الدبلوماسية والقنصلية والدولية لدى المملكة.

إنشاء الهيئة ومهماتها وصلاحياتها

أ - تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة تنظيم سوق العمل" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة الوزير.

ب - تتمتع الهيئة بجميع الامتيازات التي تتمتع بها الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة في المملكة.

ج - تباشر الهيئة كل المهمات والصلاحيات اللازمة لتنظيم سوق العمل بالمملكة وتنظيم تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب الأعمال الأجانب للعمل بالمملكة في حدود أحكام هذا القانون، ولها خصوصا ما يأتي:

1- وضع وتنفيذ خطة وطنية بشأن سوق العمل تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية، وذلك بمراعاة توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية. ويجب على الهيئة وضع هذه الخطة كل سنتين، ويجوز عند الاقتضاء إعدادها لفترات أقصر، وتنشر الخطة في الجريدة الرسمية.

ويجوز أن تتضمن تلك الخطة وضع حد أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل التي تصدرها الهيئة في فترة زمنية معينة سواء في جميع قطاعات العمل أو وفقا لكل مهنة أو نشاط اقتصادي.

2- جمع وتحليل البيانات والمعلومات والاحصاءات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في المملكة، وخصوصا ما يتعلق منها بسوق العمل، بحيث تكون الهيئة مصدرا رئيسيا للبيانات والمعلومات والاحصاءات الدقيقة فيما يخص سوق العمل بالمملكة.

وتعمل الهيئة على تحديث تلك البيانات بشكل مستمر ومنتظم على نحو يمثل الواقع الحقيقي للوضع الاقتصادي في المملكة.

وتعد الهيئة في هذا الشأن تقارير يتم نشرها بالوسائل المناسبة، التي يحددها مجلس الإدارة، على نحو يتيح للجميع فرصة الاطلاع عليها.

3- اقتراح برامج وسياسات من شأنها تطوير سوق العمل في الأمور الخارجة عن اختصاصها، وتزويد الجهات المعنية بها.

4- توعية وتوجيه وإرشاد العمال وأصحاب الأعمال والكافة بشأن الحقوق والواجبات، المترتبة على علاقة العمل، وقيم وأخلاقيات العمل والسلامة المهنية والبيئية في مكان العمل.

5- وضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحدد ما يأتي:

أ - قواعد وإجراءات منح وتجديد تصاريح العمل وتحديد فئاتها والشروط التي تسري بشأن كل منها ومدة سريان هذه التصاريح وكل الأمور المتعلقة بها.

ب - قواعد وإجراءات منح وتجديد تراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف ومدة سريان هذه التراخيص وجميع الأمور المتعلقة بهذه التراخيص.

ج - إجراءات تقديم طلبات الحصول على تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف، والبيانات والمعلومات والمستندات التي يجب ارفاقها بهذه الطلبات، وإجراءات البت فيها.

د - قواعد وإجراءات إلغاء تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف، وإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر.

هـ - إجراءات وشروط حصول صاحب العمل الأجنبي على تصريح بمزاولة العمل بالمملكة في أنشطة اقتصادية معينة.

و - التزامات صاحب العمل في حال ترك العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط التصريح.

ز - ضوابط إجراء التفتيش للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

ح - السجلات التي يجب على أصحاب الأعمال والمرخص لهم إمساكها، والبيانات والمعلومات التي تدون بها.

6- تحديد وتحصيل الرسوم المفروضة على أصحاب الأعمال بشأن تصاريح العمل، ورسوم تجديدها.

ويراعى في تحديد هذه الرسوم ما تتضمنه الخطة الوطنية بشأن سوق العمل ورفع الميزة النسبية لاستخدام العمال البحرينيين على غيرهم من العمال الأجانب، وما إذا كان العامل الأجنبي يقيم بمفرده في المملكة أو بصحبة أفراد عائلته.

7- تحديد وتحصيل الرسوم المفروضة على تراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف ورسوم تجديدها.

8- تحديد وتحصيل الرسوم المفروضة على تصاريح مزاولة أصحاب الأعمال الأجانب للعمل بالمملكة في حدود أحكام هذا القانون.

9- مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، واتخاذ كل التدابير التي تكفل الالتزام بها وبشروط التصاريح والتراخيص الصادرة وفقا لتلك الأحكام.

10- العمل كجهة مركزية يتم من خلالها التقدم بكل الطلبات وتحصيل كل الرسوم المستحقة بشأن تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب الأعمال الأجانب للعمل بالمملكة في حدود أحكام هذا القانون والحصول على تأشيرات دخول المملكة والاقامة واستخراج البطاقات السكانية وإجراء الفحوص والاختبارات اللازمة وأية تصاريح أو تراخيص أخرى لازمة لاستخدام العمال الأجانب ومتابعة جميع الاجراءات المتعلقة بما تقدم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

11- العمل على تبسيط الاجراءات المتعلقة باستصدار تصاريح العمل وغيرها من التصاريح والتراخيص المتعلقة باستخدام العمال الأجانب.

12- إجراء ودعم البحوث والدراسات في مجال سوق العمل والاستفادة من نتائجها.

13- القيام بالمهمات والصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

ب - يجوز بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء - بناء على طلبة الهيئة - اسناد بعض المهمات المناسبة إلى أي من الجهات الحكومية، بما في ذلك تحصيل الرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون.

ويجوز للهيئة إسناد أي من هذه المهمات إلى ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة من الأفراد واللجان والجهات غير الحكومية.

وفي حال إسناد مهمة تحصيل الرسوم إلى جهة غير حكومية، يجب النشر عن ذلك في الجريدة الرسمية.

واوجب القانون على الهيئة ممارسة مهماتها وصلاحياتها بكفاءة وفاعلية وشفافية ومن دون تمييز وبشكل مناسب، وعلى نحو يتسق مع توجه الدولة في مجال سوق العمل.

وفي حال عزم الهيئة إصدار أية أنظمة أو لوائح أو قرارات أو اتخاذ أية تدابير ذات تأثير ملموس على سوق العمل، فإنه يجب عليها - بالقدر الممكن - أن تعقد مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية لاستطلاع آرائهم قبل إصدار أي من تلك الأنظمة أو اللوائح أو القرارات أو اتخاذ تلك التدابير.

وكما اوجب على مجلس الإدارة أن يصدر نظاما بشأن هذه المشاورات يكفل للكافة والجهات المعنية الاطلاع على تفاصيل المشاورات الجارية وما تم ابداؤه من آراء، وذلك من خلال نقطة معلومات واحدة.

مجلس إدارة الهيئة

أ - يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل، بموجب مرسوم، من سبعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس على النحو الآتي:

1- أربعة أعضاء يسميهم مجلس الوزراء، يكون من بينهم رئيس المجلس.

2- عضو يسميه مجلس التنمية الاقتصادية.

3- عضو يتم اختياره من بين مرشحين تسميهم غرفة تجارة وصناعة البحرين.

4- عضو يتم اختياره من بين مرشحين يسميهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

ويراعى في اختيار أعضاء مجلس الإدارة أن تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة المناسبة.

ب - إذا لم تبادر أي من الجهتين المشار إليهما في البندين "3" و"4" من الفقرة السابقة إلى تسمية مرشحين خلال أجل معقول يحدده الوزير، جاز تشكيل مجلس الإدارة بناء على تسمية الوزير لمرشحين ينتمون إلى هذه الجهة.

ج - تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة، إلا أنه بالنسبة إلى مجلس الإدارة الأول تكون عضوية رئيس المجلس وثلاثة من أعضائه لمدة أربع سنوات وعضوية الباقين لمدة ثلاث سنوات، ويحدد المرسوم الصادر بتشكيل مجلس الإدارة مدة عضوية كل من أعضائه.

د - يتولى مجلس الإدارة انتخاب نائب لرئيس المجلس يحل محل الرئيس في حال غيابه أو قيام مانع لديه أو خلو منصبه، ويستمر نائب الرئيس في منصبه إلى أن تنتهي عضويته.

هـ - إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب يعين من يحل محله بالأداة ذاتها والطريقة المنصوص عليهما في الفقرتين "أ" و"ب" من هذه المادة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، فإذا قلت هذه المدة عن سنة جاز تجديد عضويته مرتين لاحقتين.

و - لا يعفى عضو مجلس الإدارة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بمرسوم بناء على توصية من مجلس الإدارة تصدر بغالبية عدد أعضائه، وذلك في حال إخلاله الجسيم بواجبات منصبه أو عجزه عن القيام بها أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم.

ز - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس إدارة صندوق العمل، أو بينها وبين أية وظيفة لدى الهيئة أو صندوق العمل.

ح - تحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بموجب مرسوم.

مجلس الإدارة المهمات والصلاحيات

أ - مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة ورسم السياسات التي تسير عليها والاشراف على تنفيذها، وله أن يتخذ ما يراه لازما لمباشرة مهماتها وصلاحياتها، بما في ذلك:

1- اعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل.

2- وضع الأنظمة واصدار اللوائح والقرارات واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

3- اعتماد الهيكل التنظيمي وإصدار لائحة لتنظيم شئون العاملين في الهيئة تتضمن إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وإجراءات وأحكام تأديبهم وغير ذلك من شئونهم من دون التقيد بأنظمة الخدمة المدنية، وتحدد هذه اللائحة اخلاقيات وقيم العمل بالهيئة وحالات وشروط وأحكام الافصاح عن الذمة المالية.

4- مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذه القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

5- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة، واعتماد حسابها الختامي المدقق.

6- قبول الهبات والاعانات - المشروطة وغير المشروطة - بما لا يتعارض مع أحكام القانون.

7- دراسة التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل بالهيئة، وتقرير ما يلزم بشأنها.

8- القيام بالمهمات والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

ب - يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر تشكل من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو أي من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي بأداء مهمات محددة.

مجلس الإدارة والاجتماعات

أ - يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات سنويا على الأقل ويجوز لرئيس المجلس دعوته لاجتماع غير عادي في أي وقت.

ويجب على رئيس المجلس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه طلبا كتابيا مسببا من الوزير أو من عضوين على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو من الرئيس التنفيذي أو من مدقق الحسابات الخارجي المعين طبقا لحكم الفقرة "أ" من المادة "19" من هذا القانون.

ب - يجب في جميع الأحوال أن يتضمن الاخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه وأن يرفق به جدول أعمال هذا الاجتماع.

ج - يحضر الرئيس التنفيذي جميع اجتماعات مجلس الإدارة وذلك باستثناء الحالات التي تحددها اللوائح الداخلية، وللمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من أهل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتهم والاستماع لآرائهم، ولا يكون لأي من هؤلاء صوت معدود.

د - يعين مجلس الإدارة أمينا للسر يتولى إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته وحفظ جميع المستندات الخاصة بالمجلس والقيام بما يكلفه به المجلس من مهمات أخرى.

ويكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا بحضور غالبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بغالبية أصوات الحاضرين وذلك في غير الحالات التي يتطلب فيها هذا القانون أو اللوائح الداخلية غالبية خاصة، وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

واوجب القانون على عضو مجلس الإدارة لدى نظر المجلس لأي موضوع يكون لهذا العضو فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو أية مصالح مالية أخرى تتعارض مع مقتضيات منصبه أن يفصح عن ذلك كتابة بمجرد علمه بنظر المجلس لهذا الموضوع ولا يجوز له الاشتراك في مداولات المجلس بشأن ذلك الموضوع أو التصويت عليه.

الرئيس التنفيذي للهيئة

أ - يكون للهيئة مدير تنفيذي يعين بموجب مرسوم لمدة ثلاث سنوات، بناء على توصية مجلس الإدارة، ولا يجوز تجديد تعيينه إلا مرتين لمدتين مماثلتين.

ب - في حال خلو منصب الرئيس التنفيذي، لأي سبب، يعين من يحل محله بالأداة ذاتها والطريقة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة.

ج - يجوز لمجلس الإدارة تعيين نائب للرئيس التنفيذي يكون من بين مهماته القيام بأعمال الرئيس التنفيذي في الحالات وخلال الفترة التي تحددها اللوائح الداخلية، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

د - في حال عدم تعيين نائب للرئيس التنفيذي طبقا لحكم الفقرة السابقة يصدر مجلس الإدارة قرارا بتكليف رئيس المجلس أو من يسميه من بين أعضائه أو من موظفي الهيئة للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة في حال خلو منصبه لأي سبب، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

مهمات وصلاحيات الرئيس

أ - يمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالآخر، ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الهيئة فنيا وإداريا وماليا طبقا لأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويتولى بوجه خاص مباشرة ما يأتي:

1-إدارة الهيئة وتصريف شئونها والاشراف على سير العمل بها وعلى موظفيها الذين يتقيدون بأوامره وتوجيهاته وتعليماته.

2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

3- إعداد مشروع موازنة الهيئة وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على مجلس الإدارة.

4- إعداد الحساب الختامي للهيئة وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على مدقق الحسابات الخارجي خلال شهر من انتهاء السنة المالية للهيئة.

5- إعداد تقرير سنوي عن نشاط الهيئة خلال السنة المالية الماضية على أن يراعي في ذلك الشكل والطريقة التي يحددها مجلس الإدارة، ويقدم هذا التقرير إلى مجلس الإدارة خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ تقديم لجنة التدقيق لتقريرها المشار إليه في الفقرة "هـ" من المادة "20" من هذا القانون على أن يكون مشفوعا بنسخة من الحسابات المدققة للهيئة عن السنة المالية ذاتها.

6- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على مجلس الإدارة.

7- إعداد مشروع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل وعرضه على مجلس الإدارة.

8- تطوير ومتابعة نظام العمل بالهيئة.

9- إعداد وعرض تقارير دورية كل ثلاثة أشهر على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها، وذلك ما لم يقرر مجلس الإدارة مدة أقل لتقديم هذه التقارير.

10- القيام بالمهمات والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادر تنفيذا له، أو التي يكلفه بها مجلس الإدارة.

ب - يجوز للمدير التنفيذي، طبقا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية، أن يفوض كتابة من يراه من موظفي الهيئة في مباشرة بعض مهماته وصلاحياته، وبما يكفل إنجاز أعمال الهيئة بالشكل الملائم.

ويحدد مجلس الإدارة ما يستحقه الرئيس التنفيذي من أجر، بما في ذلك العلاوات والمزايا الأخرى، كما للمدير التنفيذي ان يستقيل من منصبه بموجب طلب كتابي يقدمه إلى مجلس الإدارة وذلك قبل التاريخ المحدد للاستقالة بثلاثة أشهر على الأقل. ويصدر بقبول الاستقالة مرسوم بناء على توصية من مجلس الإدارة.

كما يجوز بموجب مرسوم إعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه قبل انتهاء مدته بناء على توصية مجلس الإدارة، وذلك في حال إخلاله الجسيم بواجبات وظيفته أو عجزه عن القيام بها بكفاءة وفاعلية أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم.

ويجب على مجلس الإدارة تمكين الرئيس التنفيذي من إبداء أوجه دفاعه قبل التوصية بإعفائه من منصبه وإثبات ذلك في محضر مستقل. وفي حال التوصية بالاعفاء يستمر الرئيس التنفيذي في القيام بواجبات وظيفته إلى أن يصدر مرسوم بإعفائه من منصبه، ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك.

رقابة الوزير على الهيئة

أ - يجب على الهيئة أن تعرض على الوزير تقارير دورية عن نشاطها وسير العمل بها وما تم إنجازه، وتحديد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها، وللوزير أن يطلب من الهيئة تزويده بأية بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير لازمة، لقيامه بالرقابه على أعمال الهيئة.

ب - مع عدم الاخلال بما تتمتع به الهيئة من استقلال في مباشرة مهماتها وصلاحياتها طبقا لأحكام هذا القانون، يتولى الوزير متابعة مدى التزام الهيئة بأحكام هذا القانون وبتوجه الدولة في مجال سوق العمل ومدى قيامها بمباشرة مهماتها وبكفاءة وفاعلية في حدود الاعتمادات المالية المتاحة.

ج - إذا تبين للوزير وجود ما يتعارض من أعمال الهيئة مع أحكام القانون أو توجه الدولة في مجال سوق العمل أو عدم قيامها بمهماتها بكفاءة وفاعلية، وجب عليه أن يخطر مجلس الإدارة كتابة بذلك وبما يراه في هذا الشأن، وعلى المجلس دراسة ما أبداه الوزير والعمل على تنفيذ مقترحاته بما لا يتعارض مع مهمات وصلاحيات الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون.

موازنة الهيئة

أ - يكون للهيئة موازنة مستقلة.

ب - تبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تكون موارد الهيئة ما تخصصه لها الحكومة من اعتمادات، بالاضافة إلى الهبات والاعانات المشروطة وغير المشروطة.

على ان تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة لأغراض تطبيق أحكام قانون العقوبات.

تدقيق حسابات الهيئة

1- يعين مجلس الإدارة في بداية كل سنة مالية مدققا خارجيا - أو أكثر - ذا مكان دولية لتدقيق حسابات الهيئة ويحدد المجلس مكافأته السنوية، ولا يجوز أن يتولى المدقق الخارجي ذاته تدقيق حسابات الهيئة لأكثر من ثلاث سنوات خلال الخمس سنوات السابقة على تعيينه.

ب - لا يجوز للهيئة إسناد أية أعمال أخرى - بخلاف تدقيق الحسابات - إلى مدقق الحسابات الخارجي خلال فترة توليه مهمة التدقيق.

ج- يتولى مدقق الحسابات الخارجي خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية تدقيق حسابات الهيئة وإعداد تقرير بشأنها وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليا، على أن يتضمن التقرير كل البيانات والمعلومات التي توضح حقيقة المركز المالي للهيئة، بما في ذلك:

1- بيان ما إذا كانت الهيئة قد وضعت تحت تصرف مدقق الحسابات الخارجي جميع المستندات والسجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات التي يراها ضرورية لانجاز مهمته.

2- بيان ما إذا كانت الموازنة والحساب الختامي متفقين مع حقيقة الواقع، وما إذا كان قد تم إعدادهما وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليا.

3- بيان ما إذا كانت الهيئة تمسك حسابات منتظمة وفقا للأصول المرعية.

4- بيان ما إذا كان جرد أصول الهيئة قد أجري وفقا للأصول المرعية.

5- بيان ما إذا كانت البيانات الواردة في تقارير الرئيس التنفيذي مطابقة لما هو وارد في دفاتر وسجلات الهيئة.

6- بيان المخالفات التي تكشفت له أثناء قيامه بأداء مهمته، وما إذا كانت هذه المخالفات لاتزال قائمة.

د - يقدم مدقق الحسابات الخارجي تقريره بشأن تدقيق حسابات الهيئة إلى لجنة التدقيق خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وتتولى هذه اللجنة دراسته وتقديم مرئياتها وتوصياتها بشأن ما ورد به إلى كل من الوزير ومجلس الإدارة خلال شهر من تاريخ تقديم هذا التقرير إليها.

هـ - يجب على الهيئة أن تنشر ملخصا للتقرير السنوي المشار إليه في الفقرة السابقة، ومخلصا لحساباتها المدققة - فور اعتمادها من قبل مجلس الإدارة - في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، تصدر إحداها باللغة العربية وأخرى باللغة الانجليزية، وعلى الهيئة أن تنشر التقرير السنوي كاملا بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة بحيث يتاح للكافة فرصة الاطلاع عليه.

تدقيق أداء الهيئة

أ - يجب على مجلس الإدارة أن يعهد إلى مدقق خارجي، أو أكثر، ذي مكانة دولية بإجراء تدقيق شامل لأداء الهيئة كل ثلاث سنوات - على الأكثر - وكلما اقتضت الضرورة ذلك وفقا لما يقدره الوزير أو مجلس الإدارة.

ويقصد بتدقيق الأداء إجراء فحص موضوعي على نحو منظم لأداء وبرامج وأنشطة الهيئة بغرض إعداد تقييم مستقل وبيان مدى دقة وانضباط عمل الهيئة، ويشمل ذلك التدقيق الاقتصادي وتدقيق الكفاءة وتدقيق البرامج وفقا لمعايير وأسس تدقيق الأداء المتعارف عليها دوليا.

ب - يجب على مدقق الأداء أن يقدم إلى لجنة التدقيق تقريرا بنتيجة أعماله وتوصياته خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ مباشرته لمهمة التدقيق.

ج - يجب على الهيئة أن تنشر تقارير الأداء بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة بحيث يتاح للكافة فرصة الاطلاع عليها.

لجنة التدقيق

يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى "لجنة التدقيق" تضم ثلاثة من أعضائه واثنين - من غير أعضائه - على الأقل من ذوي الكفاءة والخبرة.

وتتولى هذه اللجنة الاشراف على شئون التدقيق المالي وتدقيق الأداء والتحقق من مدى الالتزام بأحكام هذه القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وإعداد تقارير بنتائج أعمالها وتوصياتها ترفع إلى كل من الوزير ومجلس الإدارة.

ويجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى تقرير ما يلزم اتباعه والعمل به بشأن ما تتضمنه تلك التقارير.

الإفصاح عن الذمة المالية

يجب على الرئيس التنفيذي وجميع الموظفين الذين تحددهم لائحة شئون العاملين في الهيئة تقديم إقرار يتضمن بيانا بجميع الأموال المنقولة والعقارية التي يملكونها، ومصدر هذه الملكية، سواء بأسمائهم أو أسماء أزواجهم أو أولادهم القصر وذلك عند تعيينهم وكل ثلاث سنوات بعد ذلك وعند تركهم الخدمة.

وتكون هذه الإقرارات سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا في الحالات وطبقا للشروط والأحكام التي تحددها لائحة شئون العاملين في الهيئة.

ويقدم الرئيس التنفيذي إقراراته المشار إليها إلى رئيس مجلس الإدارة، ويقدم باقي الموظفين إقراراتهم إلى الرئيس التنفيذي.

أ - يحظر على العامل الأجنبي مزاولة أي عمل في المملكة من دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقا لأحكام هذا القانون.

ب - يحظر على صاحب العمل استخدام عامل أجنبي من دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقا لأحكام هذا القانون، كما يحظر عليه استخدام هذا العامل بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو شروط التصريح.

ويجب على صاحب العمل التحقق من جنسية العامل قبل إلحاقه بالعمل.

ج - يحظر على أي شخص تقاضى أية مبالغ أو الحصول على أية منفعة أو مزية من العامل مقابل استصدار تصريح عمل بشأنه أو مقابل استخدام هذا العامل أو استبقائه. في عمله

العدد 936 - الثلثاء 29 مارس 2005م الموافق 18 صفر 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً