العدد 3076 - الأحد 06 فبراير 2011م الموافق 03 ربيع الاول 1432هـ

حسين يسأل وزير المالية عن مكافآت ممثلي هيئة التأمين الاجتماعي

رفع النائب جاسم حسين سؤالاً إلى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بشأن مكافآت ممثلي الهيئة العامة لصندوق التقاعد.

وجاء في نص السؤال «بصفتكم الوزير المسئول عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، واستناداً إلى ما أكدتم عليه في ردكم على سؤال النائب سيدعبدالله العالي في الفصل التشريعي الثاني بشأن تمثيل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها، أن تنظيم صرف مكافآت ممثلي الهيئة العامة لصندوق التقاعد في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها، تم العمل به في العام 2007 عندما صدر قرار وزير المالية رقم 1/2007 بشأن لائحة نظام تمثيل الهيئة العامة لصندوق التقاعد في مجالس إدارات الشركات المساهمة».

وأضاف في سؤاله: «إن ذلك يدل على أنه لم يكن هنالك نظام يمنح الهيئة الحق في صرف أي مكافآت لهؤلاء الممثلين قبل ذلك، واستناداً إلى ما ذكره ردكم من أن صندوق التقاعد لم يطلب من الشركات التي يساهم فيها تسليمه مكافآت ممثليه في مجالس إدارتها إلا في 26 مارس/ آذار، واستناداً إلى ما تظهره الجداول المرفقة بردكم على السؤال المشار إليه من أن هؤلاء الممثلين تسلموا المكافآت المقررة لهم بصفتهم ممثلي الصندوق في مجالس الإدارات طوال الفترة السابقة للعام 2007، فإننا نرجو منكم تزويدنا بنسخة من القرار 1/2007 بشأن لائحة تمثيل الهيئة العامة لصندوق التقاعد في مجالس إدارات الشركات المساهمة، نظراً لأن الهيئة لم تقم بنشره في الجريدة الرسمية».

وطالب حسين في سؤاله ببيان الإجراءات التي قام بها الصندوق، ومن ثم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لاسترداد ما تسلمه ممثلو الصندوق من مكافآت مجالس الإدارة في الفترة السابقة لسريان القرار 1/2007، في ضوء عدم وجود سند لاستئثارهم بها وفقاً لما تقرره المادة (190) من قانون الشركات التجارية من أن المكافآت التي تستحق لممثلي الشخص المعني تؤول إليه، وعدم وجود تنظيم في الصندوق قبل صدور القرار 1/2007 يخولهم باستلام هذه المبالغ كمكافآت من الصندوق.

وقال: «وعلى ضوء ما ذكرتموه في ردكم على السؤال المشار إليه في ما سبق من أن مسئولية تسليم هذه المكافآت للصندوق تقع على عاتق الشركة التي يساهم فيها، فإن ذلك لا يعفي الهيئة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لصون مستحقاتها المالية واستردادها ممن وضع يده عليها من دون وجه، سواء وفقاً لإجراءات تأديب موظفيها أو وفقاً للطرق القضائية المقررة»

العدد 3076 - الأحد 06 فبراير 2011م الموافق 03 ربيع الاول 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 2:58 ص

      وهذا فساد أخر في الهيئة

      أموال الهيئة مودوعة في جربة مخرومه

اقرأ ايضاً