نص مشروع بقانون بشأن حماية المستهلك في مادته 19 على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من استورد أو جلب إلى البحرين سلعـًا ضارة بالصحة أو تمثل خطرًا على السلامة مع علمه بذلك. ويجوز للمحكمة الحكم بإعادة تصديرها إلى المصدر أو إعدامها على نفقة المخالف».
وتشير المادة الحادية عشرة من المشروع بقانون الذي ناقشه مجلس الشورى يوم أمس إلى أنه «تتولى الإدارة المختصة - بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية - الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بهدف تيسير حصول المستهلك على المنتجات بجودة مقبولة وسعر مناسب، وحمايته من الغش التجاري والممارسات الاحتكارية الضارة»، وبينت المادة أن على «الإدارة تنفيذ السياسة العامة بشأن التدابير الكفيلة بحماية حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وتلقي الشكاوى من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها، وتابعت «واتخاذ التدابير الكفيلة لمنع الغش التجاري. والنظر في الخلافات التي تنشأ بين المزود والمستهلك والعمل على تسوية هذه الخلافات ودياً إذا أمكن ذلك، ووضع الأنظمة والإجراءات اللازمة لفض المنازعات بين المزودين والمستهلكين»، وواصلت المادة أن على الإدارة «التأكد من التزام المزودين بجميع القرارات الصادرة بشأن حماية المستهلك وصحته وسلامته، والمساهمة في توفير برامج توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم»، وأردفت «ووضع وتنفيذ القواعد والإجراءات الخاصة بحماية المستهلك، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الإدارية المعنية. والتنسيق مع الجامعات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات العامة والخاصة في مجال البحوث، وتبادل الخبرات المتعلقة بحماية المستهلك».
ومنعت المادة 14 من المشروع بقانون الاحتكار الضار، وقالت إنه «مع مراعاة حرية التجارة لا يجوز القيام بأية ممارسات تجارية أو احتكارية ضارة، وتحدد اللائحة التنفيذية الأسس والإجراءات المبينة لهذه الممارسات».
من جهتها أشارت رئيسة لجنة المرأة والطفل منيرة بن هندي إلى أن «يوم الثلثاء رأيت شخصا يرافق أمه في أحد المستشفيات وكان يريد شراء جهاز أوكسجين وقياس دقات القلب، واشتراه بـ 100 دينار بينما أنا اشتريته من إحدى الدول المجاورة بـ 25 دينارا، والفرق بينهما اللون فقط».
ورد رئيس المجلس علي صالح الصالح مازحا «يمكن اللي عندش صيني».
وقالت العضو منيرة بن هندي «هذا من أجل أن نثبت وجود الاستغلال». ورد الصالح «لذلك جاء هذا القانون».
فيما أعطت المادة 15 بعد الترقيم من المشروع بقانون الوزير المختص حق اتخاذ إجراءات لمنع زيادة الأسعار في حال وجود ظروف استثنائية تترتب عليها زيادة في الأسعار، وينص البند ألف من المادة على أنه «إذا ما طرأت أزمة أو ظروف استثنائية للسوق تترتب عليها زيادة غير طبيعية في أسعار السلع الضرورية، فللوزير بقرار مسبب اتخاذ إجراءات وقتية للحد من تلك الزيادة»، كما أنها أجازت للوزير اتخاذ أي «إجراء من شأنه وقف أي انتهاك أو تجاوز لحقوق المستهلكين والإضرار بهم، وله في كل الأحوال اتخاذ ما يراه من إجراءات لمنع الممارسات الاحتكارية»، وتابعت «تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس التي يستند عليها الوزير في تقدير الزيادة غير الطبيعية في الأسعار والإجراءات التي يتخذها للحد من تلك الزيادة، كما تبين التفاصيل والضوابط التي تمنع الاحتكار».
وأجازت المادة 16 من المشروع بقانون للوزير إصدار قرار بإيقاف أي منتج نتيجة وجود معلومات أكيدة بأنه يشكل خطرا، ونصت المادة على أنه «يجوز للوزير في حالة خطر حال أو وشيك الوقوع، بناءً على معلومات مؤكدة ومعايير محددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أن يصدر قراراً بإيقاف استيراد منتج معين أو تصديره أو عرضه في السوق أو سحبه منه أو إتلافه إذا كان الإتلاف هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للخطر الناجم عنه وللوزير أن يصدر تنبيهات أو أن يتخذ أية احتياطات يعلن عنها وبما يكفل علم المستهلك بها».
ويتألف المشروع بقانون من 25 مادة أقر مجلس الشورى معظم مواده وبقيت المادة 17 التي أعادها المجلس للجنة لمزيد من الدراسة فيما اتفق المجلس على إعادة المداولة في المادة الثامنة.
إلى ذلك وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمشروع بقانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة ماليزيا
العدد 3370 - الإثنين 28 نوفمبر 2011م الموافق 03 محرم 1433هـ
مناحي
وماذا عن الخمور التى تباع ؟؟؟ اليس هي مضره بالصحة ؟؟ ومحرمة بالقران ؟؟ يعنى هل البحرين دولة اسلامية تطبق القران والسنة ؟؟؟
خاسر
احدى القضايا التى يجب معالجتها التحقيق في الاستثمارات الوهمية في سنة 2008-2009 التي تضرر منها عدد كبير من العوائل البحرينية ولماذا لم يتم معالجتها وارجاع الاموال الى اصحابها.