العدد 1292 - الإثنين 20 مارس 2006م الموافق 19 صفر 1427هـ

اشتباكات بين معتقلي المطار والشرطة

المنامة - محرر الشئون المحلية 

20 مارس 2006

تحولت قاعة المحكمة الكبرى الجنائية الأولى يوم أمس إلى ساحة مواجهات بين رجال الشرطة وثلاثة عشر مستأنفا من معتقلي حوادث المطار. وبدأت المواجهات بعد ان رفض رجال الشرطة لقاء المعتقلين بأهاليهم الذين كانوا خارج قاعة جلسة المحاكمة يتابعون ما يدور في الجلسة من خلال حاجز زجاجي جانبي. وفوجئ الموجودون في القاعة بتهشم الحاجز للقاعة، وحدوث مواجهات بين أهالي المعتقلين ورجال الشرطة الذين كانوا موجودين خارج القاعة ما أدى إلى إغماء إحدى النساء اللاتي كن موجودات، إذ تم نقلها إلى مجمع السلمانية الطبي. وقبيل تلك الحوادث أرجأت هيئة المحكمة النطق بالحكم المستأنف حتى تاريخ 11 أبريل/ نيسان المقبل.


إرجاء النطق بالحكم إلى 11 أبريل

مواجهات بين «معتقلي المطار» والشرطة

المنامة - عادل الشيخ

تحولت قاعة المحكمة الكبرى الجنائية الأولى يوم أمس إلى ساحة مواجهات بين رجال الشرطة و13 مستأنفا من معتقلي حوادث المطار بعد أن رفض رجال الشرطة التقاء المعتقلين بأهاليهم الذين كانوا خارج قاعة المحاكمة، فيما كانت أنظار الأهالي تتابع ما يدور في الجلسة من خلال نافذتين جانبيتين، وعندما كان الجميع موجوداً في القاعة فوجئ الحضور بتهشم إحدى الزجاجات الجانبية لقاعة الجلسة، وحدوث مواجهات بين أهالي المعتقلين ورجال الشرطة الذين كانوا موجودين خارج الجلسة والتي أدت إلى إغماء إحدى النساء اللاتي كن موجودات، إذ تم نقلها إلى مركز السلمانية الطبي بواسطة سيارة إسعاف.

وقبيل تلك الحوادث أرجأت هيئة المحكمة النطق بالحكم المستأنف الى 11 من شهر أبريل/ نيسان المقبل. وبدأت جلسة الاستئناف التي ترأسها الشيخ محمد بن علي آل خليفة بمثول 13 مستأنفا من معتقلي حوادث المطار، بمعية محاميهم وهم: فاطمة الحواج و محمد المطوع وشهزلان خميس و علي العريض و أحمد العريض. بعدها قدم المحامون العريض، الحواج، والمطوع مرافعات مكتوبة إلى المحكمة، بالإضافة إلى مرافعات شفهية، إذ قالت الحواج في مرافعتها: «إذا أخذت المحكمة بالاتهامات فإن اعترافات المتهمين لم تنصب على التجمهر إنما انصبت على المسيرة، ولذلك يجب على المحكمة أن تغير القيد والوصف إلى قانون التجمع والمسيرة التي تنص عليه المادة 13 فقرة (ج) والتي لا تزيد عقوبتها عن شهر واحد، هذا على افتراض صحة الاعتراف، وتكون المادة القانونية (13) فقرة (ج) بدلاً من المادة (179) و(178) من قانون التجمهر». إلا أن رئيس النيابة أحمد بوجيري رد بـ «أن المادة (178) تنطبق على المتهمين، وذلك استنادا إلى ما ارتكبه المتهمون في المطار فإن تطبيق المادة الأخيرة (178) و(179) كان صحيحا قانونا»، وأضافت النيابة «أنه يوجد قرص مدمج يبين ذلك التجمهر، كما يبين طلب رجال الشرطة للمتجمهرين التفرق إلا أنهم رفضوا ذلك».

من جهتها، نفت الحواج ما قالته النيابة العامة بوجود أوامر بالتفرق، موضحة أن ذلك أكده الشهود أنفسهم، مضيفة أن المادتين (178) و (179) لا تتطلب أمر التفريق، إلا أن النيابة العامة ردت من جديد في تأكيدها وجود أوامر بتفرق المتجمهرين. وطلبت النيابة العامة من المحكمة رفض الاستئناف المقدم من قبل المتهمين وتأييد حكم محكمة أول درجة. وبعد تقديم المحامين مذكرات دفاع مكتوبة إلى هيئة المحكمة، قررت المحكمة إرجاء النطق بحكم الاستئناف الى تاريخ 11 من شهر أبريل المقبل، وبعيد إعلان رئيس المحكمة رفع الجلسة حدثت اشتباكات داخل قاعة الجلسة بين رجال الشرطة والمعتقلين، جراء رفض مسئولين من الشرطة التقاء المعتقلين بأهاليهم الذين كانوا يراقبون ما يدور داخل القاعة، ولرؤية الأهالي تلك الإشتباكات التي حدثت بين أبنائهم وبين رجال الشرطة ومنعهم الالتقاء بهم، ارتفعت أصوات الأهالي وخصوصا أمهات المعتقلين مطالبين بالسماح لهم برؤية أبنائهم المعتقلين، وفي تلك الأثناء تفاجأ الحضور بتهشم إحدى الزجاجات الجانبية لقاعة المحكمة، بالإضافة إلى إغماء إحدى النساء اللاتي حضرن لجلسة المحاكمة ما استدعى نقلها إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف. وفي ظل تلك الأجواء تجمع عدد من أهالي المعتقلين أمام مبنى المحكمة مطالبين بالإفراج عن المعتقلين.

من جهته، قدم ممثل هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي محمد المطوع مرافعة كتابية عن هيئة الدفاع المكونة من المحامي أحمد العريض والمحامية شهزلان خميس والمحامي علي العريض والمحامي تيمور كريمي، مرفوعة إلى هيئة المحكمة ضد النيابة العامة. واشتملت المرافعة الكتابية على دفاعهم عن المتهمين وذلك بعرض الوقائع والأسباب، إذ أشار المحامون في دفاعهم عن المستأنفين إلى عدة أمور، أولها الخطأ في تطبيق القانون و الدفع بتقييد القانون الخاص للقانون العام، إذ أوضح المحامون في مذكرتهم بوجوب تطبيق القانون الخاص الصادر بالمرسوم رقم (18) لعام 1973 ساري المفعول على الوقائع في هذه الدعوى حتى هذه اللحظة، إذ وقعت الأفعال المؤثمة المنسوبة للمتهمين في ظله، وبذلك تنطبق أحكامه الواردة فيه على الوقائع بدلا من مواد القانون العام رقم ( 178 ) و (179) من قانون العقوبات.

وتنص المادة 13 فقرة (ج) من المرسوم (18) لعام 1973 من قانون التجمعات والمسيرات على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تزيد على العشرين دينارا أو بالعقوبتين معا كل شخص يشترك على رغم تحذير الشرطة في اجتماع أو موكب أو مظاهرة أو تجمع لم يخطر عنه أو صدر الأمر بمنعه أو بعصيان الأمر الصادر إلا المجتمعين بالتفرق. وعقب المحامون على تلك الفقرة القانونية التي أوردوها في المذكرة «فتكون تلك العقوبة المقررة بمقتضى هذا القانون الحبس شهرا أو الغرامة 20 دينارا أو العقوبتين معا، حتى لو كانت المسيرة أو التجمع أو المظاهرة غير مرخصة أو بذلك تكون المحكمة خالفت قيد هذا المبدأ عندما سببت حكمها باللجوء إلى مواد القانون العام تاركة مواد المرسوم الخاص منتهكة القيود التي تشكل النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على مخالفته، وهو خطأ وقعت فيه المحكمة يتوجب نقضه وإلغاؤه». ومن ثم دفع المحامون بـالدفع بتطبيق القانون الأصلح للمتهم، إذ أوضحوا أن «من المبادئ العامة التي يقوم عليها القضاء الجنائي والمقيدة للقاضي هو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم، إذ تنص المادة (1) من المرسوم 15 لعام 1976 من قانون العقوبات على: يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة ويرجع في تحديد زمن الجريمة إلى وقت وقوع الفعل بصرف النظر عن وقت تحقق النتيجة». وطالب المحامون تطبيق القانون الخاص وهو حبس المتهمين أو تغريمهم 20 دينارا أو العقوبتين معا، حتى ولو كانت المسيرة غير مرخصة وهذا ما خالفته المحكمة كقيد لازم التطبيق، فجاء حكمها مخالفا لهذا المبدأ ولهذا القانون عندما طبقت حكم مواد القانون العام (قانون العقوبات) واستبعدت حكم المادة 13 فقرة (ج) من المرسوم 18 لعام 1973، وهي مواد مؤثمة خاصة لابد من الأخذ بها نزولا لحكم المبدأ العام لتطبيق القانون الخاص، وتقييد القانون الخاص للقانون العام، وكذلك تطبيق القانون الأصلح للمتهم وهي من القواعد العامة التي لا يجوز مخالفتها ما يجعل حكم المحكمة محلا للطعن عليه بمخالفتها لتطبيق القانون وبالتالي بطلان الحكم وإلغاؤه.

ودفعت هيئة الدفاع عن المتهمين المستأنفين بـ «الفساد في الاستدلال وكيدية التهم»، إذ أوضحوا في مذكرتهم المرفوعة ان «النيابة العامة دفعت بمجموعة من المتهمين وهم المجموعات الثلاث التي قدمتها للمحكمة بعد أن انتقتهم من بين ما يربو على 200 من المتجمهرين في المطار، ومن الثابت أن النيابة العامة استقطعت صورا منتقاة من شريط الفيديو الذي تم تسجيله للحادث لتصطاد المتهمين لا لكونهم فاعلين أو مساهمين وإنما لكونهم أعضاء نشطين في العمل الشعبي العام من خلال اللجان التي دأبت على الوجود في المحافل العامة مثل الميادين والشوارع والوزارات للمطالبة بحل مجموعة من الملفات العالقة مثل ملف البطالة، وملف التجنيس، وملف تعويض ضحايا التعذيب، وملف الإسكان». وأضاف المحامون في مذكرتهم ان «أجهزة الإستخبارات مع أجهزة الأمن الوطني وضعت المتهمين في حسبانها واستغلت حادث المطار لصب جام غضبها عليهم من دون غيرهم من الفاعلين أو المساهمين لكونهم ناشطين سياسيين». ومن ثم لفتوا إلى انه «ومن خلال شهادة شهود النفي وخصوصا الشاهد الأول محمد المقداد والمجموعة الأخرى التي أثبتت من خلال شهادتها والمدعمة بشريط الفيديو المقدم من النيابة العامة، أن الشاهد الأول ومجموعة من مشايخ الدين هم من دعوا إلى المسيرة داخل المطار وهم من تقدموا تلك المسيرة، فهم الفاعلون الاصليون وساهم معهم المئات من الموجودين ومن بينهم مجموعة من الماثلين أمام عدالة المحكمة، فلا يجوز للنيابة أن تقدم المتهمين انتقائيا باعتبارهم مساهمين وترك الفاعلين الأصليين وباقي المساهمين من دون تقديمهم للعدالة، ما يؤكد أن الجهات الأمنية والنيابة العامة كانت ترصد مسبقا حركة مجموعة الماثلين أمام عدالتكم دون غيرهم و يؤكد كيدية التهم الموجهة إليهم، والا يبرز تساؤل: لماذا لم تقم النيابة العامة بتقديم الفاعلين الأصليين وبعض المساهمين الى العدالة على رغم بروز صورهم في شريط الفيديو في أكثر من مكان في هذا الحدث؟».

ويتابعون المرافعة بـ «ما يؤكد تأثر المحكمة بما ذهبت إليه أجهزة الأمن والنيابة العامة دون تمحيص لحقيقة الواقعة وأطرافها وخصوصا المتهمين من خلال بينة النيابة والمتمثلة في شريط الفيديو الذي أكد انتقائية المعتقلين وهو فساد أصاب حكم المحكمة في الاستدلال يتوجب معه إلغاء حكمها والحكم ببراءتهم جميعا». ودفع المحامون بـ «القصور في التسبيب، والدفع بالتشدد في إنزال العقوبة، إذ دفعوا بذهاب المحكمة في تشديد حكمها وإنزال أقصى عقوبة مقررة بالمادة(178) من قانون العقوبات على سند من القول، وهو أن ذلك الاعتصام أدى في المحصلة النهائية إلى تأخر إقلاع الطائرات وخسارة المملكة لكثير من الاستثمارات نتيجة تعرض سمعة المملكة وانعدام

العدد 1292 - الإثنين 20 مارس 2006م الموافق 19 صفر 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً