العدد 3391 - الإثنين 19 ديسمبر 2011م الموافق 24 محرم 1433هـ

براءة متهم من بيع المخدرات وإدانته بتعاطيها

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة ببراءة متهم من تهمة بيع مادة الحشيش المخدر، وأدنته بتعاطيها وحبسه لمدة سنة وتغريمه 500 دينار ومصادرة المخدر المضبوط.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه باع بقصد الاتجار مادة مخدرة «حشيش» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما أنه مع آخرين حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي مادة مخدرة «حشيش» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وكانت المحامية عالية محمود قد تقدمت بمرافعة دفاعية طالبت في نهايتها براءة موكلها مما نسب إليه ودفعت بعدول المتهم الأول عما أسند إليه من اعتراف، وبطلان هذا الاعتراف وما تلاه من إجراءات، وقالت: «البين لعدالتكم من واقع محضر تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعترف بالتعاطي وأنكر تماماً قيامه ببيع المواد المخدرة، واستعصم الإنكار أمام عدالتكم، وحيث إن ذلك المسلك من المتهم الأول يعد عدولاً منه عما أسند إليه من اعترافات بمحاضر جمع الاستدلالات».

وأضافت «وحيث كان ذلك وكان المقرر بقضاء عدالتكم أن لئن كان للمحكمة كامل السلطة في أن تأخذ باعتراف المتهم في التحقيق متى اقتنعت بصحته، إلا أنه إذا أنكر صدوره منه فإنه يجب عليها أن تبين سبب إطراحها لإنكاره وتعويلها على الاعتراف المسند إليه، فإن لم تفعل فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه».

وأوضحت محمود «وحيث كان ذلك وكان المتهم حينما مثل أمام وكيل النيابة العامة وعند مواجهته بالتهمة التي يجري التحقيق بشأنها قد اعترف بالتعاطي فقط، وأنكر قيامه ببيع ثمة مواد مخدرة، وبين واقعة الدعوى في أنه كان قد أعار سيارته لأحد أصدقائه، وهو على ما يبدو من الأوراق أنه مصدر الشرطة السري والذي أوشي بالمتهم لدى أفراد مكافحة المخدرات، وأثناء ما كان متواجداً بمنطقة المالكية قام بالاتصال بصديقه سالف الذكر وطلب منه لقاءه في دوار 12 بمدينة حمد من أجل تسلم سيارته من سالف الذكر وبالفعل حضر سالف الذكر ولكنه لم يكن وحده بسيارة المتهم الأول بل جلب برفقته رجال مكافحة المخدرات الذين قاموا بإلقاء القبض على المتهم الأول».

كما دفعت ببطلان إجراءات القبض على المتهم الأول وذلك لعدم وجود إذن من النيابة العامة وحصول القبض والتفتيش في غير حالة من حالات التلبس بالجريمة، إذ أفادت بأن «واقعة الدعوى على الصورة الوارد ذكرها بمحضر جمع الاستدلالات وأقوال شهود الإثبات لا تنبئ مطلقاً عن توافر أية حالة من حالات التلبس بالجريمة والتي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الأول وتفتيشه، ذلك أن مجرد التقاء المتهم الأول بالمصدر السري في مكان عام هو أمر في حد ذاته لا ينم عن ارتكاب ثمة جريمة، وخاصة أن المتهم بين في أقواله أنه كان ذاهباً للقاء صديقه لتسلم سيارته منه، وبالتالي فإن لقاءه بسالف الذكر لا ينبئ عن جريمة، وإنما هي واقعة مشروعة ومباحة».

وقالت: «علاوة على ما تقدم فإن القبض على المتهم الأول لم يكن عقب تمام عملية التسليم والتسلم مباشرة وإنما كان بعدها بفترة من الزمن بحسب تصوير شهود الإثبات في أقوالهم، فضلاً عن أن القائم بالقبض على المتهم وتفتيشه لم يشاهد الجريمة ولا أي أثر من أثارها وإنما نقل إليه خبر الجريمة من الغير مما لا تقوم به حالة التلبس بالجريمة وفقاً لما استقر عليه قضاء عدالتكم، ومن ثم فإن الواقعة على الصورة الواردة بالأوراق لا تتوافر فيها ثمة حالة تلبس صحيحة تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الأول وتفتيشه، ومن ثم يقع القبض عليه باطلاً، وتبطل بالتالي كل الإجراءات المترتبة على هذا القبض الباطل، بما نلتمس معه من عدالتكم الحكم ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه من اتهام وذلك لانتفاء حالة التلبس بالجريمة».

كما دفعت ببطلان تقرير فحص المضبوطات وتقرير مختبر البحث الجنائي، فذكرت محمود «لما كنا قد انتهينا إلى بطلان من تم اتخاذه من إجراءات القبض والتفتيش، وكان تقرير فحص المواد المضبوطة بحوزة المتهم الثاني هو دليل ناتج عن إجراءات باطلة وهو عبارة عن حلقة من سلسة الإجراءات الباطلة التي اتخذت بحق المتهم الأول، وكان المقرر قانوناً أن ما بني على باطل فهو باطل، وحيث إنه لولا القبض الباطل على المتهم الأول ما كانت قوة الضبط تحصلت على تلك المضبوطات التي تم إرسالها للتحليل. فضلاً عن ذلك فإن أخذ عينة إدرار من المتهم الأول عقب القبض الباطل يقع باطلاً أيضاً، ومن ناحية أخرى فإن المتهم ينكر صلته بالعينة التي تم تحليلها وأن الإدرار المفحوص لا يخصه، وعلى الفرض جدلاً أن هذه العينة تخصه فهي أخذت منه نتيجة إجراء باطل وهو القبض عليه، بما نلتمس معه من المحكمة استبعاد هذا الدليل من أدلة الإثبات ضد المتهم الأول، وذلك كونه أثراً مباشراً للقبض الباطل».

وتابعت محمود في دفوعها إذ دفعت بانعدام أدلة الإدانة وعدم جواز التعويل على شهادة شهود الإثبات في إدانة المتهم الأول، وقالت: «لما كانت الدعوى الماثلة قد خلت من ثمة دليل إدانة يصلح للتعويل عليه في إدانة المتهم الأول، ذلك أن القبض عليه قد وقع باطلاً لحصوله من دون إذن من النيابة العامة وفي غير حالات التلبس بالجريمة، وبالتالي فلا يجوز الاستناد إلى شهادة من أجرى ذلك القبض، وفقاً لما هو مقرر بقضاء عدالتكم وقضاء محكمة التمييز أن بطلان القبض يترتب عليه استبعاد الأدلة المستمدة منه فلا يجوز الاستناد إلى شهادة من أجراه».

كما دفعت بعدم توافر أركان جريمة بيع المواد المخدرة في حق المتهم الأول إذ إن جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار هي من الجرائم ذات القصود الخاصة، وبالتالي فمجرد حمل المتهم كمية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لا يكفي لإدانته بالاتجار فيها، وإنما يجب إثبات توافر قصد الاتجار أولاً، ومن ثم توافر باقي أركان الجريمة.

واختتمت محمود طلب استعمال منتهى الرأفة والإيقاف الشامل للعقوبة، وأفادت بأن «متى ارتأت عدالتكم غير البراءة للمتهم الأول ورأت في أوراق الدعوى ما يدينه إلى ما أسند إليه، فإننا نلتمس من عدالتكم استعمال الرأفة معه، وذلك لعدم وجود أسبقيات لجرائم مماثلة بحقه، كما أن المتهم الأول شاب في مقتبل العمر في بداية العشرينيات من عمره، وطيش الشباب ورفاق السوء من أكثر عوامل الانحراف والحيدة عن الطريق المستقيم، إلا أنه عقد العزم على التزام جانب الصواب، البعد عن رفقاء السوء، والإقلاع عن تعاطي المواد المخدرة. كما أن البين من أوراق الدعوى الماثلة أن المتهم الأول ليست لديه أية أسبقيات كما يظهر ذلك من صحيفة أسبقياته، بما يجوز الرأفة به لكونه ليس من معتاد الإجرام، لذا فإننا نلتمس من عدالتكم وقف تنفيذ العقوبة من باب تطبيق الرحمة على المتهم، متى كان القانون والعدالة لا محل لهما في الجريمة الماثلة»

العدد 3391 - الإثنين 19 ديسمبر 2011م الموافق 24 محرم 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً