العدد 1039 - الأحد 10 يوليو 2005م الموافق 03 جمادى الآخرة 1426هـ

"خدمات النواب": 540 دينارا منحة الزواج

هيئة "التقاعد" أبدت موافقتها

أقرت لجنة الخدمات في مجلس النواب المقترح بقانون لتعديل المادة 87 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة لرفع الحد الأدنى لمنحة الزواج من 300 إلى 540 دينارا، وذلك فيما يخص منحة الزواج المستحقة لأرملة المتوفى أو البنت أو بنت الابن أو الأخت.

من جانبها أبدت الهيئة العامة لصندوق التقاعد لدى اجتماعها باللجنة موافقتها على تعديل المادة بموجب ما ورد في المقترح بقانون نتيجة زيادة الحد الأدنى لمعاشات المستحقين إلى 30 دينارا بموجب القرار رقم 8 لسنة 2001 الصادر عن سمو رئيس الوزراء في 19 مارس/ آذار ،2001 ولم يتم على ضوئه تعديل الحد الأدنى لمنحة الزواج إلى 540 دينارا، إذ إن هذه المنحة تعادل معاش المستحقة عن 18 شهرا وأن بقاء الحد الأدنى لمنحة الزواج 300 دينار لا ينطبق مع الواقع العملي بعد زيادة الحد الأدنى لمعاش المستحقين إلى 30 دينارا وبذلك تصبح المنحة 540 دينارا.

ومن جهة أخرى، أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة في المجلس المقترح برغبة بشأن إنشاء وحدات سكنية وإعادة تخطيط منطقة حالة بوماهر المقدم من النواب: عادل المعاودة، عبدالله العالي، عيسى أبوالفتح، علي السماهيجي، وعثمان شريف.


من 300 إلى 540 دينارا... وهيئة "التقاعد" تبدي موافقتها

"خدمات النواب" تقر رفع الحد الأدنى لمنحة الزواج

الوسط - بتول السيد

أقرت لجنة الخدمات في مجلس النواب المقترح بقانون لتعديل المادة 87 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة، وذلك لرفع الحد الأدنى لمنحة الزواج من 300 إلى 540 دينارا، وذلك فيما يخص منحة الزواج المستحقة لأرملة المتوفى أو البنت أو بنت الابن أو الأخت.

من جانبها، أبدت الهيئة العامة لصندوق التقاعد لدى اجتماعها باللجنة موافقتها على تعديل المادة بموجب ما ورد في المقترح بقانون نتيجة زيادة الحد الادنى لمعاشات المستحقين الى 30 دينارا بموجب القرار رقم 8 لسنة 2001 الصادر عن سمو رئيس الوزراء في 19 مارس/ آذار ،2001 ولم يتم في ضوئه تعديل الحد الادنى لمنحة الزواج الى 540 دينارا، اذ ان هذه المنحة تعادل معاش المستحقة عن 18 شهرا وان بقاء الحد الادنى لمنحة الزواج 300 دينار لا ينطبق مع الواقع العملي بعد زيادة الحد الادنى لمعاش المستحقين الى 30 دينارا وبذلك تصبح المنحة 540 دينارا، على ان تنص المادة المعدلة على انه "في حالة زواج الارملة او البنت او بنت الابن او الاخت تصرف لها منحة زواج تعادل المعاش المستحق لها عن 18 شهرا وبحد ادنى مقداره 540 دينارا ولا تصرف هذه المنحة الا مرة واحدة".

ويشار الى ان المقترح بقانون الذي سيناقشه مجلس النواب في جلسته غدا "الثلثاء" مقدم من نواب كتلة المنبر الوطني الاسلامي وهم: سعدي محمد، حسن عيد بوخماس، علي أحمد، صلاح علي، وعبدالعزيز جلال المير، وأهم مبرراته تتمثل في ان وضع الحد الادنى لمنحة الزواج عندما كان النصيب المستحق عن المتوفى 15 دينارا بحسب قرار سمو رئيس الوزراء رقم 13 لسنة 1987 بشأن زيادة الحد الادنى للمعاشات، وقد تمت زيادة الحد الأدنى للمعاش المستحق من 15 دينارا الى 20 دينارا بموجب قرار سمو رئيس الوزراء رقم 11 لسنة ،1992 ثم الى 30 دينارا بموجب قرار سموه رقم 8 لسنة 2001 ولم يصاحب هذه الزيادات زيادة في الحد الادنى لنصيب المستحقة في منحة الزواج من 300 دينار ليتماشى مع الزيادة في نصيب المستحق من المعاش

العدد 1039 - الأحد 10 يوليو 2005م الموافق 03 جمادى الآخرة 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً