العدد 1040 - الإثنين 11 يوليو 2005م الموافق 04 جمادى الآخرة 1426هـ

"الخدمات" ترجئ مقترح زيادة معاش العجز أو الوفاة إلى 100%

لمدة سنتين حتى يستقر الوضع المالي لهيئتي "التقاعد" و"التأمينات"

أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بإرجاء النظر في المقترح بقانون بشأن تعديل المادة 57 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة ،1976 والمادة 61 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة ،1975 وذلك لمدة سنتين الى حين يستقر الوضع المالي للهيئتين العامتين لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية. وهو المقترح المقدم من النواب: سعدي محمد، صلاح علي، علي أحمد، محمد خالد، وعبدالعزيز المير. والذي يتضمن تعديل المادة 57 من قانون التأمين الاجتماعي وذلك بزيادة المعاش المستحق عن العجز الدائم الكلي او الوفاة الناشئين عن اصابة عمل الى 100 في المئة من الأجر الخاضع للاشتراك بدلا من 80 في المئة المعمول بها حاليا، وتعديل جميع المعاشات التي تصرف من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بما فيها المعاشات المستحقة عن العجز الدائم الجزئي الناشئ عن اصابة عمل تبعا لهذه الزيادة دون دفع فروق عن الماضي، ويكون تعديل المادة لتنص على انه "إذا نشأ عن اصابة العمل عجز دائم كلي او وفاة المصاب يستحق المؤمن عليه معاشا شهريا يعادل 100 في المئة من الأجر الخاضع للاشتراك". كما يتضمن المقترح بقانون تعديل المادة 61 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة، بحيث تنص على انه اذا نشأ عن اصابة العمل عجز دائم كلي مستديم او وفاته سوي المعاش بواقع 100 في المئة من الأجر الخاضع للاشتراك بدلا من 80 في المئة المعمول به حاليا، مع عدم الاخلال بالحد الادنى للمعاش المنصوص عليه قانونا.

من جهتها، رأت الهيئة العامة لصندوق التقاعد أنه لا يمكن الاخذ بهذا المقترح الا في حال ايجاد التمويل المناسب لتغطية التكاليف المترتبة عليه، إذ سيؤدي تطبيقه الى زيادة الاعباء المالية على الهيئة نتيجة زيادة معاش العجز الكلي الى 100 في المئة وزيادة معاش العجز الجزئي الوارد في المادة 62 من القانون، كما ان التعديل المقترح سيؤدي ايضا الى زيادة تعويض الدفعة الواحدة في حالة العجز الجزئي الذي لا يقل عن 30 في المئة بحسب المادة 62 من القانون. ونوهت الهيئة بأن تعديل معاش العجز الكلي الى 100 في المئة من الراتب الخاضع الى الاشتراك سيؤدي ايضا بالتبعية الى تعديل الحد الاعلى للمعاش التقاعدي المفترض استحقاقه عن مدة خدمة محسوبة في التقاعد 40 سنة من 80 في المئة الى 100 في المئة ايضا، وذلك ان الأصل في قانون التقاعد عند صدوره قد امن الموظف من اخطار الشيخوخة والعجز والوفاة، ففي العام 1986 تم ادخال تأمين اصابات العمل الذي حدد بموجب المادة 61 على ان الحد الاقصى لمعاش العجز الكلي هو 80 في المئة استنادا الى ان الحد الاقصى لمعاشات الشيخوخة والعجز والوفاة هو 80 في المئة ايضا. وبينت الهيئة ان جميع قوانين التقاعد والتأمينات الاجتماعية تضع حدا اقصى واحدا لمعاشات العجز والشيخوخة واصابات العمل ولم تفرق ما بين المعاشات الاصابية والمعاشات المستحقة بطريق آخر. كما رأت الهيئة ان هذا المقترح بقانون له تأثيرات مالية سلبية نظرا إلى ما سيشكله من زيادة في المصروفات التقاعدية، وترى ضرورة دراسته اكتواريا لمعرفة الكلفة المترتبة عليه والطرق المناسبة لتمويل هذه الكلفة.

أما الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فأكدت دعمها الدائم لأي مقترح يهدف الى تحسين مستوى المعاشات او المنافع بصفة عامة، وخصوصا اذا لم يكن لذلك تأثير سلبي ملموس على الوضع المالي للصندوق، وعليه فإن الهيئة تتفق مع المقترح بقانون بناء على المبررات الواردة في المذكرة الايضاحية المرافقة له، والتي من ابرزها السعي الى تحقيق اقصى درجات الحماية الاجتماعية المكفولة بموجب احكام القوانين بمراجعة مستويات المعاشات والتعويضات التي يمنحها القانون مراجعة دورية على ضوء ما يتبين من نتائج الدراسات والفحوص التي تتم للمراكز المالية لفروع التأمين المطبقة وزيادة هذه المعاشات او التعويضات اذا ثبت من التقرير وجود مال فائض لاي فرع من الفروع المعمول بها، وهذا حق مكفول لجميع العمال والموظفين المشمولين بنظام التأمين الاجتماعي او بنظام التقاعد الحكومي. ناهيك عن ان العمل على تحسين او زيادة المعاشات او التعويضات التي تستحق نتيجة حدوث اصابة عمل للعامل او الموظف يرسخ ويعضد مبدأ الانتماء للعمل ويجعل العامل او الموظف اكثر اطمئنانا وولاء لعمله. كما ان تقدير العامل او الموظف وحمايته اثناء خروجه للعمل او اثناء تأديته لعمله امر يكرسه الدين الحنيف. ولما كان المركز المالي لفرع التأمين ضد اصابات العمل في كلتا الهيئتين يحقق فائضا سنويا، ولا يعاني من عجز مالي وفقا لما جاء في تقارير الخبير الاكتواري خلال السنوات العشر الماضية بالنسبة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك في الدراسات الاخيرة بالنسبة للوضع المالي للهيئة العامة لصندوق التقاعد فإن هذا المقترح يهدف الى تحسين معاشات العجز الذي ينشأ نتيجة تعرض المؤمن عليهم لاصابات اثناء ادائهم للعمل أو معاشات الوفاة التي تنشأ بسبب اصابات العمل

العدد 1040 - الإثنين 11 يوليو 2005م الموافق 04 جمادى الآخرة 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً