العدد 2981 - الأربعاء 03 نوفمبر 2010م الموافق 26 ذي القعدة 1431هـ

الوارث لا يرث مورثه في بعض حالات التقاعد العام والخاص (2 - 2)

أحمد سلمان النصوح comments [at] alwasatnews.com

ما ذكره القانون يتماشى مع الفقرة (ج من المادة رقم (5) من الباب الثاني من الدستور البحريني الصادر بمرسوم بقانون رقم 059 لسنة 2001 والتي نصت على «تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة»، الآن بعد شرح أهم ما جاء في قانون التقاعد في القطاع العام والخاص، وخصوصاً بعد توحيد المزايا لكل العاملين في القطاعين، وبعد الإشارة إلى فقرة في الدستور التي تتماشى مع ما ذهب اليه قانون التقاعد، نعود ونعرج على القانون المدني البحريني قانون رقم (19) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني لنستطلع ماذا يقول في مسألة غاية في الأهمية وهي الملكية الشخصية أو الفردية للعقار والمنقول والذي يهمنا هنا هو المنقول ويدخل من ضمنها «النقود والأموال»، حيث نصت المادة رقم (796، 770) من القانون المدني على ما يلي: «لمالك الشيء أن يستعمله وأن يستغله وأن يتصرف فيه في حدود القانون، لملكية الشيء تشمل أجزاءه وثماره ومنتجاته وملحقاته، ما لم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك»، هذه المواد توضح أحقية المالك في التصرف في ملكه المنقول والعيني التابع إلى ملكه وكذلك الفقرة رقم (ج) من المادة رقم (9) من الدستور الصادر بمرسوم رقم (5) لسنة 2001 تنص على ما يلي: «الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً». إن هذه المادة أسوة بالمواد السابقة أوضحت حصانة الأموال والممتلكات الخاصة بالأفراد وهي أي هذه المواد لم تفرق بين الأملاك العقارية أو العينية وعليه وجب أن يفهم منها أنها تمنح حماية قانونية للملكية الخاصة بكفتيها العقارية والعينية، هذه حماية من الناحية القانونية، فلو التجأنا للشرع الحنيف فنجد أن الآية الكريمة رقم (28) من سورة النساء تقول: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارةٍ عن تراضٍ منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما» هذه الآية الكريمة يفهم منها أيضاً أن الشرع الحنيف لا يجيز أخذ أموال الغير بدون وجه حق أو بدون موافقتهم الخطية المكتوبة وإن الله يتوعد الذين يعملون ذلك بالعقاب في الآخرة، كذلك لو افترضنا أن الشخص المستقطع من راتبه خلال حياته قام بإيداع تلك المبالغ لدى البنوك فإن ورثته سوف يحصلون على تلك المبالغ بعد وفاته وبدون استقطاع بل مع زيادة في الأرباح السنوية التي سوف تدخل على هذه المبالغ المتراكمة له في البنوك، كذلك لو قام المورث خلال حياته أيضاً بتقديم هذه المبالغ إلى الغير على سبيل «العارية» والتي وحسب المادة رقم (572) من القانون المدني الصادر بمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني تنص على مايلي: «العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال» هذه المادة أوضحت أن المستعير عليه أن يرد ما استعاره إلى المعير بعد مدة الاستعارة حتى، إن كان بدون فائدة تذكر تعود على المعير لكنه مطلوبٍ منه أن يقوم بإرجاع ما قد يكون استعاره وليس له الحق في أخذه وضمه إلى ملكه تحت ذرائع غير مفهومة مثل الصدقة الجارية أو التراحم بين أبناء الشعب أو الذي ينص عليه قانون التقاعد أنه في حالة توفي المتقاعد ولم يجد له وريث تئول مدخراته من مساهمته في التقاعد على مدار (40 سنة) إلى الصندوق المختص، وكذلك الحال عندما يتجاوز سن ورثته (26) عاماً ويحصلون على عمل فإن حقهم في ما قد يكون قد أستقطع من مورثهم يئول إلى الصندوق المختص.

ربما يشاطرني الكثير الرغبة في معرفة المسوغ القانون أو الشرعي الذي على أساسه تم ويتم تحويل تلك المبالغ الآيلة في الأساس إلى مورثي الورثة، والتي وحسب حسبة بسيطة توضح بأنه لو تصورنا أن عدد مشتركي التقاعد في القطاع العام والخاص معاً تجاوز 120 ألف مشترك ومن ضمن هؤلاء نسبة (5 في المئة) تنطبق عليهم الحالات التي بموجبها أعطت هيئة التقاعد نفسها الحق في الاستيلاء على ما قد يكون تجمع لورثتهم فتكون النتيجة هي (600 مشترك) x متوسط الدخل (500 دينار) = (300 ألف دينار) تحول لصالح هيئة التقاعد بمعدل ربما يكون سنوياً، وبهذا فإن هيئة التقاعد بهذه المبالغ المستحصلة بهذه الطريقة ربما لا يحصل فيها عجز اكتواري ولا غيره اعتماداً على هذه المبالغ والمبالغ الآتية من اشتراكات ألاف المشتركين في القطاع العام والقطاع الخاص.

لكل ما تقدم نتمنى على القائمين على هيئة التقاعد إيضاح المسوغ القانوني والشرعي لقيامهم بتحويل تلك المبالغ التي هي في الأساس ملك لورثة المشترك الذي أفنى عمره وشبابه في العمل على أمل انه بعد وفاته تؤل لمورثيه الذين وجب أن تقسم عليهم تلك المبالغ كجزء من التركة وفقاً لأنصبتهم حسب الشريعة الإسلامية أو الديانة التي يتبعونها.

إقرأ أيضا لـ "أحمد سلمان النصوح "

العدد 2981 - الأربعاء 03 نوفمبر 2010م الموافق 26 ذي القعدة 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً