صدر عن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2012 بشأن تمديد فترة حظر تنقل الخيل حتى 31 مارس/ آذار 2012. وذلك احترازاً من تفشي مرض «رعام» الخيل.
وأهابت وزارة شئون البلديات ممثلة في شئون الزراعة بجميع مالكي الخيل وأصحاب الإسطبلات التقيّد التام بأحكام ذلك القرار، وعدم نقل الخيل وتحريكها خلال فترة الحظر المشار إليها. مبديةً شكرها للجميع على التفهم والتعاون في سبيل المصلحة العامة، مع الاعتذار عن أي مضايقات يكون قد تسبب فيها ذلك الإجراء.
وأوضحت الوزارة أن القرار يشمل علاوة على الخيل كلاً من: الجمال، البغال، الخيول القصيرة المعروفة بـ «البوني»، الحمير، وحمر الوحش.
وجاء هذا القرار الوزاري بعد انقضاء مدة 6 أشهر من الحظر جرى تجديدها على أخرى سابقة ضمن قرار عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (50) لسنة 2011، بشأن تمديد فترة حظر تنقل الخيل محلياً حتى بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 احترازياً لمكافحة مرض رعام الخيل.
وأرجعت الوزارة قرارها إلى «بغية اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة واستئصال مرض رعام الخيل من البحرين، ومراعاة للمصلحة العامة». وذلك بعد تسجيل عدة حالات إصابة بالمرض الذي يوصف بالفتاك بيطرياً.
وفي إطار ذلك، استمرت إسطبلات ومربون في نقل الجياد من أماكن إلى أخرى على الرغم من عدم تجديد مدة حظر تنقل الخيول حتى نهاية مارس المقبل. وشرعوا باستئناف عملية التجوال وركوب الخيل خلال أيام العطل والإجازات الرسمية خصوصاً مع تحسن حالة الطقس، وذلك لمسافات تتجاوز الحدود المسموح بها والبالغة 500 متر على الأكثر.
وعمدت بعض الإسطبلات إلى نقل الجياد في عربات مغلقة لأماكن أخرى لأهداف مختلفة منها التزاوج ونقل موقع الإسطبل أساساً. ويأتي قرار التمديد على الرغم من إعلان الوكيل المساعد لشئون الزراعة بوزارة شئون البلديات والزراعة سلمان الخزاعي، منذ منتصف العام 2010، عن انتهاء إدارة الثروة الحيوانية «قسم الخدمات البيطرية» من محاصرة مرض «رعام» الخيل البكتيري مؤخراً، حيث ذكر أن الإدارة «انتهت من عمليات إعدام كل الجياد (نحو 35 جواداً) التي ثبتت إصابتها بعد التوافق مع المربين»، مشيراً إلى أن «هناك حالات كثيرة سحبت لها عينات وحللت في المختبرات البيطرية المعتمدة بالإمارات العربية المتحدة، لكنها ظهرت سليمة ومصابة بأمراض أخرى ليست الرعام، إذ تتشابه من حيث الأعراض فقط».
وبين أنه «تم تسجيل نحو 35 إصابة فعلية بالمرض فقط من بين 3600 جواد حللت عينات دمها، حيث تمت تغطية كل الاسطبلات الواقعة في المحافظات الأربع (العاصمة، الوسطى، الشمالية، المحرق، الجنوبية)».
وفي هذا الصدد، أصدرت وزارة شئون البلديات عدة قرارات تتضمن أيضاً اشتراطات تنظيمية على خلفية تفشي مرض الرعام بمنتصف العام 2010. منها قرار رقم (74) لسنة 2010 بشأن اشتراطات تنقل الخيل بداخل البلاد الذي تضمن أن «لا يجوز نقل الخيل إلاّ بموجب ترخيص مسبق من إدارة الثروة الحيوانية بشئون الزراعة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ولا تمنح رخص نقل الخيل إلاّ بعد استيفاء الاشتراطات المقررة بموجب هذا القرار. ولا يجوز نقل الخيل النافقة إلاّ بموجب تصريح خاص من إدارة الثروة الحيوانية، وحسب الشروط الصحية التي تحددها في ذلك الشأن، وأما في حال بغية نقل الخيل الواردة إلى البلاد، يجب أن يرافق عربة النقل من منفذ الدخول ممثل عن الإدارة العامة للجمارك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، حتى وصولها إلى المحجر البيطري».
وتطرق القرار الذي صدر خلال العام 2010 إلى أن «على أصحاب عربات نقل الخيل العاملة تسجيل مركباتهم لدى إدارة الثروة الحيوانية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وتعديل أوضاع مركباتهم بما يتوافق مع أحكامه خلال مدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ صدوره».
وشمل هذا القرار اشتراطات تتعلق بمواصفات عربة نقل الخيل والتدابير الواجب اتخاذها خلال عملية النقل. على أن يراعى عند نقل الخيل عدم تعرضها للإصابة أو الأذى، وذلك باتخاذ التدابير التالية: التأكد من أن الخيل المراد نقلها في حالة صحية تسمح لها بذلك، وعمل كل التجهيزات الصحية اللازمة لها خلال الرحلة، أن تكون وسيلة النقل مصممة ومعدة على نحو يحفظ سلامة الخيل ويقلل من احتمال إصابتها أثناء الرحلة، أو أثناء تحميلها أو إنزالها من المركبة، أن يكون قائد المركبة الناقلة للخيل أو من يعاونه من ذوي الخبرة في التعامل مع الخيل، وأن يتم التعامل معها بالأساليب الرحيمة وعلى نحو لا يعرضها للأذى أو الإصابة، أن تكون وسيلة النقل حسب المواصفات المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القرار، توافر الطعام والماء الكافي أثناء الرحلة، مع مراعاة إراحة الخيل إن دعت الضرورة، تطهير العربة قبل وبعد النقل.
كما صدر قرار آخر لاحقاً بشأن اشتراطات استيراد الخيل من الخارج، وتضمن منع دخول أي خيل للبلاد يثبت إصابتها بثمانية أمراض من بينها رعام الخيل، وذلك من خلال الشهادات الطبية والتحاليل التي يشترط الاطلاع عليها قبل الحصول على ترخيص الاستيراد.
وجاء في القرار أنه «على كل من يرغب في استيراد الخيل أن يتقدم بطلب إلى الجهة البيطرية المختصة للحصول على الترخيص اللازم بعد استيفاء شروط مختلفة، منها فيما يتعلق بالاستيراد الدائم، إذ يجب أن يكون لكل خيل شريحة تعريفية (MICROCHIP) وشهادة صحيّة بيطريّة منفصلة ومستوفاة. إلى جانب أن يكون قد تمّ حجر الخيل بيطرياً قبل التصدير (PEQ ) لمدة لا تقل عن 30 يوماً، وأن يكون قد تم أخذ العينات بعد مرور 7 أيام على الأقل من دخول آخر خيل للحجر الصحي (PEQ )».
هذا وبعد أن أعدمت إدارة الثروة الحيوانية عدداً كبيراً من الجياد، وظهور مربين إبان ذلك يشكون من اعدام جيادهم من دون التأكد من مدى إصابتها بالمرض. صدر قرار وزاري رقم (57) لسنة 2011 بشأن تشكيل لجنة لتعويض مالكي الخيل المتضرر من المرض. شريطة أن الخيل المتضررة مسجلة لدى إدارة الثروة الحيوانية بشئون الزراعة ولها رقم شريحة الكترونية، وأن يكون مالك الخيل المتضررة قد قام بإبلاغ إدارة الثروة الحيوانية أو أي جهة بيطرية حكومية، بإصابة الخيل، وكذلك أن تكون إدارة الثروة الحيوانية هي من قرر التخلص من الخيل بعد التأكد من إصابتها بمرض الرعام. علماً أن اللجنة لم تبت حتى الوقت الحالي في أمور تتعلق بالتعويض لأي من أصحاب الإسطبلات والمربين
العدد 3442 - الأربعاء 08 فبراير 2012م الموافق 16 ربيع الاول 1433هـ