وافقت لجنة الخدمات في مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) للعام 1976، مع تحديد مدة أسبوع واحد ليتم بعده اضافة نسبة 6 في المئة سنويا من أجر العامل في حال تأخر صاحب العمل عن صرف أجر العامل.
ليكون نص المادة بعد التعديل «مع مراعاة أحكام المادة (68) من هذا القانون، إذا تأخر صاحب العمل في صرف أجر العامل مدة أسبوع عن موعد أدائه، وجب عليه إضافة نسبة 6 في المئة سنويا من الأجر الذي تأخر صرفه خلال الأشهر الستة الأولى، وتزداد هذه النسبة بواقع 1 في المئة عن كل شهر تأخير بعد ذلك، وبما لا يجاوز نسبة 12 في المئة سنويا من الأجر» وأيد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين هذا التعديل، بينما ارتأت غرفة تجارة وصناعة البحرين عدم استخدام كلمة «تعويض»، على اعتباران التعويض لا يحدد عادة في النص القانوني، وأنه كقاعدة قانونية يكون الضرر متناسبا مع الضرر الحاصل مع اثبات حصوله، كما ان تقدير الضرر يكون عادة من اختصاص المحاكم
العدد 1340 - الأحد 07 مايو 2006م الموافق 08 ربيع الثاني 1427هـ