العدد 3421 - الأربعاء 18 يناير 2012م الموافق 24 صفر 1433هـ

«التمييز»: نقض أحكام الإعدام لعدم اطمئنان المحكمة لاعترافات المتهمين

بينت محكمة التمييز أن الأحكام الصادرة بحق 7 متهمين يوم الاثنين (9 يناير/ كانون الثاني 2012) في قضية قتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد من مرتب وزارة الداخلية، والتي حكم فيها بالإعدام على متهمين والمؤبد للخمسة الباقين، قررت فيها إرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف العليا، لعدة أسباب.

وأشارت في مذكرة توضيحية بخصوص الحكم, إلى أنه فيما يتعلق بالدفع المثار من قبل وكلاء المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بأن اعترافات موكليهم تمت وليدة إكراه فقد تكفل الحكم المستأنف بالرد عليها وتضيف إليه المحكمة أنه ثبت من تقرير الطب الشرعي أنه يتعذر فنياً تحديد تاريخ حدوث الإصابات والاعترافات التي صدرت عن المتهمين سالفي الذكر، ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع بهذا الخصوص وطلب لجنة طبية لإجراء الكشف الطبي عليهم، لما كان ذلك، وكان من المقرر عملاً بنص المادتين 20/ د من الدستور، 253 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً وأن كل قول يثبت أنه صدر عن أحد المتهمين تحت وطأة الإكراه أو التهديد يهدر ولا يعول عليه، ومن ثم فإن الاعتراف لا يعول عليه – ولو كان صادقاً – متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره.

وبينت أن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمقترن بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه وإحراز سلاح ناري وذخائر لغرض إرهابي بقصد الإخلال بالنظام وتعريض سلامة مملكة البحرين للخطر قد شابه قصوراً في التسبيب وفساداً في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أنه عول في قضائه بإدانتهم على الاعترافات المنسوبة إلى الطاعنين الثاني والثالث والرابع والخامس على رغم بطلانها لصدورها وليدة إكراه مادي ومعنوي مطرحاً دفعهم في هذا الخصوص بما لا يلح لإطراحه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وأضافت «وإذ إنه يبين من الحكم الابتدائي أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التي أقام عليها قضاءه ومن بينها اعتراف الطاعنين الثاني والثالث والرابع والخامس عرض للدفع ببطلان تلك الاعترافات وأطرحه في قوله (وحيث إنه ما أثاره الدفاع من وقوع إكراه على المتهمين تمثلت في الإصابات التي وصفتها تقارير الطب الشرعي فذلك مردود بأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات في حق المتهم وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه مادي ومعنوي ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع فلها أن تأخذ به بغير معقب عليها. وإذ تسترسل المحكمة بثقتها ويطمئن وجدانها إلى أن اعتراف المتهمين قد صدر منهم عن إرادة حرة طواعية واختياراً وخلا من شائبة الإكراه وجاء صادقاً ومطابقاً للحقيقة والواقع فإنها تتخذ منه دليلاً في حقهم وباقي المتهمين، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الاعتراف الذي أدلى به المتهمون في تحقيقات النيابة العسكرية على النحو المذكور قد جاء تفصيلياً ومسايراً جداً مع أقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية وتقرير المختبر الجنائي على النحو المذكور وعزز ذلك بتصوير كيفية ارتكاب الجريمة في المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العسكرية مما تطمئن معه المحكمة إلى سلامة الاعتراف التفصيلي الذي أدلى به المتهمون في تحقيقات النيابة وتأخذ به كدليل إدانة ضم المتهمين. فضلاً عن أن تقارير الطب الشرعي وإن أثبتت وجود إصابات ببعض المتهمين إلا أنها لم تجزم بتاريخ حدوثها مقررة أنه يتعذر تحديد تاريخ حدوثها من الناحية الفنية هذا في وقت خلت فيه أوراق الدعوى من ثمة ما يمكن الجزم معه أن هناك إكراهاً وقع على المتهمين وبالتالي تبقى إقراراتهم صحيحة خالية من عيب الإكراه تطمئن المحكمة إلى سلامتها ولاسيما أن كلاً منهم أقر بها في حرية وطواعية أمام النيابة من دون ثمة ضغط أو إكراه أو ما قد يشوبها من عيب)».

وأشارت إلى أنه «إذ كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيام هذا الإكراه في استدلال سائغ، وكان هذا الذي أورده كل من الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه مبرراً للاستناد للدليل العسكري ليس من شأنه أن يؤدي إلى إهدار ما دفع به الطاعنون من بطلان تلك الاعترافات لكونها وليدة إكراه لما تحمله من مصادرة على هذا الدفاع قبل أن ينحسم أمره لأنه لا يصح في منطق العقل والبداهة أن يرد على هذا الدفع وإطراحه استناداً إلى قاعدة قانونية وأن المحكمة اطمأنت إلى أن تلك الاعترافات صدرت من المتهمين عن إرادة حرة طواعية واختياراً وخلت من شائبة الإكراه وجاءت صادقة ومطابقة للحقيقة والواقع وجاءت تفصيلية ومسايرة لأقوال الشهود وتقريري الطب الشرعي وتقرير مختبر البحث الجنائي وعززت بتصوير كيفية ارتكاب الجريمة في المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العسكرية ولاسيما أن كلاً منهم اعترف أمام النيابة العسكرية دون ضغط أو تهديد أو إكراه أو ما يشوبه من عيب، لأن ذلك ليس من شأنه أن ينفي حتماً وقوع الإكراه كما لا يكفي في ذلك أيضاً ما أورده كل من الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه تدعيماً لذلك من أن تقارير الطب الشرعي وإن أثبتت وجود إصابات ببعض المتهمين إلا أنها لم تجزم بتاريخ حدوثها مقررة أنه يتعذر ذلك من الناحية الفنية وأن الأوراق خلت من ثمة ما يمكن معه الجزم أو يفيد صلة بين تلك الإصابات والاعترافات ذلك أنه كان لزاماً على المحكمة قبل أن تقطع برأي في سلامة الاعترافات أن تتولى بنفسها تحقيق ما أثاره الطاعنون في هذا الشأن وأن تبحث الصلة بين الاعترافات والإصابات التي وجدت ببعض المتهمين وتاريخ حدوثها.

وتابعت «وخاصة أن البين من التقريرين الطبيين الشرعيين المؤرخين في 14 و17 أبريل / نيسان 2011 والخاصين بالطاعنين عيسى عبدالله كاظم علي وقاسم حسن مطر حسن واللذين عولت المحكمة على اعترافاتهما في الإدانة أنهما تضمنا أن إصاباتهما كانت معاصرة لفترة احتجازهما، أما وأنها نكلت عن ذلك مكتفية بالقول بخلو الأوراق مما يمكن معه الجزم بأن هناك إكراهاً وقع عليهم، بالإضافة إلى أنها لم تعرض لدفاعهم بأن تلك الاعترافات كانت وليدة إكراه معنوي وعولت في إدانتهم على الدليل المستمد من تلك الاعترافات فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ولا يعصمه من ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى، إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط إحداها أو استبد تعذر التعرف على الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة، بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعنون في أسباب طعونهم وإلى مذكرة المكتب الفني العارضة ومن دون حاجة للتعرض لطلب وقف التنفيذ المبدي في الطعن رقم 134/2011/18».

وذكرت المحكمة في المذكرة التوضيحية أنه للأسباب المذكورة حكمت المحكمة بعدم جواز الطعنين 105، 104/2011/18، وبقبول الطعون أرقام 124، 125، 128، 134، 136/2011/18 وعرض المكتب الفني للقضية شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف العليا للفصل فيها من جديد.

وكانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أصدرت حكمها في قضية مقتل الشرطيين، وبالإجماع بتأييد الحكم الصادر بإعدام كلٍّ من: علي عبدالله حسن السنكيس، وعبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين

العدد 3421 - الأربعاء 18 يناير 2012م الموافق 24 صفر 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 12 | 6:07 ص

      ليتعلم قليلا من يطالب بالقصاص

      إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط إحداها أو (استبعد) تعذر التعرف على الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.

    • زائر 9 | 3:00 ص

      منصورين

      بيطلعون منصورين ومرفوعين الراس لانهم مظلومين واصحاب حق والشمس لا تحجب بغربال وانتم تعرفون مدى سلمية هذه الطائفة وخوفنا من الله قبل العباد

    • زائر 3 | 1:17 ص

      حسب اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق

      حسب اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق فقالت ان الاعترافات جميعها جاءت بالإكراه

    • زائر 2 | 12:31 ص

      الحمدلله

      الحمدلله رب العالمين

اقرأ ايضاً