العدد 3066 - الخميس 27 يناير 2011م الموافق 22 صفر 1432هـ

مشروع قانون بإنشاء مركز أبحاث لأمراض الدم الوراثية

تناقش لجنة الخدمات في مجلس النواب مشروع قانون بإنشاء مركز أبحاث لأمراض الدم الوراثية، يتبع وزارة الصحة، ويقع المشروع في 19 مادة. ويهدف المشروع، المصوغ بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، لرفع مستوى الخدمات الصحية وتنظيمها للمصابين بأمراض الدم الوراثية، ودعم الممارسة الطبية التخصصية بحسب المعايير العالمية المتعارف عليها، وتشجيع الأبحاث الطبية المتعلقة بأمراض الدم الوراثية.

كما يهدف إلى تخفيف العبء عن أقسام الأمراض الباطنية والطوارئ والأطفال والدم والأورام وغيرها في المستشفيات الحكومية، والعمل على خلو مملكة البحرين من أمراض الدم الوراثية. وأوصت لجنة الخدمات فيما يتعلق باختصاصات المركز بأن يكون للمركز مجلس إدارة يشكل بقرار من وزير الصحة، من سبعة أعضاء، وهم الرئيس ونائبه، ويجب أن يكونا من الحاصلين على درجة استشاري إكلينيكي في تخصص أمراض الدم الوراثية، وموظفان من الوزارة ممن يتصل عملهم بنشاط المركز، وممثل عن جمعية أو نقابة الأطباء البحرينية، وممثلان اثنان عن المرضى من أساتذة الجامعات في التخصصات الطبية. وتكون مدة المجلس، بحسب توصية اللجنة، أربعة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة، وتكون اختصاصات المجلس إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بأمراض الدم الوراثية والاطلاع على أحدث الوسائل العلاجية لمواجهتها، وإعداد تقرير سنوي عنها، ودعم وتشجيع الأبحاث العلمية المتعلقة بالعلوم الطبية والصحة العامة، والتعاون مع المنظمات الدولية والهيئات المماثلة في الدول العربية والأجنبية في مجال العلوم الطبية وأبحاثها. كما تتمثل اختصاصات المجلس في الإشراف العلاجي على المرضى المترددين على المستشفيات الحكومية، وإعداد خطة عمل للقضاء على أمراض الدم الوراثية، والنظر في شكاوى المرضى بالتنسيق مع المستشفيات الحكومية، وتدريب الأطباء ومن في حكمهم بعدد من ساعات الدراسة أو الدورات أو العمليات أو الأبحاث لتجديد المعلومات، ورفع الكفاءة، وإصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير عمل المركز، واقتراح المشروعات والقرارات واللوائح التي يختص الوزير بإصدارها وتتصل باختصاص المركز وأهدافه. وتكون قرارات لجان المجلس نهائية، متى ما تعلقت بالشئون الداخلة في اختصاصها، وذلك فيما عدا القرارات التي يتطلب القانون اعتمادها من الرئيس أو إقرارها من الوزير. ويتولى رئيس مجلس إدارة المركز الإشراف على أعمال المركز وموظفيه وعلى جميع شئون وأعمال المركز الإدارية والمالية والفنية، ويمثل المركز في اتصالاته بباقي الجهات ويتحدث باسمه ويراقب لجانه، ويجوز للرئيس تفويض نائبه في بعض اختصاصاته بعد موافقة الوزير، كما يحل نائب الرئيس محل الرئيس في غيابه. وأوصت اللجنة بأن يكون للمركز مكتب يشكل من الرئيس ونائبه ومشرف تمريض، ويختص بمهام وضع جداول أعمال جلسات المجلس، ومتابعة أعمال المركز، وبحث الشكاوى والحالات المتضررة، ورفع تقرير مفصل عنها للمجلس. كما أوصت اللجنة بأن يتوجب على الرئيس أن يخطر الوزير بجدول أعمال جلسات المجلس، وللوزير حضور اجتماعاته، أو انتداب من يمثله للحضور والمشاركة في المناقشة من دون أن يكون له حق التصويت. وحذفت اللجنة المادة التي تنص على «يجب على الرئيس أن يعرض على الوزير جميع القرارات التي اتخذها المجلس، وإذا تبين للوزير وجود ما يتعارض منها مع القانون أو السياسة العامة للحكومة، كان له الاعتراض عليها خلال عشرة أيام من تاريخ عرضها وإعادتها إلى المجلس مشفوعة بأسباب الاعتراض، لإعادة النظر فيها»، وبررت اللجنة قرار الحذف بعدم استقلالية المركز وتبعيته للوزارة، وبالتالي لا تكون قرارات مجلس الإدارة نهائية إلا بعد موافقة الوزير. وأوصت لجنة الخدمات بتخصيص الوزارة مقراً خاصاً للمركز ولجانه، ويلحق به عدد كاف من العاملين لضمان حسن سير العمل. ويخضع موظفو المركز في ممارسة وظائفهم، بحسب المشروع، للقوانين واللوائح التي تسري على موظفي الوزارة، ويسري بشأنهم قانون الخدمة المدنية وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

العدد 3066 - الخميس 27 يناير 2011م الموافق 22 صفر 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً