العدد 2404 - الأحد 05 أبريل 2009م الموافق 09 ربيع الثاني 1430هـ

«تشريعية النواب» تناقش منح رتب إضافية لموظفي الحكومة

طلبت لجنة الشئون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها أمس (الأحد) مرئيات ديوان الخدمة المدنية حول منح الموظف رتبتين دفعة واحدة محسوبة على أساس الدرجة والرتبة عند بلوغ الخدمة 30 سنة، كما يمنح الموظف رتبتين أخريين عند بلوغ مدة الخدمة 35 سنة ورتبة عند كل سنتين لمن تزيد مدة خدمتهم على 35 سنة حتى يبلغ سن 60 سنة.

كما طالبت اللجنة مرئيات الديوان بشأن أنسب الطرق اللازمة لنقل الموظفين أصحاب الخدمات الفعلية الطويلة إلى درجات عليا عند بلوغهم نهاية السلم الوظيفي.

جاء ذلك خلال استعراض اللجنة مشروع قانون بشأن منح رتب إضافية لأصحاب الخدمات الطويلة من موظفي الحكومة.

وطلبت لجنة الشئون التشريعية والقانونية دراسة المقترح برغبة من قبل مستشارها القانوني بشأن السلامة الدستورية لقرارات ديوان الخدمة المدنية القاضية بتفعيل قرارات ديوان الخدمة المدنية بشأن معاقبة الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي الخاضعين لديوان الخدمة المدنية الذين يدانون بتهمة المشاركة في المسيرات والاعتصامات غير المرخصة أو في أعمال الشغب والتخريب من قبل القضاء، قبل البت في المقترح.

كما أجلت اللجنة النظر في مادة جديدة تقضي بتكرار الإعلان وتحديد مدة 4 سنوات لتولي الأجانب الوظائف العامة مع التأكيد على وجود خطة إحلال إلى حين استكمال ديوان الخدمة المدنية المعلومات التي طلبت منهم مسبقا بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006.

وأوصت اللجنة بتجديد فترة 6 شهور لإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين التي لم يُحدد فيها موعد لإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية، وكلفت اللجنة وزارة شئون مجلس الوزراء بمسئولية إخطار الجهات المعنية بتطبيق القانون من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر هذه القوانين التي يستلزم إصدار لوائح وقرارات بشأنها، وتقوم بشأنه وزارة شئون المجلس بإعداد تقرير عما اتخذ من إجراءات حول مشروع قانون بتحديد ميعاد لإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين وتطبيق أحكامها، وتخطر به كل من مجلسي الشورى والنواب خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ نشر القانون. وأقرت اللجنة السلامة الدستورية لقراري مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2009 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، وبخصوص مشروع قانون بشأن معاملة زوجة البحريني الأجنبية معاملة البحرينية في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية، إلى جانب السلامة الدستورية بخصوص مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين مع تحفظها على رفض المجلس للمشروعين من حيث المبدأ.

كما أقرت اللجنة جواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002. فيما أرجأت مقترحا بقانون بتعديل المادة 17 من المرسوم بقانون بشأن مباشرة الحقوق السياسية؛ الذي يقضي بجعل البحرين دائرة واحدة، إلى اجتماعات لاحقة للمزيد من الدراسة والبحث.

العدد 2404 - الأحد 05 أبريل 2009م الموافق 09 ربيع الثاني 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً