أصدر وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو القرار رقم 25 لسنة 2005 بشأن ضوابط مزاولة الأنشطة التجارية، ويوجب القرار على كل من يمارس النشاط التجاري في مملكة البحرين بأن يوقع تعهدا يلزمه بمراجعة إدارة السجل التجاري خلال 3 أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص وتقديم المستندات الدالة على مزاولته النشاط. يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة شرعت في العمل بهذا التعهد اعتبارا من 1 سبتمبر/ أيلول .2005
العدد 1108 - السبت 17 سبتمبر 2005م الموافق 13 شعبان 1426هـ